القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض تلزم المحافظة العقارية بتعيين محام عند تقديم طعن بالنقض.




أصدرت محكمة النقض بتاريخ  27فبراير 2018 ، قرارا يقضي بالتشطيب على الطعن المرفوع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا دون الإستعانة بمحام، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 31 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة و الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية. الأمر الذي يستوجب التشطيب على القضية و تحميل الطاعن الصائر.



تعليقات