📁 آخر الأخبار

اتفاقية حقوق الطفل - هتك عرض قاصرة - أثره.

 

قرار محكمة النقض

3/1485

الصادر بتاريخ 06 وجنبر 2023

في الملف الجنائي رقم 2023/3/6/1745

اتفاقية حقوق الطفل - هتك عرض قاصرة - أثره.

المقرر أن كل ممارسة جنسية واقعة على ضحية قاصر، تعد هتك عرض بعنف انسجاما مع مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، التي تعتبرها مجرد طفلة غير مكتملة النضج البدني والعقلي يجب حمايتها من جميع أشكال العنف المادي والمعنوي، وأن تعرضها للتغرير والاستدراج والوعد الكاذب والاستغلال التعسفي من قبل المتهم الراشد، بعد إكراها معنويا من شأنه أن يهدم إرادتها الناقصة، ويشل أي مقاومة لديها بالنظر الفارق الشير

باسم جلالة الملك وطبقة للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للنيك لدى محكمة الاستئناف بأسفي بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 2022/10/11 أمام كتابة الضبط بهاء الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة المملكة المغربية الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة الى الفصيل 216 2022/264617 بتاريخ 2022/10/05 والقاضي مبدئيا بتأييد القرار المستأنف المحكوم بمقتضاه على المطلوب (خ.ب) من أجل حناية هنك عرض قاصر بالعنف نتج عنه افتضاضي وجنحة التغرير بها، بعد إعادة التكييف إلى الفصل 484 من القانون الجنائي باستبعاد عنصر العنف، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع تعديله يجعل الحبس المحكوم

به نافذا في حدود سنة أشهر وموقوفا في الباقي.

إن محكمة النقض

بعد أن ثلا المستشار السيد خالد يوسفى التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد إبراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

ونظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و 530 من قانون المسطرة الجنائية.

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتحدة من الحرق الجوهري للقانون ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استبعدت ظرف العنف واعتبرت العلاقة الجنسية رضائية، والحال أن ضحيتها كانت قاصرا، ورضاها غير معتبر، على غرار ما استقر عليه القضاء حماية للضحايا القاصرين، وإسقاط ذلك الظرف جعل المتهم يستفيد من ظرف التخفيف لأقصى حد، مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.

وبناء على المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكورة

فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه.

وحيث إن مقتضيات المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، تعتبر الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر" وهو يعد غير مكتمل النضج اليدين والعقلي، ويتعين حمايته من شتى أشكال العنف المادي أو المعنوي، بسبب ما ينطوي . اقعة إجراء عدم التكافؤ بينه وبين الجاني، ذلك أن مسؤولية بينهما.

الضحية القاصرة عن عين مكتملة بنص القانون، وتعمد استغلال قصورها وعدم نضجها والتغرير بها من من أجل هنك عرضها، بعد عنها معنويا في حقها، من شأنه أن يهدم بالمرة إرادتها التنافسية ويقل أي مقاومة لديها، باعتبار فارق السن والنضج.

وحيث إن محكمة القرار المطعون فيه المؤيد للقرار المستأنف بعلله وأسبابه اعتبرت الممارسة الواقعة على الضحية القاصر برضاها واستبعدت عنصر العنف في جناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض، معللة قناعتها يكون المطلوب "بالفعل غرر بالقاصر واعدا إياها بالزواج وقام بهتك عرضها من الدير الأربع مرات وفي الخامسة قام بافتضاض بكارتها وأن عنصر العنف غير ثابت"، دون أن تأخذ بعين الاعتبار أن هذه الأخيرة وكما ورد في الوسيلة، هي غير مكتملة النضح العقلي وبالتالي إرادتها ناقصة وكانت ضحية تغرير بها من قبل المتهم الذي تعمد استغلال عدم نضحها وكذا فارق السن بينهما، ووعدها بالزواج من أجل هتك عرضها. وأن اعتبار تلك الممارسة رضائية، دون مراعاة ما تعرضت له من استغلال تعسفي لقصورها من قبل المتهم الراشد، والذي من شأنه أن يهدم إرادتها الناقصة وأي مقاومة لديها، ويجعل أي ممارسة تطال عرضها، عنفا معنويا في حقها، وأن عدم تقدير محكمة القرار لهذه الوقائع ومدى تأثيرها على إرادة الضحية الناقصة، وقدرتها على شل وتغييب مقاومتها وامتناعها، تكون قد جعلت قرارها مشوبا بنقصان التعليل المنزل منزلة العدامة عرضة للنقض والإبطال.

لهذه الأسباب

قضت بنقض وإبطال القرار المطعون فيه أعلاه، الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بأسفي، فيما قضى به من استبعاد عنصر العنف، وإحالة الملف إلى المحكمة نفسها للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب في النقض الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض المصاريف القضائية وتحديد الإكراه البدني في أدبى آمده القانوني.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة مصطفى نجيد رئيسا والمستشارين خالد يوسفى مقررا وأحمد مومن وعبد الناصر حرفي وماحدة الداودي وبحضور المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز ابيورك.


تعليقات