محتويات المقال
تستعرض هذه المقالة مجموعة من المبادئ والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض بشأن مسؤولية المحافظ العقاري والشروط والموجبات القانونية لقيامها أو التعويض عن أخطاء التحفيظ وفق نصوص ظهير 12 غشت 1913.

تحديد المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري باسمه
مادام الثابت من أدلة الدعوى أن الحكم الابتدائي السابق المؤيد بالقرار الاستئنافي والمبرم بقرار المجلس الأعلى بت في مسؤولية المحافظ العقاري فإنه لم يشر إلى اسمه لكي يتحمل المسؤولية شخصيا عن الضرر اللاحق بالمطلوب من جراء النقص الحاصل له في قطعته الأرضية، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته بأن الدعوى التي سلكها المستأنف عليه سابقا والتي انتهت بصدور قرار نهائي بت لصالحه بالتعويض وبإحلال صندوق التأمينات محل المحافظ المسؤول في الدعوى إلا أنه لم يشر إليه باسمه لغياب العلم به وهو ما يشفع له بإدخاله في الدعوى الحالية فإنها اعتبرت عن صواب ما بت فيه الحكم في نازلة الحال ليس هو ما سبق أن قضى به الحكم الصادر في الدعوى السابقة ما دام الحكم في هذه الدعوى لم يبت في مسؤولية المحافظ التي سبق الحكم فيها بالأحكام السابقة وإنما اقتصر على تحديد المحافظ المسؤول شخصيا باسمه وفقا لما تقضي به نصوص ظ 12 غشت 1913.
التعويض عن أخطاء إجراءات التحفيظ ومدى ثبوت الضرر
إن المحكمة لما ثبت لها أن موضوع دعوى الطالب هو مدى أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الخطأ في إجراءات التحفيظ التي باشرتها المحافظة العقارية، والتي انتهت بتأسيس رسم عقاري تبين فيما بعد أنه وقع خطأ داخل وعاء عقاري آخر موضوع الرسم العقاري الذي سبق تأسيسه في مرحلة التحفيظ، وليس عن مسؤولية المحافظ في تصحيح الخطأ المادي المتمثل في إلغاء الرسم العقاري المذكور، واعتبرت تبعا لذلك عدم ثبوت الضرر المدعى به من جراء إجراءات التحفيظ الذي سبق أن باشرتها المحافظة العقارية، ورتبت عن ذلك تأييدها للحكم المستأنف القاضي برفض الطلب، يكون قرارها مبنيا على أساس من القانون، ومعللا بما يكفي، وغير ماس بأي حق من حقوق الأطراف. وتتقاطع هذه المسائل الإجرائية مع القواعد المعمول بها أثناء الطعن في قرار المحافظ العقاري.
التفاوت بين المساحة المسجلة والمساحة الحقيقية للعقار
يقع على عاتق المحافظ على الأملاك العقارية عقب كل تحفيظ أن يقيم رسما عقاريا يتضمن وصفا مفصلا للعقار المحفظ مع بيان حدوده والأملاك المجاورة والملاصقة له ونوعه ومساحته، وعليه إذا ثبت للمحكمة وجود تفاوت كبير بين المساحة المبينة في الرسم العقاري ولو كانت تحمل تحفظا والمساحة الحقيقية المحددة من طرف المصلحة الطبوغرافية قامت مسؤولية المحافظ عن الضرر الحاصل لمالك العقار.
استحقاق موضوع التعرضات كشرط للحكم بالتعويض عن خطأ المحافظ
تأسيس المحكمة قضاءها بالتعويض على خطأ المحافظ، وثبوت حرمان المستأنفين المطلوبين من ملكية عقارهم، دون تبيان سندها في ثبوت ملكيتهم لموضوع التعرضات، خاصة وأن الخبرة المعتمدة للقضاء بالتعويض، اكتفت بالتأكد من وجود التعرضات ومن التشطيب عليها، ولم يرد بها ما يمكن اعتماده للقول بأحقية المدعين في موضوع تعرضاتهم، مما كان معه القرار ناقص التعليل، وعرضة للنقض. ويمكن الاستزادة في هذا الجانب من القرارات المتعلقة بمسألة التعرض على مطلب التحفيظ.
الأسئلة الشائعة
متى تقوم مسؤولية المحافظ عن التفاوت في المساحة؟ إذا ثبت للمحكمة وجود تفاوت كبير بين المساحة المبينة في الرسم العقاري ولو كانت تحمل تحفظا والمساحة الحقيقية المحددة من طرف المصلحة الطبوغرافية قامت مسؤولية المحافظ عن الضرر الحاصل لمالك العقار.
- ظهير 12 غشت 1913
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم