القائمة الرئيسية

الصفحات



الحراسة القضائية

 


الحراسة القضائية

دراسة بقلم : الدكتور جان بانسيي

1- نظرة عامة :

تعني الحراسة القضائية قانونا : الايداع بين يدي احد من الغير يسمى الحارس القضائي لشيء متنازع عليه يسلم عند انتهاء النزاع الى من اقر القاضي حقه فيه.

 

ويمكن تمييز عدة انواع من الحراسات :

أ‌-   الحراسة من اجل الصالح العام التي لن اتكلم عنها ( مثل الحراسة على ممتلكات العدو) والتي تؤسس بمقتضى قوانين خاصة لصيانة المصلحة الوطنية.

ب‌- الحراسة من اجل المصلحة الفردية والمنبثقة عن عقد اتفاقي كما لو اقتضت ارادة الاطراف، ايداع العقار الفلاني مثلا تحت الحراسة، وهذا النوع هو الذي تنظم قواعده الفصول 818 وما يليه، من مدونة العقود والالتزامات.

ج‌-  الحراسة القضائية وهي النوع الوحيد الذي سنشمله بالدرس هنا :

ومقتضيات الحراسة القضائية منصوص عليها في الفصل 311 من ظهير المسطرة المدنية والفصل 819 من ظهير العقود والالتزامات. وهي اساسا تدبير تحفظي مؤقت.

 

2- متى يأمر القضاء بالحراسة ؟

يؤمر بالحراسة القضائية عندما يكون الشيء المراد جعله تحت الحراسة موضوع نزاع ( الفصل 818 مـــــــن ظ ع ز) وعلى ذلك فهي متوقفة على وجود نزاع حقيقي.

ويلزم من جهة ثانية ان تكون لازمة وضرورة لتلافي هلاك الشيء او عندما تكون حقوق الاطراف معرضة للخطر وموشكة على الضياع. ولا يجوز ان تستخدم كوسيلة احتيالية او تظلمية، بل يجب ان تهدف الى صيانة الشيء او الحفاظ على حقوق الاطراف المتنازع عليها. واذا كانت دعوى الجوهر المتعلقة بالخلاف الموجود بين الاطراف لم ترفع بعد، فيتعين عندئذ منح اجل لتقديم مقال في الاصل.

 

3- الشيء المحروس :

تقع الحراسة على كل من المنقولات والعقارات (الفصل 818). لكن لا يمكن جعلها شاملة لشيء خارج عن موضوع النزاع.

 

4- مسطرة الحراسة القضائية:

عند وجود الاستعجال، وهي الحالة المعتادة، ولو كانت دعوى الجوهر لا زالت جارية، فانه يجوز الامر بالحراسة القضائية بعد استدعاء الخصوم ( نقض مدني 10 يونيو1898 الدالوز الدوري).

والقاضي المختص للبت بصفة استعجالية في طلب الحراسة القضائية هو رئيس المحكمة الذي رفعت اليه دعوى جوهر النزاع (الرباط 3 نونبر1942 مجموعة القرارات - الرباط 1943 ص 17). وعند انعدام دعوى الجوهر اذا لم يسبق رفعها، يقدم الطلب الى محكمة مكان العقار (او الشيء) المراد ايداعه تحت الحراسة. بيد انه ليس لقاضي المستعجلات ان يمس ما يمكن ان يقضي به في الموضوع، أي الخوض في فحص جوهر النزاع. واذا الزمه الطلب الى الفصل في جوهر النزاع فليس له الا ان يصرح بعدم اختصاصه، وعلى الاطراف ان يطلبوا الحراسة عندئذ من محكمة الموضوع ( ولكن هذه الحالة استثنائية).

 

5- امثلة عن اوامر استعجالية بالحراسة القضائية:

يمكن ان نذكر على سبيل المثال:

العقار الموجود في طور البناء والذي يتنازع الخصوم حول ملكيته، ( الرباط 29 يونيو1943 - مجموعة القرارات 1943 ص 441).

العقار المشاع عند تنازع مالكيه على الشياع حول تسييره، اثناء جريان مسطرة القسمة.

المحصولات العالقة والتي يتعين بصفة مستعجلة جمعها وبيعها قبل هلاكها.

الخدمات والاشغال التي تسبب نزاعات والتي لا يمكن توقيفها ولا تتحمل أي تأخير.

صندوق نقابة عند وجود شقاق بين فريقين يتنازعان عليه.

اصل تجاري يشرف على الضياع بسبب خلاف الشركاء بين بعضهم البعض.

وهلم جرا .

6- تعيين الحارس القضائي :

يكون الحارس القضائي دائما احد كتاب الضبط لدى المحكمة الاقليمية (الرباط 10 شتنبر1931، مجموعة القرارات 1932. ص 317) واذا لم تتوفر في هذا الموظف الكفاءات التقنية اللازمة لتسيير المحروس يمكن عندئذ ان يرفق بمساعد، او يضم إليه تلقائيا حارسا قضائيا مساعدا يتصرف تحت إمرته بصفته تابعا له ويتعين عليه احاطته بما يقوم به.

 

7- الحارس القضائي :

بحكم كون الاوامر الاستعجالية تنفذ معجلا بقوة القانون، فان الحارس القضائي يباشر مهامه فورا، رغم الاستئناف، وذلك بمجرد ان يبلغ اليه طالب الحراسة الامر الاستعجالي.

ويمسك كاتب الضبط المكلف بالحراسات القضائية سجلا خاصا بالحراسات ويتوجه الى عين المكان بمجرد تعيينه حيث يحرر لائحة ومحضرا وصفيا للاشياء الخاضعة للحراسة، كما يمكنه ان اقتضى الحال اختيار من يسهر عليها عند غيابه او تعيين حارس قضائي مساعدا له ( كشخص مقتدر من الجيران). واذا كان من الضروري لإنجاز مهمته وجود حارس قضائي مساعد لم يجده، فانه يرفع هذه الصعوبة في التنفيذ الى قاضي المستعجلات.

وبعد ذلك ينجز الحارس القضائي مهمته طبقا لمقتضيات الامر الاستعجالي الذي عينه فيكري العقارات ويستخلص الاكرية، ويبيع الغلال والحيوانات الخ .. ويتعين عليه مسك محاسبة يقيد فيها (المصاريف والمداخيل) الناشئة عن ارادته، ويدفع المبالغ المقبوضة الى صندوق المحكمة في حسابه.

 

ويعمل الحارس القضائي طبقا لمقتضيات الفصل 818 وما يليه من مدونة العقود والالتزامات، وعليه ان يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما سلمه وكل ما انفقه كما يتطلبه الفصل 826 من م ع ز.

وبما ان الحارس ضامن لضياع الشيء الخاضع للحراسة ولو كان الهلاك بفعل القوة القاهرة او الحادث المفاجئ ( الفصل 845)، فانه من المصلحة ان يؤمن على أخطار الحريق مثلا.

 

8- رفع الحراسة القضائية:

ترفع الحراسة القضائية:

أ‌-   باتفاق الخصوم ( رفع  اليد الحبي).

ب‌- بقوة القانون عندما يفصل في النزاع الذي بزر وجودها، كما لو قضت المحكمة بصفة نهائية باستحقاق العقار الموجود في طور التحفيظ لاحد الخصوم، اذ ترتفع الحراسة عندئذ تلقائيا، ويسلم العقار الى من اقرت المحكمة ملكيته.

ج‌- تنتهي الحراسة عندما لا يقيم المدعي دعواه في الجوهر داخل الاجل المضروب له.( لعدم وجود النزاع).

د‌-  بمقتضى امر استعجالي جديد يقضي برفع الحراسة ويعلل هذا الامر باعتبار انتهاء الغرض من هذه الحراسة مثلا. وينفذ هذا الامر بدوره بصفة مستعجلة رغم الاستئناف. وعلى الحارس، عند رفع الحراسة، ان يرد الشيء بدون اجل لمن عينه الخصوم ( رفع حبي للحراسة) او القضاء ( الفصل 824 من ظ ع ز).

 

ويقدم الحارس القضائي الحساب عن تصرفاته وله الحق في الاجرة واسترداد المصروفات الضرورية والنافعة ( الفصل 828).

 

    جان بانسيي  دكتور في الحقوق

                    مجاز في الاداب  مساعـد تقنـي

                                مستشار لدى المجلس الاعلى

 

* مجلة المحاكم المغربية، عدد 7/8، ص 12.

 

 



تعليقات