القائمة الرئيسية

الصفحات



إجازة المرض ‐ تجاوز المدة ‐ طرد تعسفي- لا.



إجازة المرض ‐ تجاوز المدة ‐ فسخ عقد الشغل:

قرار محكمة النقض عدد 1772
الصادر بتاريخ 8 دجنبر 2011
في الملف الاجتماعي عدد 838 /2010/1/5
   
القاعدة:
إجازة المرض ‐ تجاوز المدة ‐ فسخ عقد الشغل.
على الأجير إذا ما تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال 48 ساعة الموالية لذلك، وإذا ما استمر غيابه أكثر من 4 أيام فعليه إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، وعدم قيامه بذلك من شأنه حرمان المشغل من استعمال حقه في إجراء فحص طبي مضاد عليه، وبالتالي يكون هو من وضع حدا لعلاقة الشغل بسبب مغادرته لعمله بصفة تلقائية.

                                                    نقض وإحالة

                     باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن المطلوبة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 2006/10/3 تعرض فيه أنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها منذ 1998 بأجرة 3000 درهم وأنها تعرضت للطرد من طرف مشغلتها بتاريخ 2006 بدون مبرر، والتمست الحكم لها بتعويضات مختلفة حسب التفصيل الوارد بالمقال الافتتاحي.
وأجابت المدعى عليها بأن المدعية غادرت العمل من تلقاء نفسها دون أن يلزمها أحد بذلك، وبتاريخ 2009/1/13 أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان حكما قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية التعويضات التالية: مبلغ28،27125 درهما عن الضرر، ومبلغ 96، 10.000درهما عن الفصل، ومبلغ 4636,80 درهما عن الإخطار ومبلغ6،1506 درهما عن العطلة السنوية، وعن الأجرة المستحقة مبلغ إجمالي قدره 425 درهما ... هذا الحكم استؤنف من قبل الطالبة فقضت
محكمة الاستئناف بتأييده وتحميل المستأنفة الصائر، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الوحيدة المعتمدة للنقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطلوب نقضه انعدام الأساس القانوني، ذلك أن محكمة الاستئناف اعتمدت في تأييدها للحكم الابتدائي على أن الطاعنة لم تسلك المسطرة القانونية الخاصة والتي تثبت المغادرة التلقائية، في حين أنه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية المؤرخة في/7/10 2007والمدلى بها أمام المحكمة الابتدائية، نجد أن الطاعنة أدلت بمحضر تبليغ الإنذار وكذا المعاينة التي تثبت عدم التحاق المطلوبة بالعمل رغم انصرام الأجل المحدد لها في الإنذار، سندها القانوني المادة 43 وما يليها من مدونة الشغل التي تنص على إخطار الأجير للالتحاق بالعمل.
وحيث إن شهود الأجيرة لم يثبتوا قط تعرضها للطرد التعسفي من طرف المشغلة، في حين أن شهود طالبة النقض أثبتوا أن الأجيرة تغيبت بدون سبب مشروع، وبعد مدة طويلة من غيابها أحضرت شهادة طبية بها عجز جزئي مؤقت قدره 20 يوما، وأنه رغم انصرام الأجل المشار إليه أعلاه، لم تلتحق بعملها ولم تحضر شهادة طبية داخل أجل أقصاه 24 ساعة كما تنص على ذلك مدونة الشغل، وأن القرار جانب الصواب.
حيث تبين صحة ما نعته الطاعنة على القرار، ذلك أن الثابت من وقائع القضية أن المطلوبة في النقض تغيبت عن العمل لمدة شهر تقريبا وهو ما أقرت به من خلال مذكرتها بعد البحث التي أدلت بها أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 2007/6/27 ، لتدلي بعدها بشهادة طبية تحدد مدة العجز المؤقت في 20 يوما، إلا أنه لئن كانت المطلوبة قد أدلت بما يبرر تغيبها خلال المدة المذكورة المثبتة في الشهادة الطبية المشار إليها، فإنها لم تحترم مقتضيات المادة 271 من مدونة الشغل التي تنص على أنه: "يجب على كل أجير، تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض أو حادثة، أن يبرر ذلك، ويشعر مشغله خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لذلك، إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك. يجب على الأجير إذ استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه، والإدلاء له بشهادة طبية تبرر غيابه، إلا إذا تعذر عليه ذلك."، والمطلوبة في نازلة الحال رغم تغيبها عن العمل لمدة شهر تقريبا بإقرارها، فإنها لم تشعر مشغلتها خلال 48 ساعة الموالية لتغيبها، ولم تدل لها بأية شهادة طبية ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 271 من مدونة الشغل المشار إليها أعلاه، وأن عدم قيامها بذلك أدى إلى حرمان الطاعنة من استعمال حقها في إجراء فحص طبي مضاد على المطلوبة مما يؤكد مغادرتها لعملها تلقائيا، وبالتالي تكون هي من وضعت حدا لعلاقة الشغل، وأن التحاقها بالعمل بعد تغيبها عنه لمدة شهر، وإدلائها بشهادة طبية تحدد مدة العجز المؤقت في 20 يوما لا يفيدها في شيء، ولا ينفي عنها كونها غادرت العمل، خاصة وأنها لم تثبت أنه تعذر عليها الإدلاء بشهادة طبية ضمن الأجل القانوني لتبرير غيابها إما بسبب القوة القاهرة أو لأي سبب آخر مقبول، ومحكمة الاستئناف رغم تمسك الطاعنة أمامها بما أشير إليه أعلاه قضت بخلافه، مما يجعل قرارها غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.

                        لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيدة مليكة بنزاهير
 المقرر: السيدة أحمد بنهدي
 المحامي العام: السيد محمد صادق.

تعليقات