القائمة الرئيسية

الصفحات



اجتهادات محكمة النقض السورية حول بيع العقار المحجوز.





نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز

نص المادة 316 القوانين المدنية أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز إلقاء الحجز الإحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.


نص المادة 318 القوانين المدنية أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.


نص المادة 359 القوانين المدنية أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 5584 لعام 1990
قرار 1015 لعام 1990
تاريخ 14/5/1990
المبدأ: حجز احتياطي ـ قصره ـ صلاحية قاضي الموضوع.
ـ للمدين الحق في المطالبة بقصر الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به.
ـ أطلق المشرع يد قاضي الموضوع في تقدير مدى توافر موجبات قصر نطاق الحجز بما يكفي لوفاء الحق.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 8864 أساس لعام 1990
قرار 2696 لعام 1990
تاريخ 31/10/1990
المبدأ: نقل ملكية ـ إشارة حجز:
من حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 20 تاريخ 24/5/1978 قضى بأنه يمكن نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق أصحابها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر على حق الحاجز.
ومن حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 100 وما يليها من قانون السير تطبق على المركبات ما يطبق على العقار بالنسبة للبيوع والحجز والتأمين.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 3613 أساس لعام 1991
قرار 2006 لعام 1991
تاريخ 24/7/1991
المبدأ: إشارة حجز احتياطي على العقار ـ إمكانية نقل الملكية:
من الممكن نقل ملكية العقار مثقلة صحيفته بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة ودون أن يؤثر هذا التصرف على حقوق الحاجز.
(
نقض قرار 40/20 لعام 1978).

نص المادة لمجلة المحاماة :
إن وجود إشارات إفلاس وحجز وغيرها على صحيفة العقار لا اثر له على طلب إخلاء العقار لعلة تجديد البناء. وإن اشتراك المالك مع الغير في الرخصة لا يؤثر على هذا الطلب مادام لا ينال في الوقت نفسه من حقوق المستأجر، ولا مبرر لدعوة أصحاب الرخصة جميعاً.
(
قرار رقم 237 تاريخ 18/3/1975 أساس رقم 256 لعام 1975 مجلة المحامون ـ الأعداد السابع والثامن والتاسع ـ تموز، آب، أيلول 1992)
نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 450 أساس لعام 1992
قرار 688 لعام 1992
تاريخ 29/8/1992
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ قناعة المحكمة ـ اعتراض:
ـ اقتناع المحكمة بوجود حق يبيح لها إلقاء الحجز الاحتياطي.
ـ حق المحكمة في دعوى الاعتراض على الحجز محصور بالنظر في مشروعية طلب الحجز وليس في مدى أحقيته.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 3255 أساس لعام 1992
قرار 803 لعام 1992
تاريخ 8/4/1992
المبدأ: أصول ـ إشارة حجز ـ إشارة دعوى.
إشارة الحجز الاحتياطي تغني عن إشارة الدعوى.

نص المادة لمجلة المحاماة :
القضية 7425 أساس لعام 1994
قرار 2878 لعام 1994
تاريخ 29/8/1994
المبدأ: أصول ـ حجز احتياطي ـ شيك ـ محكمة النقض ومحكمة الموضوع.
1
ـ اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الساحب الذي يعتبر مدينا حتى قبض قيمة الشيك.
2
ـ لئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في طلب الحجز، إلا أن هذا مشروط بأن يكون سائغا ومستمدا من أوراق الدعوى وغير مخالف لها.
3
ـ محكمة النقض تراقب التقدير في ترجيح احتمال الدين من عدمه، وذلك حرصا من المحكمة على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.

نص المادة لمجلة المحاماة :
عقار ـ حجزه ـ نقل ملكيته:
يمكن نقل ملكية العقار المثقلة بإشارة الحجز دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذي يريدوه تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارات ودون أن يؤثر هذا التصرف على حق الحاجز.
(
هيئة عامة قرار 20 تاريخ 24/5/1978 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)


تعليقات