القائمة الرئيسية

الصفحات



إبرام عقد الزواج في إسرائيل بين مسلمين فلسطينيين، وطلب تذييله بالصيغة التنفيذية ليس فيه مساس بالنظام العام المغربي

قرار محكمة النقض عدد 367 بتاريخ 15/05/2012 ملف عدد 444/2/1/2011
القاعدة
إبرام عقد الزواج في إسرائيل بين مسلمين فلسطينيين، وطلب تذييله بالصيغة التنفيذية ليس فيه مساس بالنظام العام المغربي

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما قضت به بكون عقد الزواج يشير إلى ديانة الزوجين باعتبارهما مسلمين وجنسية فلسطينية، كما ثبت في صك العقد، تكون قد أجابت صراحة على ما بالوسيلة واستخلصت ذلك من عقد الزواج رقم 154636 الذي يشير إلى ديانة الإسلام للزوجين، وإبرامه أمام المحكمة الشرعية لمنطقة: السبع بإشهاد شاهدين، وصداق وتطبيق الشريعة الإسلامية على الزوجين، كما ورد ذلك في محتويات العقد. وليس فيه ما يخالف النظام العام المغربي، فأتى القرار كافي التعليل وما بالوسيلة غير مؤسس.

تعليقات