📁 آخر الأخبار

قرارات محكمة النقض حول الالتصاق

 قرارات محكمة النقض حول الالتصاق



قرار رقم: 2023/181، ملف رقم: 2022/4/1/4709، بتاريخ: 2023-02-23: عملا بالمادتين 15 و16 من م.ح.ع فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يذره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على تقرير الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية الذي حدد الثمن الافتتاحي للعقار المدعى فيه بجميع مكوناته التي ثبتت له وجودها عند معاينته له طالما أنها تدخل ضمن وعاء رسمه العقاري تكون قد أعملت المقتضيات القانونية المذكورة ولم تخرق أي مقتضى قانوني.



قرار رقم: 2023/114، ملف رقم: 2022/4/1/2287، بتاريخ: 2023-02-09: عملا بالفصلين 15 و16 من مدونة الحقوق العينية فإن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك ومالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق، والمحكمة لما اعتبرت المدعى فيه مشاعا بين الطرفين وانطلاقا مما أورده تقرير الخبير المعين في تلك المرحلة ومن القرار القاضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى الكد والسعاية فأيدت الحكم المستأنف لم تخرق أي قانون وجاء قرارها معللا تعليلا سليما وكافيا وما استدل به لا يرتكز على أساس.



قرار رقم: 2022/172، ملف رقم: 2021/9/2/7211، بتاريخ: 2022-02-24: المقرر أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق عملا بمقتضيات المادة 16 من مدونة الحقوق العينية.



قرار رقم: 2011/1230، ملف رقم: 2010/3/1/1669، بتاريخ: 2011-03-22: لما كان الالتصاق سببا لكسب الملكية وصاحب الأرض يصبح مالكا لما عليها من بناءات وأغراس أقامها الغير، فإن له الحق في المطالبة بإفراغ كل محتل لملكه ما دام لا يتوفر على أي سند للتواجد فيه، ومحكمة الموضوع لما عللت رفضها إفراغ الباني من الملك بكونه حسن النية، وأنه ليس بالإمكان طرده منه قبل تمكينه من التعويض طبقا للفقرة 2 من الفصل 18 من ظهير 2/6/1915 في حين أن الباني لم يتقدم بأية دعوى أصلية أو دعوى مقابلة لطلب التعويض عما بناه أو من ممارسة حق الحبس إلى حين استيفائه قيمة التحسينات التي أنجزها مما يكون معه قرارها معللا تعليلا فاسدا.


قرار رقم: 2022/172، ملف رقم: 2021/9/2/7211، بتاريخ: 2022-02-24: المقرر أن مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار ومنتجات وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق عملا بمقتضيات المادة 16 من مدونة الحقوق العينية.



تعليقات