قانون التروتينيت في المغرب 2026: السرعة القصوى والخوذة وشروط السير وموعد التطبيق
أصبحت «التروتينيت» الكهربائية في المغرب، في صورتها التي يطلق عليها النص التنظيمي اسم «مركبة التنقل الشخصي بمحرك»، خاضعة لإطار قانوني أكثر دقة بعد نشر المرسومين رقم 2.24.393 ورقم 2.25.145 في الجريدة الرسمية. التنظيم الجديد لا يقتصر على تحديد سرعة 25 كيلومترا في الساعة، بل يضبط تعريف المركبة وتجهيزاتها وقواعد السير بها، ويفرض الخوذة في الحالات التي حددها النص، ويمنع استعمال السماعات أثناء السياقة، ويقيد السير خارج التجمعات العمرانية.
المستجد له أثر عملي مباشر على مستعملي التروتينيت، وعلى البائعين والمستوردين والجهات المكلفة بالمراقبة. كما يثير سؤالا مهما حول تاريخ التطبيق: هل كل القواعد الجديدة مؤجلة ستة أشهر؟ قراءة النصين تقتضي التمييز بين المقتضيات التقنية الخاصة بالمركبة الواردة في المرسوم رقم 2.24.393، وبين قواعد السير والاستعمال التي جاء بها المرسوم رقم 2.25.145.
ما هو قانون التروتينيت في المغرب سنة 2026؟
التسمية المتداولة «قانون التروتينيت» مفيدة للبحث والتواصل، لكنها ليست الوصف التشريعي الدقيق. الإطار الجديد تشكل من تعديل نصين تنظيميين صادرين لتطبيق القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. ويمكن الرجوع إلى مدونة السير المغربية ونظام المخالفات والعقوبات المنشور بالمكتبة القانونية العربية لفهم الإطار العام الذي تندرج فيه هذه المقتضيات.
المرسوم رقم 2.24.393، الصادر في 10 ربيع الآخر 1447 الموافق 3 أكتوبر 2025، عدل المرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات. وقد ظهر في الجريدة الرسمية عدد 7537 بتاريخ 24 أغسطس 2026. أما المرسوم رقم 2.25.145، فقد صادقت الحكومة على مشروعه يوم 9 يوليوز 2026، وهو موجه إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق. ويمكن الاطلاع على بلاغ الحكومة المغربية بشأن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.145.
| النص | المجال الذي ينظمه | أبرز أثر على التروتينيت |
|---|---|---|
| المرسوم 2.24.393 | المركبات: التعريف والخصائص والتجهيزات والمصادقة | تعريف مركبة التنقل الشخصي بمحرك وضبط سرعتها التصميمية وتجهيزاتها التقنية |
| المرسوم 2.25.145 | قواعد السير على الطرق | قواعد الاستعمال: السرعة، الخوذة، السماعات، ومجال السير |
| القانون 52.05 | الإطار التشريعي العام لمدونة السير | المخالفات والمعاينة والعقوبات والقواعد العامة للمسؤولية الطرقية |
التعريف القانوني للتروتينيت: متى نكون أمام «مركبة تنقل شخصي بمحرك»؟
أدخل المرسوم رقم 2.24.393 مفهوما قانونيا جديدا هو «مركبة التنقل الشخصي بمحرك». ووفق التعريف الوارد في النص المنشور، يتعلق الأمر بمركبة مخصصة لنقل شخص واحد، دون مقعد، ولا تتوفر على تجهيزات مخصصة لنقل البضائع، ومزودة بأداة توجيه كالمقود، وتعمل بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية.
العنصر الحاسم في التصنيف هو السرعة المصممة للمركبة: يجب أن تكون قادرة على تجاوز 6 كيلومترات في الساعة دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة. وهذا التفصيل مهم؛ لأن الرقم 25 كلم/س ليس مجرد توصية للسائق، بل يدخل أيضا في بناء الفئة التقنية نفسها.
عمليا، لا يكفي أن يطلق البائع أو المستعمل على الوسيلة اسم «تروتينيت كهربائية». العبرة بالخصائص القانونية والتقنية الفعلية. فإذا كانت المركبة مصممة على نحو يخرجها عن الحدود التي رسمها النص، فقد يثار إشكال في تصنيفها القانوني، وبالتالي في القواعد التقنية وقواعد السير التي تنطبق عليها.
الدراجة بدوس مساعد: ليست كل دراجة كهربائية في الوضع القانوني نفسه
عرّف التنظيم كذلك «الدراجة بدوس مساعد». وهي دراجة مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واطا، وينقطع عنه التيار الكهربائي عندما يتوقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا إلى أن ينقطع قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.
هذا التمييز يمنع الخلط بين الدراجة ذات المساعدة الكهربائية وبين مركبات أخرى تعمل بالمحرك على نحو مستقل أو تتجاوز الخصائص المحددة تنظيميا. لذلك ينبغي عند شراء دراجة كهربائية فحص القوة وطريقة اشتغال المساعدة والسرعة التصميمية، لا الاكتفاء بالاسم التجاري.
السرعة القصوى للتروتينيت في المغرب: 25 كيلومترا في الساعة
من أكثر المقتضيات وضوحا إلزام سائق مركبة التنقل الشخصي بمحرك بألا يتجاوز 25 كلم/س. وتنسجم قاعدة السير هنا مع الحد الأعلى الذي اعتمده النص عند تعريف المركبة نفسها.
الإشكال العملي سيظهر خصوصا مع الأجهزة القابلة لتغيير إعدادات السرعة أو «فك التحديد» الإلكتروني. فإذا أدى التعديل إلى جعل المركبة قادرة تصميميا على تجاوز الحد الذي يقوم عليه تعريف «مركبة التنقل الشخصي بمحرك»، فقد لا يبقى النقاش محصورا في مخالفة سرعة عابرة، بل قد يمتد إلى مدى مطابقة المركبة ذاتها للصنف القانوني والتقني الذي يسمح بسيرها وفق هذه القواعد.
هل الخوذة إجبارية عند استعمال التروتينيت؟
نعم. المقتضيات الجديدة تفرض وضع خوذة واقية مربوطة ومصادق عليها بالنسبة إلى الفئات التي شملها النص، ومن بينها سائقي وراكبي الدراجات بدوس مساعد والدراجات وثلاثية ورباعية العجلات ومركبات التنقل الشخصي بمحرك.
صياغة النص لا تجعل أي غطاء للرأس كافيا. فالخوذة يجب أن تكون واقية، مربوطة أثناء الاستعمال، ومستوفية لشرط المصادقة. ومن الناحية العملية، يصبح إثبات مطابقة الخوذة ومصدرها أكثر أهمية عند المراقبة أو عند وقوع حادثة سير يكون فيها احترام التزامات السلامة محل بحث.
منع السماعات أثناء السياقة
شملت التعديلات منع استعمال السماعات بالنسبة إلى سائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، وفق النطاق الذي رسمه المرسوم. الغاية العملية واضحة: بقاء السائق قادرا على سماع المنبهات وحركة المركبات وتحذيرات باقي مستعملي الطريق.
ويجب التمييز بين هذا المنع وبين القواعد المتعلقة باستعمال الهاتف أثناء السياقة في مدونة السير. كل قاعدة لها أساسها ونطاقها، وقد تجتمع أكثر من مخالفة إذا تحققت عناصرها في واقعة واحدة.
أين يسمح للتروتينيت بالسير؟ وماذا عن الطرق خارج المدن؟
وضع التنظيم قيدا صريحا على سير مركبات التنقل الشخصي بمحرك خارج التجمعات العمرانية. الأصل هو منع السير خارج التجمعات العمرانية، والاستثناء هو وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات تسمح بالسير في المجال المعني.
النتيجة العملية أن وجود طريق صالح من الناحية المادية لسير التروتينيت لا يعني بالضرورة أن السير عليه مسموح قانونا. موقع الطريق داخل التجمع العمراني أو خارجه، ووجود ممر مخصص للدراجات عند الاقتضاء، عنصران ينبغي التحقق منهما.
ما هي التجهيزات الإلزامية للتروتينيت؟
المقتضيات التقنية الجديدة توسع شروط السلامة والوضوح البصري للمركبة. ومن أبرز ما يظهر من النص المنشور: تجهيز المركبة بوسائل الإنارة والعاكسات المطلوبة، وبجهاز إنذار صوتي، إلى جانب المتطلبات التقنية الأخرى المرتبطة بالصنف.
وبحسب المقتضيات المتعلقة بالتنبيه، يجب أن يكون جهاز الإنذار مسموعا على مسافة محددة تنظيميا، وترد في القواعد الخاصة بالدراجات ومركبات التنقل متطلبات للإنارة الأمامية والخلفية والعاكسات. لذلك ينبغي للمستعمل ألا ينظر إلى الضوء أو العاكس باعتباره ملحقا اختياريا، بل جزءا من مطابقة المركبة لشروط السلامة متى دخل المقتضى الخاص بها حيز التطبيق.
| القاعدة | ما الذي يجب على المستعمل معرفته؟ |
|---|---|
| السرعة | الحد الأقصى لمركبة التنقل الشخصي بمحرك هو 25 كلم/س. |
| الخوذة | خوذة واقية، مربوطة ومصادق عليها. |
| السماعات | استعمالها أثناء السياقة ممنوع بالنسبة إلى الفئات التي حددها النص. |
| خارج التجمعات العمرانية | السير ممنوع للتروتينيت إلا عند وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات. |
| الإنارة والعاكسات | تدخل ضمن التجهيزات التقنية المنظمة للمركبة وفق المقتضيات الجديدة. |
| الجر والدفع | لا يجوز استعمال مركبة التنقل الشخصي بمحرك لجر أو دفع حمولة أو مركبة على خلاف ما يسمح به التنظيم. |
| نقل الأشخاص | التعريف القانوني للمركبة يقوم على تخصيصها لنقل شخص واحد. |
هل يمكن ركوب شخصين على التروتينيت؟
التعريف التنظيمي لمركبة التنقل الشخصي بمحرك يقوم صراحة على كونها مصممة لنقل شخص واحد. لذلك فإن استعمالها لنقل شخص ثان يصطدم ابتداء بخصائص الصنف الذي نظمه المرسوم. وهذه نقطة عملية مهمة، خاصة في المدن حيث يلاحظ أحيانا استعمال المركبة من شخصين في الوقت نفسه.
هل يجوز جر حمولة أو مركبة بالتروتينيت؟
جاء التنظيم ليمنع استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في جر مقطورة أو جر أو دفع حمولة أو مركبة على النحو الذي حدده النص. المنطق هنا مرتبط بطبيعة هذه الوسيلة: مركبة خفيفة مخصصة للتنقل الفردي، وليست وسيلة لنقل البضائع أو سحب مركبات أخرى.
كما أن إضافة تجهيزات غير أصلية لنقل الحمولة قد تثير، فضلا عن قاعدة الجر، سؤال مطابقة المركبة لتعريفها القانوني الذي يشترط ألا تكون مجهزة أصلا بتجهيزات مخصصة لنقل البضائع.
متى تدخل قواعد التروتينيت الجديدة حيز التنفيذ؟
وفق النص المنشور للمرسوم رقم 2.24.393، يدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن المقتضيات المتعلقة بمركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدوس مساعد تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم. وبما أن النسخة المرفقة من الجريدة الرسمية تحمل تاريخ 24 أغسطس 2026، فإن الأجل الانتقالي يمتد ستة أشهر من ذلك التاريخ، أي إلى أواخر فبراير 2027.
أما المرسوم رقم 2.25.145 الخاص بقواعد السير، فلا ينبغي افتراض وجود الأجل الانتقالي نفسه دون سند صريح في نصه. وهذه التفرقة مهمة عند الحديث عن الخوذة والسرعة والسماعات ومجال السير من جهة، وعن المواصفات والتجهيزات التقنية للمركبة من جهة أخرى.
هل حدد المرسومان غرامة مستقلة لكل مخالفة تخص التروتينيت؟
لا ينبغي تداول أرقام غرامات مخصوصة للخوذة أو السماعات أو تجهيزات التروتينيت من دون ربطها بالمادة الزجرية الواجبة التطبيق في القانون رقم 52.05 بعد تحيينه وبالنصوص الصادرة لتطبيقه. فالمرسومان موضوع هذا المقال ينظمان أساسا التعريف والمواصفات وقواعد السير، بينما نظام المخالفات والعقوبات يوجد ضمن البناء التشريعي لمدونة السير.
وتصنف مدونة السير المخالفات إلى درجات وتحدد قواعد المعاينة والغرامات التصالحية والجزافية. وللتوسع في الجانب الإثباتي يمكن الرجوع إلى مقال إثبات مخالفات وجنح مدونة السير بين القانون والوسائل العلمية، خاصة فيما يرتبط بحجية المعاينة والوسائل التقنية والجهات المختصة بضبط المخالفات.
من يراقب مخالفات التروتينيت؟
إدخال هذه الوسائل ضمن المنظومة التنظيمية لمدونة السير يعني أن مراقبتها لا تنفصل عن قواعد الاختصاص المقررة في القانون رقم 52.05. فالمادة 190 من المدونة تسند البحث عن المخالفات ومعاينتها، ضمن الحدود القانونية، إلى الفئات المخول لها ذلك، ومن بينها ضباط وأعوان الشرطة القضائية، وأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني، والأعوان المختصون بمراقبة النقل والسير على الطرق بحسب اختصاصاتهم.
وفي النزاع القضائي، لا يكفي وجود القاعدة الموضوعية؛ بل تظل طريقة المعاينة، وصفة محرر المحضر، والبيانات المثبتة فيه، ومدى احترام المسطرة عناصر قابلة للفحص وفقا لطبيعة المخالفة وطريقة إثباتها.
ماذا يحدث إذا وقعت حادثة سير بواسطة تروتينيت؟
التنظيم الجديد يزيد وضوح الالتزامات المفروضة على مستعمل التروتينيت، وهو ما قد تكون له آثار عند بحث المسؤولية بعد الحادث. فالسرعة، ومكان السير، واستعمال الخوذة، وحالة الإنارة والتجهيزات، وطريقة قيادة المركبة، كلها وقائع قد تدخل في تقدير ظروف الحادث بحسب الحالة.
لكن مخالفة قاعدة تنظيمية لا تعني آليا، في كل ملف، ثبوت كامل المسؤولية عن الضرر. تحديد المسؤولية المدنية أو الجنائية يقتضي بحث الخطأ وعلاقته السببية بالحادث والضرر، مع تطبيق النصوص الخاصة بحوادث السير والقواعد ذات الصلة بحسب أطراف النازلة وطبيعتها. لذلك يجب الفصل بين ثبوت مخالفة لقاعدة السير وبين تحديد المسؤولية القانونية عن الحادث.
استثناءات مرتبطة بمركبات القوات العمومية
تضمنت التعديلات استثناءات تخص بعض مركبات الخدمة. ومن بينها استثناءات مرتبطة بالتجهيز بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى مركبات تابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية، وفق نطاق النص.
كما أن نطاق الاستثناء من بعض قواعد الاستعمال، ومنها ما يتصل بالسماعات أثناء أداء المهام، يجب قراءته وفق الصياغة الدقيقة للمرسوم، لأن قائمة الجهات أو الأشخاص المستفيدين من استثناء معين ليست بالضرورة مطابقة لقائمة المستفيدين من استثناء آخر. لذلك لا يصح جمع جميع الاستثناءات في قاعدة واحدة عامة.
أسئلة عملية حول قانون التروتينيت في المغرب
هل أصبحت التروتينيت قانونية في المغرب؟
أصبحت «مركبة التنقل الشخصي بمحرك» مؤطرة صراحة داخل النصوص التنظيمية لمدونة السير، بشرط انطباق التعريف القانوني واحترام المواصفات وقواعد السير الواجبة التطبيق.
ما السرعة القصوى المسموح بها؟
25 كيلومترا في الساعة بالنسبة إلى مركبة التنقل الشخصي بمحرك التي نظمها المرسومان.
هل الخوذة إلزامية؟
نعم، النص يفرض خوذة واقية مربوطة ومصادق عليها على الفئات المشمولة، ومن بينها مستعملو مركبات التنقل الشخصي بمحرك.
هل يمكن استعمال سماعات الأذن أثناء قيادة التروتينيت؟
القواعد الجديدة تمنع استعمال السماعات أثناء السياقة بالنسبة إلى الفئات التي حددها المرسوم.
هل يسمح بالتروتينيت خارج المدينة؟
الأصل بالنسبة إلى مركبة التنقل الشخصي بمحرك هو عدم السير خارج التجمعات العمرانية، إلا عند وجود ممرات خاصة بمستعملي الدراجات.
هل هناك حد أدنى للسن في النص النهائي المنشور؟
ينبغي الاعتماد على النسخة النهائية المنشورة في الجريدة الرسمية، لا على ما تداولته بعض المواد الصحفية خلال مرحلة مشروع المرسوم. وعند فحص المقتضيات النهائية المتداولة للمرسوم رقم 2.25.145، لا يصح نسبة شرط سن محدد إلى النص إلا إذا ورد صراحة في نسخته الرسمية المنشورة.
ما الذي ينبغي فعله قبل شراء تروتينيت جديدة؟
- التحقق من أن السرعة التصميمية تدخل ضمن الحدود القانونية للصنف، وألا تتجاوز 25 كلم/س.
- التأكد من أن المركبة مخصصة لشخص واحد ولا تتضمن تجهيزات تجعلها خارجة عن تعريف مركبة التنقل الشخصي بمحرك.
- طلب بيانات تقنية واضحة من البائع عن المحرك والسرعة والتجهيزات.
- التأكد من الإنارة والعاكسات وجهاز التنبيه ومتطلبات السلامة المطبقة على الصنف.
- اقتناء خوذة واقية مستوفية لشروط المصادقة وربطها أثناء الاستعمال.
- عدم تعديل النظام الإلكتروني لرفع السرعة فوق الحد الذي يقوم عليه التصنيف القانوني.
- مراجعة قواعد السير المحلية والتشوير والممرات المخصصة للدراجات قبل استعمال المركبة، خاصة خارج التجمعات العمرانية.
قراءة قانونية للمستجد: من الفراغ العملي إلى تصنيف قابل للمراقبة
القيمة الأهم للتعديل لا تكمن في رقم 25 كلم/س وحده. قبل إدخال التعريف الجديد، كان الانتشار السريع لوسائل التنقل الفردية الكهربائية يخلق صعوبة عملية في إسناد كل وسيلة إلى فئة تنظيمية دقيقة. أما الآن فقد وضع النص معيارا يجمع بين البناء التقني للمركبة، وعدد الأشخاص المسموح بتصميمها لنقلهم، ونوع المحرك، والسرعة التصميمية.
هذا التصنيف يسهل المراقبة، لكنه يفتح بدوره أسئلة جديدة أمام التطبيق: ما أثر تعديل برنامج السرعة بعد البيع؟ كيف تثبت المطابقة التقنية عند المراقبة؟ ما الوضع القانوني للمركبات المستوردة التي لا تستجيب للتعريف الجديد؟ وما أثر عدم المطابقة عند وقوع حادث؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستتضح أكثر مع الممارسة الإدارية والقضائية، ومع صدور النصوص والقرارات التطبيقية ذات الصلة عند الاقتضاء.
ومن زاوية المنازعات، ستكون الصياغة الدقيقة للمحاضر حاسمة. ينبغي تحديد نوع المركبة وخصائصها والقاعدة التي تمت معاينة مخالفتها، لا الاكتفاء بالاسم التجاري «تروتينيت». فالجزاء لا يبنى على تسمية دارجة، بل على واقعة قانونية محددة ونص نافذ وقت ارتكابها.
1. الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، العدد 7537، بتاريخ 24 أغسطس 2026، وخاصة المرسوم رقم 2.24.393 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن المركبات، والنصوص المنشورة بالعدد نفسه ذات الصلة بقواعد السير.
2. القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه.
3. الأمانة العامة للحكومة – بوابة الجريدة الرسمية والنصوص القانونية.
4. الموقع الرسمي للحكومة المغربية – المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.145.

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم