القائمة الرئيسية

الصفحات



قرارات محكمة النقض تتعلق بالقضاء الاستعجالي.


قرارات محكمة النقض تتعلق بالقضاء الاستعجالي.


13

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – مسطرة الأمر بالأداء لا يمكن ممارستها إلا بالنسبة للديون الثابتة غير المنازع فيها (نعم)

قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم : 8742013 صدر بتاريخ: 13022013

7550

2012-07-12

محكمة النقض

 لا يمكن إبطال تنفيذ أمر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بعد نقض قرار استئنافي بعلة كون التنفيذ تم بعد صدور هذا الأخير.

قــرار محكمة النقض عـدد : 405 المؤرخ فـي : 12042012 ملف تجاري عــــدد : 255322011

5030

2012-06-27

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: مدونة تحصيل الديون العمومية في فصلها 106 وإن اعطت حق الامتياز على المنقولات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاولوية على الدائن المرتهن، إلا ان المقصود بالمنقولات تلك القابلة للنقل وبعض المنقولات الواردة بالفصل 105 من القانون المذكور والاشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان لآخر دون اصابتها بالتلف .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 1220" الصادر بتاريخ 27062012 ملف عدد 8442011

7239

2012-06-12

محكمة النقض

 – المسطرة – الاستعجالي – يتعين على القاضي الاستعجالي أن يتأكد من توجيه الدعوى ضد جميع الأطراف قبل الحكم في مواجهتهم باتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب.

قرار محكمة النقض عدد 2892 المؤرخ في 12062012 ملف مدني عدد 798112010

5440

2012-06-06

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي –: يقتصر اختصاص قاضي المستعجلات على البت في الاجراءات الوقتية لدرء ضرر محقق الوقوع والمحافظة على حالة فعلية مشروعة او مركز قانوني شريطة عدم مساسه باصل الحق .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 1054" الصادر بتاريخ 662012 ملف عدد 114511

7234

2012-05-30

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي –: المشرع بالمادة 203 من قانون 9717 المتعلق بحماية الملكية الصناعية اجاز لرئيس المحكمة التجارية المرفوع اليه النزاع بشان دعوى التزييف المدنية وبصفته قاضيا للامور المستعجلة الامر بالمنع المؤقت من مواصلة الاعمال المدعى فيها التزييف تحت طائلة غرامة تهديدية شريطة ان يتبين له ان الدعوى جدية في موضوعها وكونها فتحت داخل اجل الثلاثين يوما من اليوم الذي علم فيه المالك بالافعال الذي اسس الطلب بناء عليها .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 989" الصادر بتاريخ 3052012 ملف عدد 181111

7230

2012-05-09

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: يختص قاضي المستعجلات بالبت في الدعوى الرامية الى تحقيق الرهن على المقترض لآليات ومعدات لم ينفذ التزامه باداء القرض الممنوح له وذلك طبق المادة 370 من م ت .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 849" الصادر بتاريخ 952012 ملف عدد 3262012

7222

2012-04-25

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: تدخل قاضي المستعجلات لتدليل بعض العراقيل التي تحول دون عقد الجمعية العمومية بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة محصورة وحسب المادة 17 من القانون المتعلق بالشركات المذكورة في تعيين وكيل مكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول اعمالها بعد رفض المسير لذلك .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 779" الصادر بتاريخ 2542012 ملف عدد 152511

7217

2012-04-12

محكمة النقض

 لا يمكن إبطال تنفيذ أمر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بعد نقض قرار استئنافي بعلة كون التنفيذ تم بعد صدور هذا الأخير.

قــرار محكمة النقض عـدد : 405 المؤرخ فـي : 12042012 ملف تجاري عــــدد : 255322011

5038

2012-03-21

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: لقاضي المستعجلات وفي اطار المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية اتخاذ كل التدابير التحفظية او الامر بارجاع الحال الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او وضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 518" الصادر بتاريخ 2132012 ملف عدد 212012

7197

2012-03-14

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: الاوامر الصادرة بالاستجابة لطلب اجراء تحفظي لا يقبل الطعن بالاستئناف تطبيقا لمفهوم المخالفة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 148 من ق م م حتى ولو تعلق الامر باجراء حجز تحفظي على سفينة في اطار اتفاقية بروكسيل الدولية ما دام ان قواعد المرافعة الخاصة بحجز السفينة تبقى خاضعة للقانون الداخلي أي قانون المسطرة المدنية .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 476" الصادر بتاريخ 1432012 ملف عدد 5172011

7195

2012-01-25

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: قاضي المستعجلات لا يبت الا في الاجراءات الوقتية ولا يمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 158" الصادر بتاريخ 2512012 ملف عدد 16242011

7167

2012-01-25

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: لاطراف النزاع في المادة التجارية الاتفاق كتابة بناء على مقتضيات المادتين 10 و 11 من قانون احداث المحاكم التجارية على اختيار المحكمة التجارية المختصة للبت في النزاعات القائمة بينهم طبق المادة 12 من نفس القانون وحتى ان تعلق الامر بالاجراءات التحفظية التي تسبق دعوى الموضوع .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 161" الصادر بتاريخ 2512012 ملف عدد 18272011

7168

2012-01-23

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: لقاضي المستعجلات الامر باخلاء البناية المتلاشية والمهددة لامن وسلامة المواطنين، كاجراء وقتي املته الضرورة الملحة التي لا تحتمل التاخير وان تعلق الامر بمحل خاضع لمقتضيات ظهير 24555 .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 128" الصادر بتاريخ 2312012 ملف عدد 16242011

7164

2012-01-10

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي – قاضي المستعجلات بالرغم من وجود منازعة جدية ان يأمر باتخاذ كل التدابير التحفظية لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع الا ان ذلك يتعين ان لا يصل لدرجة الفصل في النزاع القائم بين الطرفين لان تدخله يتعين ان لا يمس بحقوق الأطراف وما يمكن ان يحكم به في جوهر النزاع أمام قضاء الموضوع (نعم)

قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم : 1632012 صدر بتاريخ: 10012012




01-04

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: يختص رئيس المحكمة باعتباره قاضيا للامور المستعجلة وفي اطار الفصل 21 من القانون المتعلق باحداث المحاكم التجارية بارجاع الحال الى ما كانت عليه لتلافي كل اضطراب ثبت جليا انه غير مشروع .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 14" الصادر بتاريخ 412012 ملف عدد 18102011

7154

2011-12-21

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: للاوامر الاستعجالية حجية الامر المقضي به وتلزم القضاء الاستعجالي واطراف الخصومة طالما لم تتغير الظروف التي صدرت فيها، ولا يمكن العدول عنها الا اذا حصل تغيير في موضوع الطلب او الوقائع المادية او المراكز القانونية للاطراف.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 1779" الصادر بتاريخ 21122011 ملف عدد 17442011

7275

2011-12-06

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – القضاء الاستعجالي – لئن كانت حجية الأوامر الاستعجالية مؤقتة فإنها تظل قائمة ما لم تتغير الأسباب التي أدت إلى صدورها.

قرار محكمة النقض رقم : 50852011 صدر بتاريخ: 6122011

6769

2011-11-30

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: فرض الحجز على حساب شركة ما من طرف ادارة الضرائب يستلزم وجود جداول ضريبية صحيحة لايقاعه .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم "49" ص الصادر بتاريخ 30112011 ملف عدد 132011 ص

7160

2011-11-30

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي : لرئيس المحكمة وبصفته قاضيا للامور المستعجلة في اطار المادة 21 من قانون المحاكم التجارية الامر بكل التدابير التحفظية او ارجاع الحال الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع ولو كانت هناك منازعة جدية بين الطرفين .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 1637" الصادر بتاريخ 30112011 ملف عدد 117111

7260

2011-04-08

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – قاضي المستعجلات – تفحص ظاهر الوثائق و تقرير مدى جدية المنازعة (نعم) ، مساس بجوهر النزاع(لا) .

قرار رقم : 14032011 صدر بتاريخ: 08042011

7926

2011-03-24

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية –الاستعجالي – :يمكن لرئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات أن ينظر في حالات الفصل 148 من ق.م.م.

قرار محكمة النقض عدد: 420 المؤرخ في: 2432011 ملف تجاري عدد: 574322010

7333

2011-03-17

محكمة النقض

 – المسطرة – القضاء الاستعجالي: :يقبل الأمر الاستعجالي بإرجاع المحل المهجور الطعن بالاستئناف كما يقبل مسطرة العدول أمام القضاء الاستعجالي الابتدائي.

قرار محكمة النقض عدد: 382 المؤرخ في: 1732011 ملف تجاري عدد: 28322010

7330

2011-03-11

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – مسطرة استعجالية – التمسك بعدم التبليغ – (لا) البث في غيبة الأطراف(نعم) .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 9822011 صدر بتاريخ: 11032011

7743

2011-02-10

محكمة النقض

 يتعين على القاضي الاستعجالي أن يبين الضرر الذي يجب درؤه، أو الاضطراب غير المشروع الذي ينبغي وضع حد له.

قـرار عدد: 206 بتاريخ: 10/02/2011 ملف تجاري عدد: 507/3/1/2008

1447

2011-02-10

محكمة النقض

 – المسطرة – القضاء الإستعجالي :يحق لقاضي المستعجلات أن يتدخل في موضوع تكتنفه منازعة جدية لما تتوفر حالة الاستعجال، وتكون الغاية من تدخله، إما درء ضرر حال بطالب الإجراء، أو وضع حد لاضطراب ما نتج عن أسباب غير مشروعة.

قرار محكمة النقض عدد: 206 بتاريخ: 10022011 ملف تجاري عدد: 507312008

7303

2011-02-03

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعقاضي والأوامر– لا يبت قاضي الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا ولا نزاع فيه وفق مقتضيات المادة 155 من ق م م(نعم)

قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم : 5322011 صدر بتاريخ: 322011

7541

2009-09-16

محكمة النقض

 إن القرارات الاستعجالية يمكن العدول عليها أمام نفس الجهة التي أصدرتها شريطة أن تتغير الظروف المؤدية إلى ذلك.

قرار عدد: 1361 بتاريخ: 16-09-2009 ملف تجاري عدد: 543-3-3-2009

1913

2008-12-24

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – القضاء الاستعجالي – الاحتلال بدون سند يشكل اعتداء ماديا غير مبرر يمس بحق الملكية الذي ينظمه ويحميه القانون، يوفر حالة الاستعجال ويعطي الاختصاص للقضاء الاستعجالي لطرد المحتل.

قرار محكمة النقض عدد: 4414 المؤرخ في: 24122008 ملف مدني عدد: 3928132006

6495

2008-02-19

محكمة النقض

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – لا يوجد ما يمنع اللجوء إلى قاضي المستعجلات قصد الحصول على أمر مؤقت في اطار ما يسمح به القانون حتى وإن كان هناك قانون داخلي يحيل على هيأة للتحكيم او المصالحة (نعم) يتخذ القاضي الإستعجالي تدابير تحفظية لدرء الضرر الحال و لا يفصل في النزاع رغم جديته (نعم)

قرار رقم : 



02-13

محكمة النقض

 – المسطرة – القضاء الاستعجالي : من اختصاص قاضي المستعجلات الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حماية للوضع الظاهر والمستقر ومنعا من مباشرة تغيير هذا الوضع لضمان الاستقرار.

القرار عدد : 538 المؤرخ في : 13022008 ملف مدني عدد : 963162006

8788

2008-01-08

محكمة النقض

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – لا يمكن إثارة الدفع المتعلق بعدم إختصاص القاضي الإستعجالي لأول مرة أمام محكمة النقض (نعم) .

قرار رقم : 652008 صدر بتاريخ: 08012008

8018

2007-07-11

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – القضاء الالستعجالي – دأب العمل القضائي على أن قاضي المستعجلات يختص فى طرد كل محتل لعقار محفظ دون أن يكون مسجلا فى رسمه العقاري كمالك له ولو استظهر برسم شراء أو أية وثيقة أخرى.

قرار محكمة النقض عدد 2454 المؤرخ في : 11072007 ملف مدني عدد : 260132006

6615

2007-04-25

محكمة النقض

 –المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف.(نعم)

قرار محكمة النقض عدد : 469 المؤرخ في : 2542007 ملف تجاري : عدد :136312007

7193

2007-02-07

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – القضاء الاستعجالي – قضاء الاستعجال مختص في إفراغ العقار المحفظ إذا نشأت عليه مباني وأغراس.(نعم)

قرار محكمة النقض عدد : 453 المؤرخ في :07022007 ملف مدني عـدد :3075132005

6086

2007-01-17

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – القضاء الاستعجالي – قاضي المستعجلات مختص بطرد كل محتل لعقار محفظ ما دامت العبرة بما هو مسجل بالرسم العقاري.

قرار محكمة النقض عدد : 153 المؤرخ في :17012007 ملف مدني عدد :3397132005

6082

2006-10-04

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – القضاء الاستعجالي – ليس لقاضي المستعجلات وهو يبت في الصعوبة في التنفيذ صلاحية مناقشة سبب وموضوع الحكم المستشكل في تنفيذه لأن من شأن ذلك أن يمس بحجية الحكم.

قرار محكمة النقض عدد 2883 المؤرخ في : 04102006 ملف مدني عدد 2350162004

5897

2006-07-27

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية إستعجالي – تتمتع الأوامر الاستعجالية بالحجية مالم تتغير المراكز القانونية للاطراف او الاسباب التي ادت الى صدورها (نعم)

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 40692006 صدر بتاريخ: 27072006

7471

2006-01-18

محكمة النقض

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – يتم إسناد الإختصاص لقاضي المستعجلات إذا توفر عنصر الإستعجال و عدم المساس بالجوهر (نعم) الإجبار على تنفيذ االإلتزام بإفراغ المحل المكترى (لا) .

القرار عدد : 177 المؤرخ في : 1812006 ملف مدني عدد : 2437122004

8063

2005-11-30

محكمة النقض

 المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي – تقدير وجود مدى وجود تعف في استعمال الحق محضور على قاضي الإستعجال لأن فيه مساس بأصل الحق فهي مسألة تخضع في تقديرها لسلطة قاضي الموضوع

قرار محكمة النقض عدد 3193 المؤرخ في : 30112005 ملف مدني عدد 4018112003

5609

2005-07-19

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – الاستعجالي – تدخل قاضي المستعجلات بفسخ عقد الكراء اعتمادا على الشرط الفاسخ المضمن بالعقد كجزاء للإخلال بالالتزام يقتضي ان يكون الإخلال ثابتا ولا يشكل منازعة جدية.

رقم القرار: 670 صدر بتاريخ : 19072005

8865

2005-05-09

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – يمكن لرئيس المحكمة رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية او بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع (نعم) .

قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم : 16172005 صدر بتاريخ: 952005

7629

2004-07-14

محكمة النقض

 – المسطرة – القضاء الإستعجالي: دعوى إجراء الحجز التحفظي أو رفعه يرجع الاختصاص فيها بالأساس إلى قاضي المستعجلات .(نعم)

القرار عدد :2282 المؤرخ في :1472004 ملف مدني عدد :2133172002

7783

2004-07-13

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – يشترط لاختصاص قاضي المستعجلات للبت في دعوى الحراسة القضائية توفر عنصر الخطر العاجل المبرر لإجراء الحراسة الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية (نعم)

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 25132004 صدر بتاريخ: 1372004

7758

2003-05-05

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – حق غيرثابت وغيرمعرض لخطر عاجل – الأمر بالحراسة القضائية (لا) .

قرار رقم



12-12

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الأستعجالي :لا يجوز اعتماد الاسباب التي تطرأ قبل صدور الحكم كاسباب لايقاف التنفيذ في اطار الصعوبات الواقعية او القانونية لان الصعوبة لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون طريقة من طرق الطعن في الاحكام.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`1340\` الصادر بتاريخ 12122002 ملف عدد 107202

7099

2002-11-21

محكمة الاستئناف التجارية

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي: إن الصعوبة التي يتعين على قاضي الأمور المستعجلة أن يعتمدها في إصدار قرار بإيقاف تنفيذ حكم أو أمر قابل للتنفيذ يجب أن تكون لا حقة على صدور هذا الحكم وليست سابقة له.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`1265\` الصادر بتاريخ 21112002 ملف عدد 128902

7093

2002-05-08

محكمة النقض

 – المسطرة المدنية – القضاء الإستعجالي :اذا كانت الاسباب المعتمدة لاثارة الصعوبة سابقة عن صدور القرار موضوع الصعوبة وتندرج ضمن الدفوع التي اثيرت اثناء جريان الدعوى فانه ليس باستطاعة طالب الصعوبة التصدي بها على من صدر القرار لفائدته لما في ذلك من مساس بحجيته.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم\`400\` الصادر بتاريخ 0852002 ملف عدد 1501

6963

2002-01-10

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – تكتسب الاوامر الاستعجالية حجية وقتية بحيث لا يجوز العدول عنها الا اذا كانت الاسباب التي دعت الى اصدارها قد تغيرت او اذا جد من الامور ما يستدعي الحد من اثرها اوقف تنفيذها (نعم)

قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم : 772002 صدر بتاريخ: 10012002

7525

2002-01-10

محكمة الاستئناف التجارية

 – مسطرة مدنية – القضاء الإستعجالي و الأوامر – تثبت للأوامر الاستعجالية حجية وقتية ، بحيث لا يجوز العدول عنها إلا إذا كانت الأسباب التي دعت إلى إصدارها قد تغيرت أو إذا جد من الأمور ما يستدعي الحد من أثرها أوقف تنفيذها (نعم)

قرار محكمة الاستئناف التجارية رقم : 782002 صدر بتاريخ: 10012002

7

تعليقات