القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 73.17 في شأن نسخ وتعويض الكتاب الخامس المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

قانون رقم 73.17 في شأن نسخ وتعويض الكتاب الخامس المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.







نشر قانون رقم 73.17 في شأن نسخ وتعويض الكتاب الخامس المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة بالجريدة الرسمية، وتهدف هذه المبادرة التشريعية إلى تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار في ما يخص مساطر صعوبات المقاولة، وذلك لمعالجة ما يهدد استمراريتها، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب بالتصفية القضائية.


وقال وزير العدل السيد محمد أوجار، في معرض تقديمه للخطوط العريضة للمشروع أمام مجلس المستشارين ، إن المسار التشريعي الذي عرفه هذا المشروع، وإغناءه باقتراحات المستشارين، من شأنه تحقيق المقاصد الكبرى لهذا النص الهام، وجعل المغرب، في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قطبا اقتصاديا قادرا على جعل المملكة تتبوأ مكانة مرموقة على المستوى الدولي.

وأبرز الوزير أن الطفرة النوعية التي يشهدها المغرب على المستوى الاقتصادي، في إطار سياق المنافسة الدولية بما تحمله من رهانات، وما تتطلبه من تعبئة للطاقات، وتأهيل لمختلف مكونات النسيج الاقتصادي، فرض على الحكومة الانخراط في دينامية التحديث، وفق منظور جديد يجعل من جميع الفاعلين المعنيين شركاء في التنمية الاقتصادية للمملكة، مشيرا إلى أنه، من هذا المنطلق، كان من اللازم توفير كافة الظروف المواتية لتطور المقاولات بالمغرب، سواء بتسهيل ظروف إحداثها، أو بالمواكبة المستمرة لنشاطها من خلال خلق بيئة قانونية واقتصادية آمنة ومشجعة على المبادرة الحرة، وجاذبة للاستثمار في أفق تأهيل البلاد لتكون من بين الاقتصاديات الخمسين الأوائل بحلول سنة 2021.


تعليقات