بلاغ وزارتي الداخلية والعدل
ذكرت وزارتا الداخلية والعدل والحريات في بلاغ مشترك، الخميس 22 دجنبر، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا.
وسجل البلاغ أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي.
فتح الأبحاث وتحديد الهويات
وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
موقف الثوابت والتعاليم
تجدر الإشارة ، يضيف البلاغ، إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
المصدر: midi1tv.com
- midi1tv.com
- الفصل 2-218 من القانون الجنائي
- وزارتا الداخلية والعدل والحريات

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم