صيغة ونموذج دعوى بطلب تنظيم رؤية الصغار اتفاقا
دعوى بطلب تنظيم رؤية الصغار اتفاقا
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ..-..-....
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
مخاطبا ........
واعلنته بالآتى
الطالب كان زوجا للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... ورزق منها على فراش الزوجية بالوالدين ........ و ........ وقد طلقها بتاريخ ..-..-.... فأصبحت حاضنة لهما وفى يدها .
وإذ تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتقرير بعض أحكام الاحوال الشخصية على أن لكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود الابوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ولما كان حق روية الطالب لأولاده الصغار مقرر شرعا لقوله تعالى " بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله " من الآية 75 من سورة الانفال ,
وإذ رفضت المعلن اليها مساعى الطالب فيما يتعلق بتنظيم الرؤية اتفاقا, فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى لاستصدار حكم بذلك وقد اقر كل من السيدين ........ و ........ القابلين لتنفيذ حكم رؤية كل بمسكنة, وهما على علاقة طيبة بطرفى النزاع, على أن تتم الرؤية للصغيرين معا يومى الجمعة الاولى والثالثة من كل شهر من الساعة ........ الى الساعة ........ ومرفق بحافظة مستندات الطالب الاقرارين سالفى الذكر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بتمكن الطالب من رؤية ولديةالصغيرين ........ و ........ على أن يتم ذلك فى مسكن أى من السيدين ........ أو ........ يومى الجمعة الاولى والثالثة من كل شهر من الساعة ........ الى الساعة ........ مع الزام المعلن اليها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..
دعوى بطلب تنظيم رؤية الصغار اتفاقا
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ..-..-....
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
مخاطبا ........
واعلنته بالآتى
الطالب كان زوجا للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ ..-..-.... ورزق منها على فراش الزوجية بالوالدين ........ و ........ وقد طلقها بتاريخ ..-..-.... فأصبحت حاضنة لهما وفى يدها .
وإذ تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتقرير بعض أحكام الاحوال الشخصية على أن لكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللاجداد مثل ذلك فى حالة عدم وجود الابوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ولما كان حق روية الطالب لأولاده الصغار مقرر شرعا لقوله تعالى " بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله " من الآية 75 من سورة الانفال ,
وإذ رفضت المعلن اليها مساعى الطالب فيما يتعلق بتنظيم الرؤية اتفاقا, فقد اضطر لاقامة هذه الدعوى لاستصدار حكم بذلك وقد اقر كل من السيدين ........ و ........ القابلين لتنفيذ حكم رؤية كل بمسكنة, وهما على علاقة طيبة بطرفى النزاع, على أن تتم الرؤية للصغيرين معا يومى الجمعة الاولى والثالثة من كل شهر من الساعة ........ الى الساعة ........ ومرفق بحافظة مستندات الطالب الاقرارين سالفى الذكر .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بتمكن الطالب من رؤية ولديةالصغيرين ........ و ........ على أن يتم ذلك فى مسكن أى من السيدين ........ أو ........ يومى الجمعة الاولى والثالثة من كل شهر من الساعة ........ الى الساعة ........ مع الزام المعلن اليها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . مع حفظ كافة الحقوق , ولأجل العلم ..
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم