مراحل مسطرة التحفيظ العقاري
1- إيداع و إدراج مطلب التحفيظ العقاري
2- دراسة طلب التحفيظ ؛
3- أداء رسوم المحافظة العقارية ؛
4-إدراج مطلب التحفيظ العقاري.
5- تسليم طالب التحفيظ الإستدعاء لحضور
6-عملية التحديد.
1. مطلب التحفيظ : لأجل إيداع مطلب التحفيظ يتعين
عليكم أولا الحصول مجانا على المطبوع الخاص بطلب
التحفيظ العقاري و ملئه بعناية ثم إيداعه بالمحافظة
العقارية مرفقا بسند الملكية و جميع و ثائق الإثبات الأخرى.
2. أداء رسوم التحفيظ العقاري : عند إيداعكم لمطلب
التحفيظ يتعين عليكم أداء وجيبات المحافظة العقارية
طبقا للتعريفة الجاري بها العمل.
3. الإشهار : عملية قانونية تهذف إلى إخبار العموم
بمسطرة تحفيظ عقار معين وإلى تمكين كل من يدعي حقا
بالمطالبة به داخل الآجال القانوية.
4.التحديد : تشكل هذه العملية المرحلة الأكثر أهمية
في مسطرة التحفيظ العقاري إذ يتعلق الأمر في آن واحد
بعملية طبوغرافية وعملية إشهار و بحث قانوني :
أ - هو عملية إشهار باعتباره حدث محلي يقع بحضور
جميع الأشخاص المعنيين أو الذين يمكن أن يهمهم
الأمر.
ب - هو بحث قانوني ينجزه مهندس مساح طبوغرافي
مقيد بجدول الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين
الطبوغرافيين، و بصفته منتذبا عن المحافظ فإنه
يستفسر طالبي التحفيظ و المجاورين و أصحاب الحقوق
العينية و المستفيدين من الإرتفاقات عن كل مايتعلق
بالملك المعني و يسجل تصريحاتهم و مطالبهم.
ج - هو عملية طبوغرافية يعمل خلالها المهندس
المساح الطبوغرافي على ترسيخ الوضعية المادية
للعقار بتعيين موقعه و مساحته و مشتملاته و حدوده.
أثناء عملية التحديد يقوم المهندس المساح الطبوغرافي
بوضع الأنصاب في حدود العقار كما عينها له طالب
التحفيظ و يضبط الأجزاء المطالب بها عند الإقتضاء
من طرف المنازعين و ينجز تصميما «مؤقتا » ثم يحرر
محضر التحديد.
5. المسح العقاري : عملية طبوغرافية تمكن من إنجاز
تصميم عقاري للملك مع ضبط مساحته النهائية.
6. الإعلان عن انتهاء التحديد : عند توصل المحافظ
بالتصميم النهائي يقوم بنشر الإعلان عن انتهاء التحديد
بالجريدة الرسمية.
7. التحفيظ : يقوم المحافظ على الأملاك العقارية بتحفيظ
العقارات بعد التحقق من إنجاز جميع الإجراءات، ومن
شرعية الطلب وكفاية الحجج المدلى بها وعدم وقوع أي
تعرض.
تحميل الدليل كاملا من هنا
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم