أهم مستجدات القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور.

أهم مستجدات القانون رقم 17-05

أهم مستجدات القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور.

أهم مستجدات القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور.

تفاصيل تعديل أحكام قانون المرور

القانون رقم 17-05 المتضمن تعديل أحكام قانون المرور:

أهم الملاحظات:

  • إلغاء سحب رخصة السياقة، إلا في حالة ارتكاب السائق لجنحة.
  • كل حامل رخصة سيافة في الفترة الاختبارية (80) يخصص له رصيد يقدر ب 12 نقطة
  • يتم تخفيض النقط في كل مخالفة تتضمن عقوبتها التخفيض، وفي حالة عدم دفع الغرامات أيضا
  • مراقبة مدى التزام سائقي الوزن الثقيل باحترام مدة السياقة والراحة بواسطة جهاز الميقت
  • بعد نفاذ كل النقاط يتعين على المعني إعادة رخصة السياقة وانتظار أجل 6 أشهر لبداية تكوين جديد للحصول على شهادة جديدة
  • تسحب نقطة واحدة لكل مخالفة من الدرجة الأولى
  • تسحب نقطتين لكل مخالفة من الدرجة الثانية
  • تسحب 4 نقط لكل مخالفة من الدرجة الثالثة
  • تسحب 6نقط لكل مخالفة من الدرجة الرابعة
  • تسحب 10 نقط في بعض الجنح
  • الحبس لسواق مركبات الوزن الثقيل أو نقل المسافرين الذين لا يحترمون تعليمات مدة السياقة ومدة الراحة، عند تسببهم في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي
  • غرامة تجاوز السرعة من 10000 الى 50000 دج لكل من تجاوز السرعة القانونية بنسبة 30% فما فوق.

منقول للفائدة

المصدر:
  • القانون رقم 17-05
تعليقات