القائمة الرئيسية

الصفحات



احذروا: الاشادة بقتل السفير الروسي على مواقع التواصل جريمة يعاقب عليها القانون.(بلاغ وزارة العدل والداخلية)








ذكرت وزارتا الداخلية والعدل والحريات في بلاغ مشترك، الخميس 22 دجنبر، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا. 

وسجل البلاغ أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي. 

وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.  

تجدر الإشارة ، يضيف البلاغ، إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش. 
المصدر: midi1tv.com

تعليقات