الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارتة pdf

الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة دراسة مقارنة

إن ممارسة السلطة الإدارية لمختلف الأعمال الإدارية والقانونية، منها خاصة القرارات الإدارية الصادرة عنها لتنظيم سير النشاط الإداري، سواء تعلق الأمر بالمرافق العامة أو الضبط الإداري، تقوم بها الإدارة بناء على السلطة التقديرية المعترف بها لها قانونا، وذلك راجع للعديد من الأسباب والمبررات القانونية والتنظيمية من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام. غير أن ممارسة هذه السلطة التقديرية يجب أن تتماشى مع مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القاضي الإداري من خلال استعماله لوسائل وضوابط قضائية في هذا المجال، وهو ما يعبر عنه برقابة الملاءمة تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة.

ملاحظة: ممارسة هذه السلطة التقديرية يجب أن تتماشى مع مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القاضي الإداري من خلال استعماله لوسائل وضوابط قضائية في هذا اال، وهو ما يعبر عنه برقابة الملاءمة تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة.

الكلمات المفتاحية والمفاهيم الأساسية

  • سلطة تقديرية
  • مبدأ المشروعية
  • ضوابط قضائية
  • رقابة الملاءمة

تحميل الدراسة PDF

التحميل من هنا

الأسئلة الشائعة

ما هو الأساس الذي تستند عليه الإدارة في ممارسة أعمالها الإدارية والقانونية؟

تقوم بها الإدارة بناء على السلطة التقديرية المعترف بها لها قانونا، وذلك راجع ل لعديد من الأسباب والمبررات القانونية والتنظيمية من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على النظام العام.

كيف تخضع السلطة التقديرية لرقابة القاضي الإداري؟

ممارسة هذه السلطة التقديرية يجب أن تتماشى مع مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القاضي الإداري من خلال استعماله لوسائل وضوابط قضائية في هذا المجال، وهو ما يعبر عنه برقابة الملاءمة تحقيقا للتوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات العامة.

المصدر:
  • جامعة تلمسان (dspace.univ-tlemcen.dz)
تعليقات