أهم مستجدات القانون رقم 17-05
أهم مستجدات القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور.
أهم مستجدات القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور.
تفاصيل تعديل أحكام قانون المرور
القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور:
أهم الملاحظات:
- إلغاء سحب رخصة السياقة، إلا في حالة ارتكاب السائق لجنحة.
- كل حامل رخصة سيافة في الفترة الاختبارية (80) يخصص له رصيد يقدر ب 12 نقطة
- يتم تخفيض النقط في كل مخالفة تتضمن عقوبتها التخفيض، وفي حالة عدم دفع الغرامات أيضا
- مراقبة مدى التزام سائقي الوزن الثقيل باحترام مدة السياقة والراحة بواسطة جهاز الميقت
- بعد نفاذ كل النقاط يتعين على المعني إعادة رخصة السياقة وانتظار أجل 6 أشهر لبداية تكوين جديد للحصول على شهادة جديدة
- تسحب نقطة واحدة لكل مخالفة من الدرجة الأولى
- تسحب نقطتين لكل مخالفة من الدرجة الثانية
- تسحب 4 نقط لكل مخالفة من الدرجة الثالثة
- تسحب 6نقط لكل مخالفة من الدرجة الرابعة
- تسحب 10 نقط في بعض الجنح
- الحبس لسواق مركبات الوزن الثقيل أو نقل المسافرين الذين لا يحترمون تعليمات مدة السياقة ومدة الراحة، عند تسببهم في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي
- غرامة تجاوز السرعة من 10000 الى 50000 دج لكل من تجاوز السرعة القانونية بنسبة 30% فما فوق.
منقول للفائدة
المصدر:
- القانون رقم 17-05























شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم