📁 آخر الأخبار

نزاعات الشغل الجماعية على ضوء قرارات محكمة النقض




 نزاعات الشغل الجماعية على ضوء قرارات محكمة 

قرار رقم: 2023/232، ملف رقم: 2022/1/5/1405، بتاريخ: 2023-02-28: إن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعتبر نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.


قرار رقم: 2023/233، ملف رقم: 2022/1/5/1409، بتاريخ: 2023-02-28: إن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء. كما تعتبر نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.


قرار رقم: 2023/226، ملف رقم: 2022/1/5/1452، بتاريخ: 2023-02-28: إن منازعة عشرة أجراء للمشغل لا يضفي على النزاع صفة النزاع الجماعي، لكون نزاعات الشغل الجماعية طبقا للمادة 549 من مدونة الشغل، هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء.


قرار رقم: 2023/9، ملف رقم: 2022/1/5/2709، بتاريخ: 2023-01-03: إن نزاعات الشغل الجماعية حسب المادة 549 من مدونة الشغل هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء، ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية، لهؤلاء الأجراء كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافها مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مهنية للمشغلين ويكون هدفها الدفاع عن مصالح المشغل أو المشغلين أو المنظمة المهنية للمشغلين المعنيين.


قرار رقم: 2022/192، ملف رقم: 2021/1/5/3036، بتاريخ: 2022-02-15: المقرر قانونا أن "نزاعات الشغل الجماعية" هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.


قرار رقم: 2022/148، ملف رقم: 2021/1/5/3037، بتاريخ: 2022-02-08: المقرر قانونا أن "نزاعات الشغل الجماعية" هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.


قرار رقم: 2022/22، ملف رقم: 2021/1/5/2874، بتاريخ: 2022-01-04: المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.


قرار رقم: 2022/26، ملف رقم: 2021/1/5/2865، بتاريخ: 2022-01-04: المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.


قرار رقم: 2022/3، ملف رقم: 2021/1/5/2875، بتاريخ: 2022-01-04: المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.


قرار رقم: 2022/6، ملف رقم: 2021/1/5/2880، بتاريخ: 2022-01-04: المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.



قرار رقم: 2022/8، ملف رقم: 2021/1/5/2864، بتاريخ: 2022-01-04: المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.


قرار رقم: 2022/11، ملف رقم: 2021/1/5/2884، بتاريخ: 2022-01-04: المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.


قرار رقم: 2022/17، ملف رقم: 2021/1/5/2859، بتاريخ: 2022-01-04: المقرر قانونا أن نزاعات الشغل الجماعية هي كل الخلافات الناشئة بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافها منظمة نقابية للأجراء أو جماعة من الأجراء ويكون هدفها الدفاع عن مصالح جماعية مهنية لهؤلاء الأجراء، بصريح الفقرة الأولى من المادة 549 من مدونة الشغل.


قرار رقم: 2006/931، ملف رقم: 2006/1/5/732، بتاريخ: 2006-11-15: القرارات التحكيمية الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية لا يمكن الطعن فيها إلا أمام الغرفة الإجتماعية بالمجلس الأعلى، وبما أن القرار التحكيمي المطعون فيه لا يكتسي هذه الصفة وإنما يتعلق بنزاع فردي قائم بين أجير ومشغلته وليس بنزاع جماعي ومن ثم فلا يسوغ عرضه على المجلس الأعلى في نطاق الفصول 575-576-577 من مدونة الشغل وإنما يصدر في نطاق الفصل 306 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وهو أمر لا يقبل أي طعن عملا بالفصل 319 من نفس القانون.


تعليقات