جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري
جريمة الاغتصاب في القانون الجزائري
إن جريمة الاغتصاب من أخطر وأشد الأفعال الإجرامية التي ينتهك بها أغلى ما يملك الإنسان(المرأة) ألا وهو الشرف والعرض.
حيث يتمثل الفعل المادي المجرم المكون لجريمة الاغتصاب، في فعل الإيلاج أو المواقعة الغير مشروعة والتي تكون بإخضاع الجاني مرتكب الجريمة ،ضحيته بالقوة والإكراه أي بإنعدام الرضا، وبوسائل أخرى كالخداع والمباغتة التي يكون من شأنها تحقيق غرض المجرم وإشباع غرائزه عن طريق الوطء المحرم وبالغصب، ولتحقق هذه الجريمة من جهة أخرى يجب توفر شرط عدم رضا المجني عليها،فبقبول هذه الأخيرة العلاقة الجنسية الغير مشروعة،تنتفي جريمة الاغتصاب ونكون هنا بصدد تكييف أخر للجريمة.
ونظرا لخطورة هذه الجريمة وامتداد أثارها السلبية على الضحية ولكل من لهم صلة بها ،وسعيا لتحقيق الحماية القوية التي تتناسب مع جسامة الفعل المجرم ضد هذه الجريمة، وتطبيقا لمساعي السياسة التجريمية والعقابية المتمثلة في الردع العام والخاص، أقر المشرع الجزائري عقوبة رادعة ضد مرتكبي جريمة الاغتصاب تمثلت في عقوبة سالبة للحرية وإن كانت غير مغلظة لا تحقق الردع الذي يكفل القضاء على الجريمة.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم