مقدمة الدعوى
صيغة ونموذج دعوى طرد مستعجلة لعدم دفع الأجرةدعوى طرد مستعجله لعدم دفع الاجره
انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……
بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………
ومحله المختار مكتب الاستاذ /………………. المحامى الكائن فى ………..
انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
بيانات وأسباب الدعوى
1- السيد /…………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /……………… واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ …./…./…… استأجر المعلن اليه من الطالب ماهو…………. الكائن بالعقار رقم ………….. شارع ……………. قسم …………… محافظة ……….. ، وذلك بغرض إستعماله فى ………..
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها…………. جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه .
وحيث ان المعلن اليه قد أمتنع عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عليه قانونا وذلك إعتبارا من شهر ………. وحتى تاريخه والتى تقدر بمبلغ ………… جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
الأمر الذى أضطر الطالب الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم …….. محضرى …….. ، أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم انذار المعلن اليه بتاريخ …./…/…..الا انه لما يحرك ساكنا .
السند القانوني
وحيث تنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الفقرة( ب) بأنه :
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه: ” يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ……. ”
لما كان ذلك فأنه يحق للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب طرد المعلن إليه لتوافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان الطالب (المؤجر) من الانتفاع بملكه.
الطلبات الختامية
بناء عليهانا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة …………. للامور المستعجله الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مستعجل ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……… الموافق …/…/…. وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المدعى عليه من العين المؤجره له والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى: الماده (18) فقره (ب) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والماده (45) من قانون المرافعات
- القانون 136 لسنة 1981
- قانون المرافعات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم