اختصاص القضاء الاداري في الغاء الدفتر العقاري

مفهوم الدفتر العقاري ومنازعاته

يُعتبر الدفتر العقاري السند الرسمي المثبت للملكية والحقوق العينية المترتبة على العقارات بعد استكمال إجراءات المسح والإشهار العقاري. ونظراً للطبيعة الإدارية للإجراءات المتبعة في إعداده وتسليمه من قبل المحافظة العقارية أو الجهات الإدارية المختصة، فإن النزاعات المرتبطة به تثير إشكاليات قانونية حول تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في طلبات إلغائه أو تعديله.

معايير اختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري

تتمحور المنازعة حول اختصاص القضاء الاداري في الغاء الدفتر العقاري حول طبيعة القرار الصادر عن الإدارة العقارية:

  • الطعن في القرارات الإدارية الانفصالية: إذا شاب قرار تسليم أو إعداد الدفتر عيب من عيوب القرار الإداري (كعيب الاختصاص، الشكل، أو مخالفة القانون)، يتجه الفقه والقضاء الإداري إلى قبول دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري المؤسس للسند.
  • منازعات الملكية والحقوق العينية: إذا كان النزاع يمس أصل الحق والملكية العقارية ذاتها بين الأفراد، فإن الاختصاص ينعقد عموماً للقضاء العادي (المدني العقاري) لحماية حجية الملكية.

تحميل دراسة حول اختصاص القضاء الإداري

للاطلاع على تفاصيل البحث والدراسة القانونية المتخصصة حول الموضوع:

الأسئلة الشائعة حول إلغاء الدفتر العقاري

تعليقات