الـــفـــهـــرس
مقدمة
الجزء الأول: الاعتبارات الدستورية و التشريعية و الحلول المقترحة
.Iالاعتبارات الدستورية
- تعارض المعاهدة مع السيادة الوطنية
- إشكالية الحصانات
- إشكالية العفو
- تقديم المواطنين إلى المحكمة الجنائية الدولية
- تقادم الجرائم
- الاعتبارات التشريعية الأخرى
الجزء الثاني: ملائمة التشريع الجنائي المغربي مع متطلبات
المصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية..
مقدمة
I - مبادئ القانون والتجريم الجنائي
1- مبادئ القانون الجنائي
- مبدأ عدم التقادم
- مبدأ عدم إمكانية العفو
- مبدأ عدم وجود حصانة بالنسبة لهذه الجرائم
-مبدأ الاختصاص العالمي
2- إدماج الجرائم الثلاث ضمن القانون الجنائي
1 - جرائم الحرب
2- جريمة الإبادة الجماعية
3- الجرائم ضد البشرية
- ملائمات قانون المسطرة الجنائية و أحكام التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية II
1- طلبات التعاون من المحكمة الجنائية الدولية
2- المساعدة القضائية
3- طلب المساعدة القضائية من المحكمة الجنائية الدولية
4-رفض أو تأجيل طلب المساعدة القضائية
5-نقل الأشخاص المتحفظ عليهم
6-القبض على الأشخاص ونقلهم للمحاكمة
7-الأمر بالحضور الصادر من المحكمة الجنائية الدولية
8-تعدد الطلبات والتضارب مع الالتزامات الدولية
9-التكاليف العادية لتنفيذ طلبات التعاون
ملاحق
1 - كلمة رئيس جمعية عدالة
2 - كلمة السفير الهولندي
3 - محاضرة البروفسور شريف بسيوني وردوده على أسئلة وتعليقات
المشاركين
4 - مشروع قانون نمودجي عربي بتعريف الجرائم الدولية من إعداد شريف عثلم
(اللجنة الدولية للصليب الأحمر)
5 - مشروع قانون نمودجي بأحكام التعاون مع المحكمة : البروفسور شريف بسيوني
6 - نص معاهدة روما
7- القانون الفرنسي لسنة 2002 المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم