محتويات المقال
قرار محكمة النقض بشأن طعن المحافظ على الأملاك العقارية
أصدرت محكمة النقض بتاريخ 27فبراير 2018 ، قرارا يقضي بالتشطيب على الطعن المرفوع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا دون الإستعانة بمحام، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 31 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة و الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية. الأمر الذي يستوجب التشطيب على القضية و تحميل الطاعن الصائر.
ملاحظة: أصدرت محكمة النقض بتاريخ 27فبراير 2018 ، قرارا يقضي بالتشطيب على الطعن المرفوع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا دون الإستعانة بمحام، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 31 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة و الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية. الأمر الذي يستوجب التشطيب على القضية و تحميل الطاعن الصائر.
وثائق قرار محكمة النقض
أسئلة شائعة
ما هو مآل الطعن بالنقض المرفوع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية شخصياً دون محام؟
أصدرت محكمة النقض بتاريخ 27فبراير 2018 ، قرارا يقضي بالتشطيب على الطعن المرفوع من طرف المحافظ على الأملاك العقارية شخصيا دون الإستعانة بمحام، مما يشكل خرقا صريحا لمقتضيات الفصل 31 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة و الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية. الأمر الذي يستوجب التشطيب على القضية و تحميل الطاعن الصائر.
المصدر:
- محكمة النقض
- المحافظ على الأملاك العقارية
- الفصل 31 من القانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
- الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية



شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم