محتويات المقال
ملاحظة: يتناول هذا الإصدار دراسة متخصصة حول المغرب والمحكمة الجنائية الدولية: الوسائل الدستورية و التشريعية لتسهيل مصادقة المغرب على معاهدة روما.
الـــفـــهـــرس
مقدمة
الجزء الأول: الاعتبارات الدستورية و التشريعية و الحلول المقترحة
.I الاعتبارات الدستورية
- تعارض المعاهدة مع السيادة الوطنية
- إشكالية الحصانات
- إشكالية العفو
.II الاعتبارات التشريعية
- تقديم المواطنين إلى المحكمة الجنائية الدولية
- تقادم الجرائم
- الاعتبارات التشريعية الأخرى
الخاتمة
الجزء الثاني: ملائمة التشريع الجنائي المغربي مع متطلبات المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية..
مقدمة
I - مبادئ القانون والتجريم الجنائي
1- مبادئ القانون الجنائي
- مبدأ عدم التقادم
- مبدأ عدم إمكانية العفو
- مبدأ عدم وجود حصانة بالنسبة لهذه الجرائم
- مبدأ الاختصاص العالمي
2- إدماج الجرائم الثلاث ضمن القانون الجنائي
- 1 - جرائم الحرب
- 2- جريمة الإبادة الجماعية
- 3- الجرائم ضد البشرية
- ملائمات قانون المسطرة الجنائية و أحكام التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية II
- طلبات التعاون من المحكمة الجنائية الدولية
- المساعدة القضائية
- طلب المساعدة القضائية من المحكمة الجنائية الدولية
- رفض أو تأجيل طلب المساعدة القضائية
- نقل الأشخاص المتحفظ عليهم
- القبض على الأشخاص ونقلهم للمحاكمة
- الأمر بالحضور الصادر من المحكمة الجنائية الدولية
- تعدد الطلبات والتضارب مع الالتزامات الدولية
- التكاليف العادية لتنفيذ طلبات التعاون
ملاحق
- كلمة رئيس جمعية عدالة
- كلمة السفير الهولندي
- محاضرة البروفسور شريف بسيوني وردوده على أسئلة وتعليقات المشاركين
- مشروع قانون نمودجي عربي بتعريف الجرائم الدولية من إعداد شريف عتلم (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)
- مشروع قانون نمودجي بأحكام التعاون مع المحكمة : البروفسور شريف بسيوني
- نص معاهدة روما
- القانون الفرنسي لسنة 2002 المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
رابط تحميل الكتاب
أسئلة شائعة حول الكتاب
ما هي الاعتبارات الدستورية الأساسية الواردة في فهرس الجزء الأول؟
تعارض المعاهدة مع السيادة الوطنية، إشكالية الحصانات، وإشكالية العفو.
ما هي الجرائم الثلاث المقرر إدماجها ضمن القانون الجنائي كما جاء في الفهرس؟
جرائم الحرب، جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد البشرية.
المصدر:
- معاهدة روما
- جمعية عدالة
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- شريف بسيوني
- شريف عتلم
- القانون الفرنسي لسنة 2002 المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم