القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة الفعل الفاضح أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


 جريمة الفعل الفاضح أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري


الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح

=================================

الطعن رقم  0894     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 30 

بتاريخ 08-10-1951

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 1

كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض . أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش فى المرء حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح 0 فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجنى عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فإعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة ، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها وإحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فإستغاثت فركلها بقدمه فى بطنها و خرج ، ثم أدانه فى جناية هتك العرض بالقوة - فأنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه .

 

                ( الطعن رقم 894 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0440     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 996

بتاريخ 16-06-1953

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 2

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن . أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة و الفحش فلا تعتبر إلا سباً . و إذن فإذا كان الحكم قد إعتبر أن ما وقع من الطاعن من قوله بصوت مسموع لسيدتين يتعقبهما " تعرفوا إنكم ظراف تحبوا نروح أى سينما " جريمة فعل فاضح مخل بالحياء فإنه يكون قد أخطأ . و الوصف القانونى الصحيح لهذه الواقعة أنها سب منطبق على المادتين 306 و 171 من قانون العقوبات .

 

             ( الطعن رقم 440 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/16 )

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 913

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 1

لا تقوم جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات إلا بتوافر أركان ثلاثة [ الأول ] فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجانى على نفسه . [ الثانى ] العلانية و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . [ الثالث ] القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 834

بتاريخ 02-11-1959

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 2

يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح غير العلنى المنصوص عليها فى المادة 279 من قانون العقوبات أن تتم بغير رضاء المجنى عليها - حماية لشعورها و صيانة لكرامتها مما قد يقع على جسمها أو بحضورها من أمور مخلة بالحياء على الرغم منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 29  مكتب فنى 10  صفحة رقم 834

بتاريخ 02-11-1959

الموضوع : فعل فاضح                 

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 3

مسألة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها - فى جريمة المادة 279 من قانون العقوبات - مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، و ليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشأن طالما أن الأدلة و الإعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم - فإذا إستند الحكم فى براءة المتهم إلى قوله : " ... إن الثابت من وقائع الدعوى أن ركن إنعدام رضاء المجنى عليها غير متوافر ، ذلك أن الظاهر للمتهم هو أن المجنى عليها راضية عن الواقعة ، فضلاً عن أنها سمحت له برضائها الدخول لمسكنها و الجلوس بصحبتها ... و من ناحية أخرى فإن المحكمة تستخلص رضاء المجنى عليها من قولها بمحضر جمع الإستدلالات أن زوجها قد لفق الواقعة للإيقاع بالمتهم، أى إنها كانت راضية عن الفعل الذى قام به المتهم و ذلك حتى توقع به لكى يستفيد زوجها حسب الخطة التى كان يرمى إليها ... " فإن ما أثبته الحكم ينطوى على رضاء المجنى عليها بجميع مظاهره و كامل معالمه .

 

                ( الطعن رقم 726 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1348     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 891

بتاريخ 29-12-1975

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً " . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - " الأول " فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه . " الثانى " - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . " و الثالث " القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  1318     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 270

بتاريخ 18-04-1929

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح                 

فقرة رقم : 1

القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر .

     و يعتبر فعلاً مخلاً بالحياء ما تأتى به المرأة فى محل عمومى من الحركات البدنية التى تثير فكرة التمازج الجنسى " كترقيص البطن " . و هذا الفعل يقع تحت نص المادة 240 عقوبات و المواد 15 مكررة و 27 و 29 من لائحة المحلات العمومية .

 

                 ( الطعن رقم 1318 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/4/18 )

=================================

القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح

=================================

الطعن رقم  0757     لسنة 13  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 242

بتاريخ 03-05-1943

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح              

فقرة رقم : 3

يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء أن يكون المتهم عالماً بأن فعلته من شأنها أن تخدش الحياء . فمن يدخل دكان حلاق و يبول فى الحوض الموجود به ، فيعرض نفسه بغير مقتض للأنظار بحالته المنافية للحياء ، يتوافر فى حقه القصد الجنائى فى تلك الجريمة .

 

                       ( الطعن رقم 757 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/3 )

ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 913

بتاريخ 10-11-1958

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               

فقرة رقم : 2

ملاحقة المتهم للمجنى عليها بالطريق العام و قرصه ذراعها - على ما إستظهره الحكم المطعون فيه - تنطوى فى ذاتها على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء .

 

              ( الطعن رقم 1151 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )

=================================

الطعن رقم  2169     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 58 

بتاريخ 29-01-1963

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أن الأفعال المنافية للأداب العامة التى أتاها على جسم المجنى عليه قد صدرت منه فى الترام و فى الطريق و فى إحدى المنتزهات ، و هى أماكن عامة بطبيعتها و يحتمل مشاهدة ما يقع فيها ، فإن ذلك يتحقق به ركن العلانية . على أن مصلحة الطاعن من التمسك بعدم توافر ركن العلانية فى تهمة الفعل الفاضح المسندة إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات و قضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد و هى المقررة لجريمة هتك العرض التى أثبتها فى حقه ، و من ثم فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون فى غير محله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 847

بتاريخ 14-10-1973

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               

فقرة رقم : 1

لا يشترط لتوافر العلانية التى عنتها المادة 278 من قانون العقوبات أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0644     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 847

بتاريخ 14-10-1973

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               

فقرة رقم : 2

المكان العام بالمصادفة - كالمقابر - هو بحسب الأصل مكان خاص قاصر على أفراد طوائف معينة ، لكنه يكتسب صفة المكان العام فى الوقت الذى يوجد فيه عدد من أفراد الجمهور بطريق المصادفة أو الإتفاق فتتحقق العلانية فى الفعل الفاضح المخل بالحياء فى الوقت المحدد لإجتماع الجمهور بالمكان ، أما فى غير هذا الوقت يأخذ حكم الأماكن الخاصة بحيث تتوافر العلانية متى شاهد الفعل الفاضح أحد أصحاب المكان أو نزلاؤه أو كان من المستطاع رؤيته بسبب عدم إحتياط الفاعل ، فإذا أهمل الفاعل فى إتخاذ الإحتياط الكافى كأن يكون قد أغلق الباب دون إحكام ، فإنه يؤاخذ بمقتضى المادة 278 من قانون العقوبات إذا دخل عليه أحد من الخارج و شاهد فعله و لو كان دخوله بطريق المصادفة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى توافر ركن العلانية إلى أن باب المكان الذى إرتكب فيه الفعل لم يكن موصداً بمزلاج يمنع من يريد الدخول إليه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى و أقام قضاءه على ما يحمله .

 

                 ( الطعن رقم 644 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/14 )

=================================

الطعن رقم  2385     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 361

بتاريخ 07-11-1929

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : ركن العلانية فى جريمة الفعل الفاضح               

فقرة رقم : 1

العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما إقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع إمرأة فإن العلانية فى هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 2385 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/7 )

جريمة الاخلال بالآداب العامة

=================================

الطعن رقم  2481     لسنة 03  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 207

بتاريخ 20-11-1933

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالآداب العامة                     

فقرة رقم : 1

الكتب التى تحوى روايات لكيفية إجتماع الجنسين و ما يحدثه ذلك من اللذة ، كالأقاصيص الموضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفريط فى أعراضهن ، و كيف يعرضن سلعهن ، و كيف يتلذذن بالرجال و يتلذذ الرجال بهن ، هذه الكتب يعتبر نشرها إنتهاكاً لحرمة الآداب و حسن الأخلاق ، لما فيه من الإغراء بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء ، و هدماً لقواعد الآداب العامة المصطلح عليها و التى تقضى بأن إجتماع الجنسين يجب أن يكون سرياً و أن تكتم أخباره . و لا يجدى فى هذا الصدد القول بأن الأخلاق تطورت فى مصر بحيث أصبح عرض مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة ، إستناداً على ما يجرى فى المراقص و دور السينما و شواطىء الإستحمام ، لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإنه لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة و فى تطبيق القانون .

 

                      ( الطعن رقم 2481 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/11/20 )

=================================

الطعن رقم  1856     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 590

بتاريخ 29-05-1989

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالاداب العامة                     

فقرة رقم : 1

لما كان المرجع فى تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة المنصوص عليها فى المادة 178 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضى من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً ، أم غير ذلك مما نصت عليه المادة المذكورة ، يتناقض مع القيم الأخلاقية . و الإعتبارات الدينية السائدة فى المجتمع و كانت صورة المرأة العارية التى أثبت الحكم ضبطها فى حيازة الطاعنين بقصد الإتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة ، و كان حسب الحكم المطعون فيه الإستناد إلى تلك الصورة فى إدانة الطاعنين .

 

 

=================================

الطعن رقم  1856     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 590

بتاريخ 29-05-1989

الموضوع : فعل فاضح                

 الموضوع الفرعي : جريمة الاخلال بالاداب العامة                     

فقرة رقم : 4

إن القانون لا يتطلب فى جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً ، بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق من حيازة المتهم بقصد الإتجار صوراً ، و هو عالم بما تنطوى عليه من منافاة للآداب العامة ، و هذا العلم مفترض إذا كانت الصور التى ضبطت فى حيازته بذاتها منافية للآداب - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - فلا موجب للتحدث صراحة و إستقلالاً عن ركن العلم لدى الطاعنين ، و يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم فى حقهما غير سليم .


تعليقات