القائمة الرئيسية

الصفحات



الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائري pdf



الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائري






الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائري
الشهر العقاري هو مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف لحماية الملكية العقارية وقد عرف الإنسان هذا النظام منذ القدم، و تطور عبر العصور إلى أن ظهر نظامان للشهر العقاري، الأول يعتمد في تسجيل التصرفات العقارية على الشخص هو النظام الشخصي والثاني يعتمد على العقار و هو النظام العيني .
 المشرع الجزائر ي و بموجب الأمر 12/10 أعلن عن تبني النظام العيني كنظام للشهر العقاري في الجزائر، و بصفة استثنائية اعتماد نظام الشهر الشخصي في المناطق الغير ممسوحة، إلى غاية الانتهاء من عمليات مسح الأراضي عبر كامل التراب الوطني .
 المحافظة العقارية هي المصلحة المكلفة بتنفيذ إجراءات الشهر العقاري بالجزائر وهي مصلحة إدارية تابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية و تحت وصاية وزير المالية، ويشرف على تسييرها موظف عمومي يسمى المحافظ العقاري، منحه المشرع مجموعة من الصلاحيات التي تهدف لضمان السير الحسن لإجراءات الشهر العقاري .
 نظام الشهر العقاري في الجزائر يقوم على قاعدتين أساسيتين هما قاعدة الرسمية والتي تقضي أن يتم إفراغ جميع السندات الخاضعة للشهر العقاري في الشكل الرسمي وقاعدة الأثر النسبي التي تقضي بأن يكون لأي وثيقة مودعة من أجل تلقي تأشيرة الشهر العقاري أصل ثابت بالمحافظة العقارية، هاذان القاعدتان يدعمان حجية نظام الشهر العقاري .
 و لا يخلو نظام الشهر العقاري من المنازعات، فمنها ما هو من اختصاص القضاء العادي كالمنازعات المتعلقة بالحقوق المشهرة و منازعات الترقيم المؤقت، و منها ما هو من اختصاص القضاء الإداري كالمنازعات الرامية لإلغاء قرارات المحافظ العقاري


تعليقات