الجواب المباشر: يصدر المحافظ على الأملاك العقارية نوعين من القرارات: قرارات داخل مسطرة التحفيظ (إلغاء المطلب، قبول التعرض خارج الأجل أو رفضه، إلغاء التعرض، التحفيظ، رفض التحفيظ، إحالة الملف على المحكمة)، وقرارات بعد تأسيس الرسم العقاري (التقييد، التشطيب، التقييد الاحتياطي، تسليم نظير جديد). بعضها نهائي لا يقبل أي طعن مثل قرار التحفيظ، وبعضها يطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية، وبعضها يخضع للقضاء الإداري. فوق هذه القرارات يقف المحافظ العام الذي يراقب تطبيق النظام ويوحد العمل الإداري بالتعليمات والدوريات، ويمكنه وضع يده على أي ملف تلقائيا أو بطلب من المعني بالأمر، طبقا لظهير 29 دجنبر 1953.
هذا المقال يقدم إجابة نموذجية عن موضوع وأسئلة مادة التحفيظ العقاري في الاختبار الكتابي لمباراة توظيف حاملي الإجازة بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المنظم يوم الأحد 11 أكتوبر 2026. الإجابة مبنية على النصوص النافذة، وفي مقدمتها القانون رقم 34.21 الذي غير وتمم القانون 25.90 صيف 2026، والقانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي دخل حيز التنفيذ في 24 غشت 2026.
قرارات المحافظ على الأملاك العقارية أثناء مسطرة التحفيظ
الفصل 9 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون 14.07 يكلف المحافظ بمسك السجل العقاري والقيام بإجراءات التحفيظ. من هذا التكليف تتفرع سلسلة من القرارات، لكل واحد منها سند وأثر ومسلك طعن مختلف. الخطأ الشائع لدى المترشحين وحتى لدى بعض الممارسين هو الخلط بين قرار إلغاء المطلب وقرار رفض التحفيظ.
1. قرار إلغاء مطلب التحفيظ
يلغي المحافظ المطلب ويعده كأن لم يكن في ثلاث حالات حددها النص:
- تغيب طالب التحفيظ أو نائبه عن عملية التحديد، أو تقاعسه عما يلزم لإجرائها، دون عذر مقبول داخل شهر من توصله بالإنذار (الفصل 23 الفقرة الأولى).
- تعذر إنجاز التحديد مرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك (الفصل 23 الفقرة الثانية).
- عدم قيام طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة داخل ثلاثة أشهر من تبليغه إنذارا من المحافظ (الفصل 50).
هذا القرار لا يمس أصل الحق. هو جزاء إجرائي عن الإهمال، ولهذا يبقى في وسع المعني تقديم مطلب جديد، مع ما يترتب على ذلك من رسوم وآجال.
المسألة: الجهة المختصة بالبت في الطعن في قرار إلغاء مطلب التحفيظ.
تعليل المحكمة: قرارات المحافظ في مادة التحفيظ قرارات إدارية يطعن فيها أمام القضاء الإداري إلا ما استثني بنص. والظهير خص قرار رفض التحفيظ بالمحكمة الابتدائية في الفصل 37 مكرر، ولم يحدد جهة للطعن في الإلغاء المنصوص عليه في الفصلين 23 و50، فيبقى الاختصاص للقضاء الإداري.
2. قرار قبول التعرض خارج الأجل أو رفضه
الأصل أن التعرض يقدم داخل شهرين من نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية (الفصلان 24 و27). استثناء، يملك المحافظ قبول تعرض متأخر ما دام الملف لم يوجه إلى المحكمة، شريطة أن يدلي المتعرض بما يبرر تأخره وبالوثائق المدعمة وأن يؤدي الرسوم القضائية أو يثبت المساعدة القضائية (الفصل 29). النقطة الحاسمة في الامتحان وفي المكتب: قرار الرفض هنا غير قابل للطعن القضائي بنص صريح.
3. قرار إلغاء التعرض
يلغى التعرض ويعد كأن لم يكن إذا لم يودع المتعرض الرسوم والوثائق المؤيدة، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت المساعدة القضائية، قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض (الفصلان 25 و32). القانون 14.07 حذف مسطرة الإنذار التي كان المحافظ يوجهها سابقا للمتعرض، فأصبح الجزاء يقع بمجرد فوات الأجل.
4. قرارات تدبير التعرضات: التجزئة والصلح والإحالة
حين يقع تعرض، يبلغه المحافظ فورا لطالب التحفيظ. أمامه ثلاثة مسالك حسب الفصل 31:
- مباشرة التحفيظ إذا أزال طالب التحفيظ التعرضات برفعها أو بقبولها.
- تجزئة المطلب وتأسيس رسم عقاري للجزء الخالي من النزاع بعد تحديد تكميلي.
- محاولة الصلح قبل توجيه الملف إلى المحكمة، وتحرير محضر يوقعه الأطراف، وتكون لما ضمن فيه قوة الالتزام العرفي.
إذا لم ينحسم النزاع، يوجه المحافظ المطلب والوثائق إلى المحكمة الابتدائية خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض (الفصل 32 الفقرة الأخيرة). المحكمة لا تبت في ملكية طالب التحفيظ، وإنما في وجود الحق المدعى به من المتعرض ونطاقه، ثم تحيل الأطراف على المحافظ الذي يعود له وحده قبول المطلب أو رفضه كلا أو بعضا (الفصل 37).
5. قرار التحفيظ
خلال الثلاثة أشهر الموالية لانصرام أجل التعرض، يحفظ المحافظ العقار بعد التحقق من إنجاز كل الإجراءات ومن شرعية الطلب وكفاية الحجج وعدم وقوع تعرض (الفصل 30). يترتب على القرار تأسيس رسم عقاري نهائي غير قابل للطعن، يشكل نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات العقارية (الفصل 62).
تعليل المحكمة: دعوى الإلغاء واردة في الأصل على قرارات المحافظ بوصفه سلطة إدارية، غير أن الفصل 96 يقيم استثناءات خاصة، ويقيم الفصل 62 استثناء عاما يمنع أي طعن قضائي في قرار التحفيظ ذاته.
6. قرار رفض التحفيظ
عندما يرفض المحافظ مطلبا للتحفيظ، يلزمه الفصل 37 مكرر بتعليل القرار وتبليغه لطالب التحفيظ. الطعن يرفع إلى المحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف، ثم النقض. ومن آثار الرفض أن التحديد يصبح لاغيا ويلزم طالب التحفيظ بمحو آثاره، ويعود الجميع إلى الوضع السابق على الطلب، مع احتفاظ الأحكام الصادرة في التعرضات بحجيتها بين أطرافها (الفصل 38).
تمييز ضروري: الرفض قرار في الموضوع (الحجج غير كافية، الطلب غير مشروع، تنفيذ حكم قضى للمتعرض...)، ويطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية. الإلغاء جزاء مسطري عن الإهمال، ومسلكه القضاء الإداري حسب قرار محكمة النقض المشار إليه أعلاه. وقد أصدر المحافظ العام في هذا الباب الدورية عدد 383 بتاريخ 16/12/2010 للتفرقة بين القرارين.
قرارات المحافظ بعد تأسيس الرسم العقاري
بعد التحفيظ، يتحول دور المحافظ إلى حارس للإشهار العقاري. القاعدة التي تحكم عمله هنا هي الفصل 72: يتحقق تحت مسؤوليته من هوية المفوت وأهليته ومن صحة الوثائق شكلا وجوهرا، ثم يتأكد طبقا للفصل 74 من أن التقييد لا يتعارض مع بيانات الرسم ومع القانون. وللتوسع في حجية التقييد وحماية الغير حسن النية، يمكن الرجوع إلى مقالنا حول تقييد الحقوق العينية في الرسم العقاري وشرح الفصل 66.
- قرار التقييد أو رفضه: يقيد التصرفات والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به (الفصل 65). وكل رفض لتقييد حق عيني يجب أن يعلل ويبلغ للمعني (الفصل 96).
- قرار التشطيب أو رفضه: يشطب بناء على عقد أو حكم نهائي يثبت انعدام الحق أو انقضاءه (الفصل 91)، ورفض التشطيب يخضع بدوره للفصل 96.
- التقييد الاحتياطي: يضمنه المحافظ بناء على سند (صلاحية عشرة أيام)، أو مقال دعوى (شهر واحد)، أو أمر رئيس المحكمة الابتدائية (ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشرط دعوى في الموضوع)، وفق الفصلين 85 و86.
- رفض التقييد لعدم الإدلاء بنظير الرسم: واجب على المحافظ إذا كان الحق يقتضي موافقة المالك الحائز للنظير (الفصل 89).
- تسليم نظير جديد أو رفضه: عند الضياع أو السرقة أو التلف، بعد نشر إعلان بالجريدة الرسمية، ويرفع الرفض أو التعرض على التسليم إلى المحكمة الابتدائية (الفصلان 101 و103).
- إصلاح الخطأ المادي: يستند إلى الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915.
تعليل المحكمة: تأسيس رسم عقاري لعقار سبق تحفيظه برسم آخر مجرد خطأ مادي من المحافظة العقارية، يخول للمحافظ إصلاحه تلقائيا استنادا إلى الفصل 29 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يونيو 1915. أي أن الرسم الثاني لا يكتسب الحصانة المقررة في الفصل 62.
وتقابل هذه السلطات مسؤولية شخصية للمحافظ عن الضرر الناتج عن إغفال التضمين أو فساد التقييد أو بطلانه (الفصل 97)، مع صندوق تأمين يؤدي التعويض عند إعساره (الفصل 100). وإذا أردت الاطلاع على مجموع النصوص التنظيمية المؤطرة لعمل المحافظة، فقد جمعناها في صفحة النصوص القانونية والمراسيم المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمحافظة العقارية.
جدول طرق الطعن في قرارات المحافظ
| القرار | السند | مسلك الطعن |
|---|---|---|
| إلغاء مطلب التحفيظ | الفصلان 23 و50 | القضاء الإداري (قرار محكمة النقض 667/8 لسنة 2017) |
| رفض التعرض المقدم خارج الأجل | الفصل 29 | غير قابل للطعن القضائي |
| إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالحجج أو الرسوم | الفصل 32 | لا ينص الظهير على مسلك خاص؛ يرجع إلى القواعد العامة للطعن في القرارات الإدارية |
| التحفيظ وتأسيس الرسم | الفصلان 30 و62 | نهائي، لا يقبل أي طعن؛ يبقى التعويض في حالة التدليس (الفصل 64) |
| رفض التحفيظ | الفصل 37 مكرر | المحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف، ثم النقض |
| رفض التقييد أو التشطيب | الفصل 96 | المحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف، ثم النقض |
| رفض تسليم نظير جديد | الفصل 103 | المحكمة الابتدائية وفق قانون المسطرة المدنية |
دور المحافظ العام في مراقبة قرارات المحافظين
المادة 4 من القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أبقت اختصاصات المحافظ العام ومسؤوليته خاضعة لنصوصها الخاصة، وسمت صراحة الظهير الشريف المؤرخ في 29 دجنبر 1953 المحدد لدوره واختصاصاته. معنى ذلك أن إحداث الوكالة كمؤسسة عمومية لم يذب المؤسسة في الهيكل الإداري، وبقيت لها وظيفة قانونية مستقلة عن التسيير.
أدوات المراقبة
- المراقبة المستمرة: تتبع ممارسة المحافظين لمهامهم المحددة في القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 المنظم لمصلحة المحافظة العقارية.
- التعليمات والدوريات: عامة أو خاصة، لتوحيد العمل الإداري كلما ظهر غموض في نص أو تضارب بين المحافظات. مثالها الدورية 383 لسنة 2010 حول التمييز بين الرفض والإلغاء، والدورية التي دعت سنة 2022 إلى تسهيل تقييد إلحاق مرافق التجزئات بالأملاك العامة للجماعات بعد صدور القانون 57.19.
- التصدي للملفات: يمكنه إثارة أي قضية تتعلق بالتحفيظ أو بالعمليات اللاحقة له، تلقائيا أو بطلب من المعنيين، من أجل اتخاذ القرار المناسب. هذا ما يفتح الباب عمليا للتظلم الرئاسي.
- تدبير المنازعات: تتولى مؤسسته تدبير القضايا المرفوعة ضد المحافظين وضد صندوق التأمين المنصوص عليه في الفصل 100.
حدود هذه الرقابة: المحافظ العام لا يملك إلغاء رسم عقاري أسس بصفة نهائية، لأن الفصل 62 يغلق الباب أمام كل طعن. رقابته تنصب على القرارات القابلة للمراجعة: رفض التقييد، رفض التشطيب، الأخطاء المادية، توحيد التأويل. والتظلم إليه لا يغني عن رفع الدعوى داخل أجلها؛ فمن ينتظر جواب التظلم وهو يملك طعنا قضائيا قائما يخاطر بسقوط حقه.
السؤال الأول: شروط وإجراءات إلحاق الطرق والشبكات والمساحات المغروسة بالأملاك العامة للجماعة في ضوء القانون 25.90 المغير بالقانون 34.21
صدر القانون رقم 34.21 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.61 بتاريخ 28 يوليو 2026، ونشر في الجريدة الرسمية عدد 7533 (الصفحة 5106 وما بعدها). غير عنوان القانون 25.90 ليصبح متعلقا بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، ودخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام التي تنتظر نصوصا تنظيمية (المادة السادسة).
الشرط الأول: إنجاز التسلم المؤقت للأشغال
يصرح صاحب التجزئة أو منسق الورش لدى الجماعة بانتهاء أشغال التجهيز قبل انصرام أجل الإذن، مع شهادة يوقعها منسق الورش تثبت مطابقة الأشغال للوثائق المرخص على أساسها (المادة 22). ثم تجتمع داخل ثلاثين يوما لجنة تضم ممثلين للجماعة والإدارة وممثلا لمصالح توزيع الماء والكهرباء، فتعاين المكان وتطلع على دفتر الورش والتصريح والشهادة (المادتان 23 و24). النتيجة إما محضر تسلم مؤقت، وإما وثيقة معاينة عدم المطابقة مع أجل إضافي (المادة 26).
الشرط الثاني: الحلول عند تقاعس رئيس الجماعة
إذا لم يوجه رئيس المجلس الدعوة داخل الأجل، جاز لصاحب التجزئة أن يطلب من العامل توجيهها عن طريق الحلول، بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات (المادة 24 الجديدة).
الأثر: النقل بقوة القانون والإلحاق التلقائي
يترتب على التسلم المؤقت نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة إلى الأملاك العامة للجماعة بقوة القانون، وإلحاقها بها تلقائيا. لا حاجة إلى عقد تفويت ولا إلى انتظار التسلم النهائي الذي يتم بعد سنة (المادة 27).
دور المحافظ: تقييد تلقائي ومجاني
- خلافا للفقرة الثانية من المادة 44 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، يقيد المحافظ الإلحاق باسم الجماعة بناء على محضر التسلم المؤقت، تلقائيا ومجانا.
- إذا لم يعد الرسم الأصلي للعقار المجزأ، بعد تأسيس الرسوم الفرعية للبقع، يشمل إلا الطرق والشبكات والمساحات المغروسة، يقيد الإلحاق في هذا الرسم الأصلي نفسه.
- إذا بقيت فيه بقايا تجزئة أو قطع تحتاج تسوية، أو رخصت التجزئة على أقساط، يؤسس رسم عقاري جديد للوعاء المشتمل على المرافق.
- يوجه رئيس المجلس نسخة من محضر التسلم المؤقت إلى السلطة المحلية والوكالة الحضرية والمحافظ المختص.
شروط مكملة لا يجوز إغفالها
- لا يباشر قيد التجزئة بالمحافظة إلا بعد وضع التصميم الطبوغرافي ما بعد التحديد والإدلاء بنسخة من محضر التسلم المؤقت (المادة 32).
- العقارات المخصصة للمرافق والتجهيزات العمومية في تصميم التجزئة تحتفظ بطبيعتها وتخصيصها ومساحتها ابتداء من التسلم المؤقت، مع إمكانية تغيير التخصيص لفائدة مرافق عمومية أخرى (المادة 6).
- في عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، تنقل التجهيزات والطرق والشبكات إلى الجماعة بقوة القانون وفق كيفيات المادة 24، وتستمر الهيئة المدبرة في صيانتها مدة لا تقل عن عشرين سنة من تاريخ الإعلان عن العملية (المادة 62-5).
- في التجزئات المنجزة بصفة تدريجية (المادة 42 المكررة)، لا تطبق إجراءات التسلم المؤقت والنهائي إلا بعد انتهاء أشغال التجهيز.
مثال افتراضي: شركة حصلت على إذن بتجزئة مساحتها 15 هكتارا، فأجل الإذن ثلاث سنوات (المادة 11 الجديدة). صرحت بانتهاء الأشغال، واجتمعت اللجنة داخل ثلاثين يوما كاملة ووقعت محضر التسلم المؤقت. بمجرد هذا التوقيع، تنتقل الطرق والشبكات والمساحات الخضراء إلى الملك العام للجماعة، ويقيد المحافظ ذلك دون أداء أي رسم. إذا كان الرسم الأصلي لا يزال يضم بقعتين لم تسوَّ وضعيتهما، يؤسس رسم جديد للمرافق وحدها.
السؤال الثاني: أربع حالات يجوز فيها الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية النهائية
نظم القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الظهير 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026) إعادة النظر في المواد من 429 إلى 436، وخص قرارات محكمة النقض بالمادتين 402 و403. وتجيز المادة 429 الطعن بإعادة النظر في المقررات النهائية في حالات محصورة، منها أربع يكفي ذكرها في الامتحان:
- الحكم فيما لم يطلب أو بأكثر مما طلب، أو إغفال البت في أحد الطلبات.
- وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
- بناء المقرر على مستند ثبت زوره بعد صدوره.
- اكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الخصم.
وتضاف إليها حالات أخرى: التناقض بين أجزاء المقرر الواحد، وصدور مقررين نهائيين متناقضين بين الأطراف أنفسهم وعلى أساس الوسائل نفسها، وبعض حالات عدم الدفاع بصفة صحيحة عن حقوق من لا يملك تمثيل نفسه.
ضوابط جديدة يسأل عنها الممتحن
- لا تقبل إعادة النظر إذا كان المقرر قابلا لطريق طعن آخر (المادة 429).
- لا يجوز الطعن بإعادة النظر في مقرر سبق الطعن فيه بالنقض إذا كان السبب هو الحكم بما لم يطلب أو بأكثر منه أو إغفال طلب (المادة 429).
- الوديعة: 3000 درهم أمام محاكم الدرجة الأولى، و4000 درهم أمام محاكم الدرجة الثانية، و5000 درهم أمام محكمة النقض (المادة 430).
- الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا أمرت به المحكمة لأسباب جدية، ولا يبت فيه القضاة الذين أصدروا المقرر (المادة 433).
- أجل إعادة النظر في قرارات محكمة النقض سنة من تاريخ صدورها، مع حالات جديدة منها صدور قرار بالنقض ثم ثبوت أن الطعن قدم خارج الأجل (المادتان 402 و403).
الربط بالتحفيظ: الفصل 109 من ظهير التحفيظ يحصر طرق الطعن في الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ في الاستئناف والنقض. لذلك لا يصح نقل حالات إعادة النظر آليا إلى أحكام التحفيظ أمام محاكم الموضوع، والنص الخاص هنا يقدم على النص العام. ولمزيد من التفصيل، راجع مقالنا حول طرق الطعن غير العادية في القانون 58.25: تعرض الغير وإعادة النظر والنقض، وكذلك قراءتنا في مستجدات طرق الطعن في قانون المسطرة المدنية الجديد.
السؤال الثالث: أربعة استثناءات على مبدأ التطهير الناتج عن قرار التحفيظ
المبدأ مقرر في الفصلين 1 و62: التحفيظ يؤسس رسما نهائيا ويطهر الملك من كل الحقوق السالفة غير المضمنة به، والفصل 64 يمنع أي دعوى عينية بسبب حق أضر به التحفيظ. ومع ذلك، استقر التشريع والقضاء على استثناءات تخفف من صرامة القاعدة.
الاستثناء الأول: الأملاك العامة
الفصل 4 من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الملك العمومي يجعله غير قابل للتفويت ولا تسقط الحقوق فيه بالتقادم. لهذا جرى العمل القضائي منذ عهد محكمة الاستئناف بالرباط على أن التحفيظ لا يطهر العقار من صفة الملك العام، فلا يتحول الشاطئ أو مجرى الماء إلى ملك خاص لمجرد إدراجه في رسم عقاري.
الاستثناء الثاني: الأوقاف
المادة 54 من مدونة الأوقاف، بعد تعديلها سنة 2019، تجيز للمحكمة النظر في دعوى إثبات صفة الوقف لعقار محفظ في اسم الغير، شريطة رفعها في مواجهة كل ذوي الحقوق المقيدين. وإذا ثبت الوقف بحكم نهائي، يشطب المحافظ على التقييدات السابقة ويقيد العقار في اسم الوقف.
تعليل المحكمة: للجهة المحبسة أن ترفع الدعوى بشأن الحبس ولو كان العقار في طور التحفيظ، بل ولو تم تحفيظه، لأن ثبوت الحبس يبطل التحفيظ.
الاستثناء الثالث: الخلف الخاص لطالب التحفيظ
عرفت محكمة النقض انقساما طويلا حول المشتري من طالب التحفيظ الذي لم يتعرض ولم يودع عقده وفق الفصل 84. حسم الانقسام قرار صادر عن جميع الغرف انتصر لعدم مواجهة المتعاقد مع المستفيد من التحفيظ بقاعدة التطهير.
الوقائع باختصار: معاوضة أبرمتها المالكة أثناء مرحلة التحفيظ، وحاز المعاوض العقار وبنى عليه، ثم امتنعت عن تقييد المعاوضة بعد تأسيس الرسم.
تعليل المحكمة: لا يحق للمالكة التي لا تنازع في المعاوضة واستفادت منها أن تتمسك بمبدأ التطهير بشأن تصرف أجرته هي نفسها خلال مسطرة التحفيظ، فتسري المعاوضة في حقها ويمكن تقييدها بالرسم العقاري لفائدة المعاوض وخلفه.
ويتصل بهذا الاستثناء أن الحقوق الشخصية لا يطالها التطهير، لأنه يرد على الحقوق العينية القابلة للتقييد. فقد قضى المجلس الأعلى في القرار عدد 1467 بتاريخ 2/5/2007 (الملف عدد 4477/1/5/2006) بأن الوعد بالبيع يبقى ملزما للواعد ولو حفظ العقار بعد نشوء الوعد.
الاستثناء الرابع: الارتفاقات القانونية
الارتفاقات الناشئة عن التزامات يفرضها القانون معفاة من الإشهار. فالأرض المحصورة تحتفظ بحق المرور على العقار المحفظ المجاور ولو لم ينص عليه رسمه، كما قضى المجلس الأعلى في القرار عدد 2455 بتاريخ 21/09/2005 (الملف المدني عدد 147/1/3/2004).
| الاستثناء | السند | الأثر العملي |
|---|---|---|
| الملك العام | ظهير فاتح يوليوز 1914، الفصل 4 | لا يتحول إلى ملك خاص بالتحفيظ |
| الوقف | مدونة الأوقاف، المادة 54 | دعوى إثبات الوقف تسمع رغم التحفيظ |
| الخلف الخاص | قرار جميع الغرف 189/2 لسنة 2020 | إلزام المستفيد من التحفيظ بتصرفه السابق |
| الارتفاق القانوني | القرار 2455 لسنة 2005 | حق المرور قائم دون تقييد |
| التدليس (تلطيف لا استثناء) | الفصلان 64 و100 | تعويض شخصي لا استرجاع للعقار |
ملاحظة منهجية: التدليس لا يعيد الحق العيني، بل يفتح دعوى تعويض شخصية ضد المدلس، ويؤدي صندوق التأمين التعويض عند إعساره. وقد ربطت محكمة النقض في القرار عدد 109 بتاريخ 21/07/2016 (الملف المدني عدد 2574/1/9/2016) بداية التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود بتاريخ إنشاء الرسم العقاري، لما له من قوة إشهارية.
السؤال الرابع: الأحوال التي تنتهي فيها مهمة المقدم المعين من طرف المحكمة
المقدم هو النائب الشرعي الذي يعينه القضاء عند غياب الأم والوصي (المادتان 230 و244 من مدونة الأسرة). وتعدد المادة 258 أحوال انتهاء مهمته:
- موت المحجور، أو موت المقدم، أو فقده.
- بلوغ المحجور سن الرشد، وهو 18 سنة شمسية كاملة (المادة 209)، إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لسبب آخر كالسفه أو العته.
- انتهاء المهمة التي عين لإنجازها، أو انقضاء المدة المحددة لتعيينه.
- قبول عذره في التخلي عن المهمة.
- زوال أهليته، أو إعفاؤه، أو عزله.
والعزل أو الإعفاء تقرره المحكمة، بعد الاستماع إلى إيضاحات المقدم، تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو ممن يعنيه الأمر، إذا أخل بمهمته أو عجز عنها أو قام به مانع من موانع المادة 247: الإدانة بسرقة أو خيانة أمانة أو تزوير أو جريمة مخلة بالأخلاق، أو الإفلاس أو التصفية القضائية، أو نزاع قضائي أو خلاف عائلي مع المحجور يخشى منه على مصلحته (المادة 270). ويرفع الحجر عن السفيه والمعتوه بحكم إذا زال سببه (المواد 218 و220 و221)، فتنتهي النيابة على أموالهما (المادة 233).
ما بعد انتهاء المهمة
- تقديم الحساب مع المستندات داخل أجل يحدده القاضي المكلف بشؤون القاصرين لا يتجاوز ثلاثين يوما إلا لعذر قاهر، إذا انتهت المهمة بغير الوفاة أو فقدان الأهلية (المادة 259).
- تحمل مسؤولية الضرر الناتج عن كل تأخير غير مبرر في تقديم الحساب أو تسليم الأموال (المادة 260).
- تسليم الأموال للمحجور عند رشده، أو لورثته، أو لمن يخلف المقدم (المادة 261).
- تتقادم دعاوى المحجور ضد المقدم بسنتين بعد الرشد أو رفع الحجر، وبسنة من العلم في حالة التزوير أو التدليس أو إخفاء الوثائق (المادة 263).
الصلة بالتحفيظ: النائب الشرعي يقدم مطلب التحفيظ باسم المحجور (الفصل 12)، ويتعرض باسمه (الفصل 26)، ويطلب تقييد حقوقه (الفصل 78). وعند انتهاء القصور أو الحجر، يحق للراشد الحصول على تعديل في رسمه العقاري (الفصل 55). مثال افتراضي: قاصر ولد في 10 يناير 2009 ومسجل في رسم عقاري مع بيان سنه، يبلغ الرشد في 10 يناير 2027؛ ينتهي دور المقدم في هذا التاريخ، ويطلب الراشد من المحافظ تحيين بيان الأهلية في رسمه.
نصائح عملية لطالب التحفيظ والمتعرض والطاعن
لطالب التحفيظ
- احضر التحديد أو أنب عنك بوكالة صحيحة، فالتغيب دون عذر داخل شهر من الإنذار يلغي المطلب.
- تتبع الملف دوريا؛ الإنذار المنصوص عليه في الفصل 50 يبدأ معه أجل ثلاثة أشهر فقط.
- إذا تعاقدت على العقار أثناء المسطرة، فلا تعول على التطهير للتخلص من التزامك؛ قرار جميع الغرف لسنة 2020 واضح في هذا.
للمتعرض
- أودع الحجج وأد الرسوم القضائية قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض، وإلا ألغي تعرضك دون إنذار.
- لا تراهن على التعرض خارج الأجل: رفضه نهائي لا يقبل الطعن.
- إذا اشتريت عقارا في طور التحفيظ، أودع عقدك طبقا للفصل 84 فور إبرامه.
للطاعن في قرارات المحافظ
- حدد طبيعة القرار قبل اختيار المحكمة: الرفض أمام الابتدائية، الإلغاء أمام القضاء الإداري.
- التظلم إلى المحافظ العام مفيد لتصحيح الأخطاء المادية وتوحيد التأويل، لكنه لا يوقف آجال الطعن القضائي.
- في التقييد المرفوض، اطلب تقييدا احتياطيا بناء على مقال الدعوى لحفظ الرتبة، ثم استصدر أمرا بتمديده من رئيس المحكمة.
ولمن يحضر لمباريات المحافظة، يفيد الاطلاع على دليل التحفيظ والتقييد: الوثائق والآجال والرسوم بالمحافظة العقارية، فهو يربط النصوص بالإجراءات اليومية في الشباك.
أسئلة شائعة
هل يمكن الطعن في قرار التحفيظ الصادر عن المحافظ؟
لا. الرسم العقاري المؤسس بقرار التحفيظ نهائي ولا يقبل أي طعن طبقا للفصل 62، ولا يبقى للمتضرر إلا دعوى تعويض شخصية ضد المدلس في حالة التدليس طبقا للفصل 64.
ما الفرق بين رفض مطلب التحفيظ وإلغائه؟
الرفض قرار في الموضوع يعلل ويطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية طبقا للفصل 37 مكرر. الإلغاء جزاء عن إهمال طالب التحفيظ في الفصلين 23 و50، وقضت محكمة النقض بأن الطعن فيه يرفع إلى القضاء الإداري.
ما هو سند اختصاصات المحافظ العام؟
الظهير الشريف المؤرخ في 29 دجنبر 1953 المحدد لدوره واختصاصاته، وقد أحالت عليه المادة 4 من القانون 58.00 المحدث للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
متى تنتقل طرق التجزئة وشبكاتها إلى الأملاك العامة للجماعة؟
بمجرد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، بقوة القانون وبشكل تلقائي، طبقا للمادة 24 من القانون 25.90 كما غيرت بالقانون 34.21، ويقيد المحافظ الإلحاق مجانا بناء على محضر التسلم المؤقت.
هل يجب أداء رسوم المحافظة لتقييد إلحاق مرافق التجزئة باسم الجماعة؟
لا. المادة 24 الجديدة تلزم المحافظ بمباشرة هذا القيد تلقائيا ومجانا، خلافا للفقرة الثانية من المادة 44 من القانون 57.19.
كم مبلغ الوديعة في الطعن بإعادة النظر في القانون 58.25؟
3000 درهم أمام محاكم الدرجة الأولى، و4000 درهم أمام محاكم الدرجة الثانية، و5000 درهم أمام محكمة النقض، طبقا للمادة 430.
هل يطهر التحفيظ العقار من صفة الوقف؟
لا. المادة 54 من مدونة الأوقاف تجيز رفع دعوى إثبات الوقف ولو كان العقار محفظا في اسم الغير، وإذا ثبت الوقف بحكم نهائي يشطب المحافظ على التقييدات السابقة ويقيد العقار في اسم الوقف.
متى تنتهي مهمة المقدم ببلوغ المحجور سن الرشد؟
عند إتمام المحجور 18 سنة شمسية كاملة، إلا إذا استمر الحجر عليه قضائيا لسبب آخر، طبقا للمادتين 209 و258 من مدونة الأسرة.
المصادر والمراجع
- الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما غير وتمم بالقانون 14.07 والقانون 57.12، الصيغة المحينة على بوابة عدالة.
- القانون رقم 58.00 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الظهير 1.02.125، الجريدة الرسمية عدد 5032 بتاريخ 22 أغسطس 2002، النص على بوابة عدالة.
- الظهير الشريف المؤرخ في 29 دجنبر 1953 المحدد لدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية.
- القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون 25.90، الظهير 1.26.61 بتاريخ 28 يوليو 2026، الجريدة الرسمية عدد 7533.
- القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، الظهير 1.26.07 بتاريخ 11 فبراير 2026، الجريدة الرسمية عدد 7485.
- القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، المواد 209 و218 و230 و244 و247 و258 إلى 263 و270.
- مدونة الأوقاف، المادة 54 كما عدلت سنة 2019.
- القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، المادة 44.
- قرارات محكمة النقض المذكورة كما أوردها: عبد الوهاب عافلاني، الأثر القانوني لقاعدة التطهير الناتجة عن التحفيظ العقاري على الخلف الخاص، مجلة وليلي للدراسات القانونية والقضائية، العدد 6، 2021.
- نبذة عن مؤسسة المحافظ العام، مجلة مغرب القانون، 2019.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم