السلطة التأديبية بين الإدارة والقضاء - دراسة مقارنة
رسالة ماجستير
تمثل العقوبة في مجال الوظيفة العامة القرار التأديبي الذي لنفس القواعد التي تخصع لها سائر القرارات الإدارية المعروفة في مجال المنازعات الإدارية . ولذلك تكون السلطة التأديبية دائما مطالبة بإصدار قراراتها في إطار مبدأ المشروعية وفق الضوابط التي رسمها المشرع كضمانة قانونية سابقة على توقيع الجزاء التأديبي والقضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء يمثل إمتداد لتلك الضمانات بدوره كضمانة لاحقة على توقيع الجزاء التأديبي بل وضمانة الضمانات فيسهر على مدى إحترامها أثناء تفحصه لمختلف عناصر القرار التأديبي . وبذلك تكون الرقابة القضائية من خلال دعوى الإلغاء الملاذ الأخير الذي يستنجد به الموظف العام في الدفاع عن حقوقه والتي تعمل على إزالة كافة الآثار المرتبة عنه بإعادة الحال على ماكان عليه
السلطة التأديبية
النظام التأديبي
عناصر القرار التأديبي
الضمانات التأديبية
السلطة التقديرية والإختصاص المقيد
الرقابة القضائية
دعوى تجاوز السلطة
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم