القائمة الرئيسية

الصفحات



سلطة مأمور الضبط القضائى

سلطة مأمور الضبط القضائى




لمأمور الضبط القضائى إجراء التفتيش فى حالتين :- حالة التلبس وحالة إستصدار إذن من السلطة المختصة بالتحقيق ،فإذا كانت النيابة العامة هى السلطة التى تحقق فى الجريمة يكون لها أن تندب مأمور الضبط القضائى لآجراء التفتيش وحتى يكون ذلك الندب صحيحا فلابـــــد أن يتوافر بة شــــــروط :-
أولا ً :- أن يصدر الامر بالندب أو الاذن من السلطة القائمة بالتحقيق وفى دائرة اختصاصها الإقليمى وهى تكون مختصة إقليميا إذا وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصها أو إذا ضبط المتهم فى دائرة اختصاصها او كان محل أقامه المتهم فى دائره أختصاصها فإذا لم يتوفر أى شرط لأختصاص المكانى هذا يعد الإذن أو الندب صادر من سلطه غير مختصه أقليمياً بأصدار الإذن ويكون الإذن والندب فى هذه الحاله باطلاً وعلى سبيل المثال فلا يكون مختصاً وكيل النيابه الجزئيه بأصدار الإذن بالتفتيش لمجرد أنه تلقى بلاغ عن الحادث أو أن المجنى عليه مقيم فى دائره أختصاصه .
ولا يشترط فقط أن يكون الإذن أو الندب صادر فى دائره اختصاص سلطه التحقيق فقط فلابد أيضاً أن يكون الإجراء الصادر به الإذن من الإجراءات التى تدخل فى أختصاصها والتى تملك هى القيام بها فإذا صدر أمر الندب بالتفتيش من عضو النيابه لمأمور الضبط لتفتيش غير المتهم فهذا الأمر أو الندب باطلاً لأن النيابه العامه لا تملك هى تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا بأستصدار إذن من القاضى الجزئى بذلك وبعد هذا يجوز لها أن تندب أو تأ ذن لأحد مأمورى الضبط بأجراء التفتيش .
ثانيا ً :- أن يصدر الندب إلى أحد مأمورى الضبط القضائى المختصين مكانياً ونوعياً فلا يصدر الأذن بإجراء من إجراءات التحقيق إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى فلا يجوز أن يصدر لمعاونيهم أو مساعديهم وإذا صدر الإذن بأسم مأمور الضبط القضائى وعين أسمه تحديداً فلا يجوز ان يجرى الإجراء غيره فليس له أن ينتدب من باطنه أحداً وإلا وقع الإجراء باطلاً . 
نقض 24/3/1975 – أحكام النقض – س 26 – رقم 61 – ص 265
ويجوز ان يباشر الإجراء أحد معاونى مأمورى الضبط القضائى بشرط أن يكون هذا تحت إشرافه وإلا وقع الإجراء باطلاً كما لابد ان يكون الندب مما يجوز لمأمور الضبط القيام به فمثلاً لا يجوز تفتيش مقر نقابه المحامين والنقابات الفرعيه أو لجانها الفرعية ووضع أختام عليها إلا بمعرفه النيابه العامه وبحضور نقيب المحامين أو رئيس النقابه الفرعية أو من يمثلها وفقاً لقانون المحاماه رقم 61 لسنه 68 الماده 99 منه والماده 100 / 1 من قانون المحاماه لا يجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفه أحد أعضاء النيابه العامه .
وعلى ذلك لا يجوز أمر الندب لأحد مأمورى الضبط القضائى بشأن إجراء من هذه الإجراءات المبينه وفقاً لقانون المحاماه وإلا يعد الإجراء باطلاً لأن هذا الأختصاص معهود فقط للنيابه العامه .
ثالثـــاً :- أن ينصب أمر الندب على إجراء معين أو أكثر من أعمال التحقيق وخصوصاً الأعمال التى تهدف إلى جمع الأدله مثل التفتيش وسماع الشهود فلا يجوز أن ينصب الأمر بالندب على تحقيق قضيه برمتها فهذا يعد تخلى من سلطه التحقيق عن عملها كما أن مأمور الضبط القضائى لا تتوافر فيه كل الضمانات المتوفره فى سلطه التحقيق .
رابعـــــاً :- لا يجوز أن يصدر الأمر بالندب لمأمور الضبط لأستجواب المتهم لأن الأستجواب إجراء خطير قد أحاطه المشرع بضمانات عديدة تقتضى ان يباشرها المحقق بنفسه .

نقض 22/12/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 215 – ص 1041

كما لا يجوز ان يصدر الأمر بالندب لمأمور الضبط القضائى بالحبس الأحتياطى لأن الحبس الإحتياطى إجراء ليس عاجلاً ويغنى عنه القبض ثم ارسال المتهم الى النيابه العامه فهى التى تقوم بهذا الإجراء بعد أستجوابه .
خامساً :- لابد ان يصدر أمر الندب صريحاً بإجراء من إجراءات التحقيق فلا يعد ندباً إذا رجعت النيابه الأوراق إلى قسم الشرطة لأخذ أقوال المبلغ أو الشاهد كما لابد أن يكون مكتوباً وموقعاً ممن أصدره .
" فلا يكون منتجاً لأثره إذن التفتيش الصادر شفوى حتى لو كان أقرت به النيابه العامه " 
نقض 31/12/1934 القواعد القانونيه ج 3 – رقم 306 ص 406 ، 22/11/1938 ج 1 رقم 112 ص 98
كما لا يشترط أن يكتب أمر الندب ممن أصدره ، " ولا يلزم أمر الندب من مأمور الضبط القضائى إلى أحد معاونيه أن يكون مكتوباً طالما أن الندب الصادر من النيابه العامه لمأمور الضبط مكتوباً فهو الأصل لأن التفتيش يتم فى هذه الحاله بأسم النيابه العامه التى أمرت به وليس بأسم من ينفذ التفتيش " 
نقض 9/2/1959 – أحكام النقض س 10 – رقم 36 – ص 167 .
سادســــــاً :- ان يصدر الأمر بالندب متضمناً بيانات معينه خاصه بأسم مصدر الأمر ووظيفته وبيانات المتهم الصادر الأمر بتفتيشه أو تفتيش منزله فلابد أن يكون محل التفتيش غير مجهلآً معيناً تعيناً غير مجهلاً وإلا عد باطلا .
تسبيب الإذن بالتفتيش :-
يصدر الإذن بالتفتيش إذا دلت التحريات والدلائل الكافيه على وجود جريمة واقعه ( جنايه أو جنحه ) ولا يصدر الإذن بالتفتيش بناء على جريمة مستقبله فلابد أن تكون هناك جريمة واقعه بالفعل لأستصدار الإذن بالتفتيش ، كما لا يشترط لصدور إذن النيابه العامه فى تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن التى تبرر التفتيش بل يكفى ان تكون هذه القرائن قائمه بناء على بلاغ أو تقرير يتضمن تحريات ضابط البوليس بصدد ذلك البلاغ 0
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمه أن المدافع عن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله وكان هذا الدفع من الدفوع القانونيه المختلطه بالواقع التى لا يجوز إثارتها لأول مره أمام محكمه النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفه هذه المحكمه هذا فضلاً عن أن القانون لا يشترط عبارات خاصه يصاغ بها إذن التفتيش وإذ كان الثابت من المفردات المضمومه وممها أورده الحكم المطعون فيه أن الرائد .. شهد بأن تحرياته السريه التى قام بها أسفرت عن أن الطاعن المسجل بقسم مكافحه المخدرات يزاول نشاطه فى تجاره المخدرات فأستصدر أذن من النيابه للتفتيش مسكنه لضبط ما يحرزه من مواد مخدره مما اسفر عنه ضبط المخدر موضوع الدعوى المطروحه ومفاد ذلك أن رجل الضبطيه القضائيه قد علم من تحرياته وأستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قويه ضد من طلب الإذن بتفتيشه وتفتيش سكنه .
الأمر الذى يكفى لتبرير اصدار الإذن قانونا ولا يؤثر في سلامته ان مصدر الإذن قد استعمل عبارة ما قد يوجد لدي المتهم من مواد مخدرة وعرض نتيجة التفتيش سلبا او ايجابا التي اولها الطاعن بأنها تنم عن ان الإذن ينصب علي جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل في حين ان لفظ (قد) وان كان يفيد في اللغة معني الإحتمال الا انه في سياقه الذي ورد فيه لا يدع مجالا للشك في انه لا ينصرف الي احتمال وقوع جريمة احراز لمخدر او عدم وقوعها قبل صدوره وانما ينصرف الي نتيجة التفتيش وهي دائما احتمالية اذ لا يمكن الجزم مقدما بما اذا كان التفتيش سيسفر عن ضبط المخدر او عدم ضبطه مع المتهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له (1) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 1674 لسنة 50 ق جلسة 5/2/1981 كتاب المستشار السيد خلف محمد نائب رئيس محكمة النقض – قضاء المخدرات الطبعة الرابعة 1993
وتقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار اذن النيابة العامة بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفي ذلك قضت محكمة النقض " من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما أرتآته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون 0 اما عن نعي الطاعن بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته ان الملازم اول 0000 قد استصدر اذن النيابة بالتفتيش بعد ان دلت التحريات علي ان الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه فإن مفهوم ذلك ان الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة او محتملة (1) 0
ويمكن لرجل الضبطية القضائية بعد استصداراذن النيابة العامة بناء علي تحرياته ان يواصل هذه التحريات بعد استصدار الإذن ثم يقوم بتنفيذه 0
ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات في تحرياته بعد حصوله علي الإذن بتفتيش المتهمين مفاده تعقب المتهمين والوقوف علي مكان وجودهما تمهيدا لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة علي صدور الإذن(2) 0

الآثار المترتبة علي الندب : -

متي صدر الأمر بالندب صحيحا مستوفيا شروطه فإنه يحق لمن صدر له ان ينفذه ويكون الإجراء الذي صدر الندب بشأنه من اجراءات التحقيق ليس من اجراءات الإستدلال كما يكون المحضر الذي يحرربشأن ما تم في هذا الإجراء هو محضر تحقيق وليس محضر جمع استدلال 0
ويكون المندوب او الصاد له امر الندب ان ينفذه في حدود ما صدر الندب بشأنه وألا يتجاوز هذا الأمر الا ان القانون وضع حالة استثنائية يكون فيه لمأمور الضبط ان يجري اي اجراء اخر من اجراءات التحقيق ولو لم يذكر في امر الندب طالما كانت هناك ضرورة ملحة في ذلك وهي حالة الإستعجال والتي يخشي فيها من ضياع الدليل المراد ايجاده من خلال التفتيش فيجوز له ا ن يخرج استثناء عن هذا الأمر طالما كان هذا العمل الذي يجريه بصفة استثنائية متعلق بأمر الندب(م71/2) 
فمثلا يندب مأمور الضبط لتفتيش منزل متهم فيبين له لأسباب مقبولة ان الأشياء المراد ضبطها قد نقلت الي منزل اخر يجاوره او ان نقلها اليه جاري بالفعل وان التأخير قد يسمح بإعدامها او تهربها او ان يندب لسماع شاهد معين فتقضي الظروف لسماع شاهد أخر مشرف علي الموت او علي وشك مغادرة البلاد 0
يتقيد مأمور الضبط القضائي عند تنفيذ الأمر بالندب بالمدة المحددة في الأمر لإتخاذ هذا الإجراء ولابجوز له أن يتعداها وتحتسب هذه المدة من اليوم التالي لصدور الأمر 0 واذا لم تكن مدة الندب محددة في الأمر الصادر بالندب يترك تقديرها لمحكمة الموضوع علي ان تكون مدة معقولة للتنفيذ 
نقض 16/12/1940 القواعد القانونية ج5 رقم 166 ص304
نقض 31/5/1943 القواعد القانونيةج6 رقم208 ص278
ينفذ الأمر بالندب لمرة واحدة فقط ولا يجوز تنفيذه اكثر من مرة فإذا صدر امر بتفتيش منزل المتهم ولم يسفر التفتيش عن ايجاد اي شيء ثم ظهرت ادلة وقرائن تستوجب اجراء التفتيش مرة ثانية فلا بد من استصدار اذن جديد 0
نقض 19/9/1961 احكام النقض س2 1 رقم 136 ص710
نقض 3/1/1980 س31 رقم 5 ص 33
اذا صدر امر الندب بتفتيش منزل متهم او شخصه فيجوز تفتيش متجره لأن حرمة المتجر مستمدة من حرمة صاحبه او مسكنه 0
نقض 24/11/1969 رقم 270 ص 1330
كما انه اذا صدر امر الندب بالتفتيش للمتهم فالمأمور الضبط ان ينفذ هذا الأمر اينما وجد المتهم ولا يكون للمتهم ان يحتج بأنه كان وقت اجراء التفتيش في مكان اخر غير المكان المحدد بأمر التفتيش وكل المطلوب عندئذهو ان يجري التفيش في دائرة اختصاص من اصدر الندب ومن نفذه
نقض 17/11/1958 احكام النقض س9 رقم 224 ص916
نقض 19/4/1979 س 30 رقم 103 ص409
هل يجوز لمأمور الضبط القضائي بالإستعانة بالقوة العسكرية ؟ 
اباح القانون لمأمور الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم في جميع الأحوال دون اي استثناء بالإستعانة بالقوة العسكرية مباشرة (م60)

تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائي

يجب ان يجري التفتيش بمعرفة مأمور الضبط القضائي سواء في حالة التلبس او في حالة الندب ويجوز له الأستعانة بمعاونين في تنفيذ التفتيش طالما اجرو التفتيش تحت اشرافه فهو صحيحا اما التفتيش الذي يتم عن طريق معاوني الضبط القضائي دون اشرافه فهو باطلا 0
واذا صدر الإذن بالتفتيش بإسم مأمور ضبط معين يجب عليه هو تنفيذ ذلك الإذن ولايجوز ندب غيره لذلك والا وقع باطلا اما اذا صدر الإذن دون اسم معين فلأي مأمور ضبط تنفذه 0
ويلتزم مأمور الضبط بتنفيذ ما عهد له بأمر الندب وله استثناء ان يجري بعض الأعمال المتعلقة بأعمال التحقيق طالما كانت متعلقة بأمر الندب وفي حالة الضرورة كما اوضحنا سلفا 0
كما انه ملتزم عند القيام بالتفتيش بعدم اتخاذ اي نوع من الإكراه علي المتهم والا وقع باطلا ذلك لايمنع من انه يجوز له عند تفتيش المتهم ان يتخذ معه اي اجراء من شأنه ان يمكنه من تنفيذ التفتيش طالما لم يكن به عنف يؤدي الي ضرر بالمتهم كأن يفتح قبضة يد المتهم عنوة حتي يتمكن من ايجاد مابداخلها 0
وينفذ التفتيش في اي وقت ليلا او نهارا وفي ايام العطلة0 
ولا يلتزم مأمور الضبط بطريقة معينة في التفتيش فله القيام بالتفتيش بالطريقة والكيفية التي يراها محققه للغرض من هذا الإجراء طالما لم تكن فيها اكراه او مساس بسلامة المتهم0 
فقد حكم بأنه لا حرج عليه إذا ما تعذر عليه دخول المنزل من بابه او اذا استحسن الدخول اليه بأية طريقة اخري يراها منعا من تهريب الأشياء المراد ضبطها ومن ذلك ان يكلف مخبرا يتسلق المنزل والدخول اليه من النافذة والصعود الي سطحة للوصول الي داخله وفتح الباب الخارجي 
نقض 18/ 5/1950 رقم 616 س23ق
8/11/1979احكام نقض س30 رقم 170ص799
ويعاقب من وصلت الي علمه معلومات بسبب التفتيش عن الأشياء والأوراق المضبوطة وافضي بها وكشف عنها للغير غير ذي صفة بعقوبة جريمة افشاء الأسرار المهنية وهي الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور او الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنية 0 مادة 310 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 ، م 58 أ ج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) الطعن 6060 لسنة 52ق جلسة 22/3/1983 المستشار السيد خلف المرجع السابق 
(2) الطعن 167 لسنة 31ق جلسة 24/4/1961 س12 ص 495 نفس المرجع .
الفصـــــــــــــل الرابـــــــــــــــــــع 
محـــــــــــل التفتيــــــش 
***
محل التفتيش هو المكان او الوعاء الذى يحتفظ فية المتهم بالاشياء المادية التى تتضمن عناصر تفيد فى اثبات الجر يمة وتكون لة حرمة فيتم اخفاء ما يعد جسم الجريمة فية او ما يحتمل انة استعمل فى ارتكاب الجريمة او ما نتج عن هذة الجريمة او ما وقعت علية ،وتكون لة حرمة اى لة حماية يقررها القانون فلا يجوز المساس بة الا فى احوال قررها القانون 0
وقد يكون ذلك المكان هو عقلة ولكن ذلك المكان لا يخفى فية الاشياء المادية ومعرفة ما بداخلة يكون من خلال اعتراف المتهم .
فالتفتيش هو الحصول على السر المتمثل فى اشياء مادية فى وعاء او مستودع السر يقرر القانون لة حرمة ولا يجيز المساس بة الا بالقدر اللازم لتحقيق مصلحة المجتمع فى كشف الحقيقة بشأن جناية أو جنحة وقعت وفى هذة الحالة يكون محل التفتيش هو الآشخاص والمساكن 0

تعليقات