صيغة ونموذج دعوى تصحيح اسم فى شهادة ميلاد
دعوى تصحيح اسم فى شهادة ميلاد
أنه فى يوم الموافق / / 2016
بنــــاء على طلب من
- 1- .............................
- 2- ..............................
- 3- ............................
- 4- ..............................
المقيمون ............ –– ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / المحام == ======= ، === ======
أنا محضر محكمة بندر ==== لشئون الاسرة الجزئيه انتقلت واعلنت :
1- السيدة / ................... " والدة الطالبين " المقيمة ............... – = مخاطباً مع ،،
ثم أنا محضر محكمة بندر ====== الجزئيه انتقلت واعلنت :
2- السيد / اللواء وزير الداخلية - بصفتة الرئيس الاعلى لمصلحة الاحوال المدنية
مخاطباً مع ،،،
3- السيد رئيس مكتب السجل المدنى بالزقازيق بصفته مخاطباً مع
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بالشرقية
الموضوع
الطالبين اولاد المدعى عليها الأولى من والدهم السيد / .................... وقد ورد أسم والدتهم خطأ فى شهادات الميلاد الخاصة بهم بتدوين اسم الشهرة لها دون اسمها الحقيقى حيث أنه قد ذكر أسم (والده المدعين ) بشهادات الميلاد " .................. " فى حين أن صحه اسم ( والدتهم ) هو .................... وهو الثابت طبقاً لشهاده ميلادها والرقم القومى الخاص بها ، وكذلك وثيقة زواجها من والدهم المؤرخة .././= ، ووثيقة زواج نجلها المدعى الاول " ... " الثابت بها الاسم الصحيح
وحيث أن المعلن اليهما الثانى والثالث هما المنوط بهما إجراء التصحيح اللازم فى أصل شهادات ميلاد المدعين الموجودة لدى كلأ منهما ، وحيث ان المدعين قد لجأو اولا الى اللجنة المنصوص عليها بالمادتين 46 ، 47 من قانون الاحوال المدنية ولم يتم الرد على طلبهم واستخرجوا فقط لهم بيان ميلاد ثابت منه ان الاب هو ...................... ، والام هى ............................. " الاسم الخطأ المطلوب تصحيحه "
الأساس القانوني
الطلبات الختامية
بناء عليه
أنــا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امـــام محكمة أســرة بندر===== لشئون الاسرة نفس يوم الموافق / / 2016 بجلستها المنعقدة علناً من السـاعة الثامنة صباحاً ومــا بعدها لسماعهم الحكم :بتصحيح أسم والده المدعين الوارد بشهادات الميلاد الخاصة بهم من (.....................) الى الاسم الصحيح ( ..................................... ) مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه
مع حفظ كافه حقوق الطالبين ايا كانت
ولأجل العــــلم ،،،
- قانون الاحوال المدنية
- القانون رقم 26 لسنة 1960
- القانون رقم 11 لسنة 1965
- القانون 1 لسنة 2003
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم