📁 آخر الأخبار

محاماة - بيان الحساب - عدم المنازعة فيه داخل الأجل - أثره.

 

قرار محكمة النقض

1/464

الصادر بتاريخ 28 ماي 2024 2022/1/1/7992 في الملف المدني رقم

محاماة - بيان الحساب - عدم المنازعة فيه داخل الأجل - أثره. 

إن مقتضيات القانون رقم 28.08 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تميز بين ما يجب للمحامي من مصروفات وفق ما أنفقه وما يستحقه من أتعاب، وأن المصروفات يجب عليه إلباتها بمقبول وهي ما يكون موضوع بيان الحساب، أما الأتعاب لتتعلق بجهده المهني، والتي في حالة المنازعة فيها يحتكم للجهة الوصية على المهنة بدها بالنقيب ومرورا بالرئيس الأول كجهة قضائية ولا دخل لأي من الطرفين للجسم فيها

إذا كانت المادة 51 من القانون المذكون على أن للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر المراقبة التاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق، فإن الأثر الذي رتبه المشرع وهو سقوط الحق بالمدينة للموكل، يقترن به أثر قانوني بالنسبة للمحامي بخصوص مسطرة المنازعة في الألعاب و الذى لا قائمة تقوم لانعقاد الاختصاص في هذه الحالة للنقيب في المصادقة على مجال الحسابا، كما الأن الاختصاص لا يقوم للرئيس الأول محكمة الاستئناف للمصادقة على بيان الحساب في إطار المادة 16 من نفس القانون، لأن نظره في هذه الحالة يقتصر على البت في الطعن المقدم ضد قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الألعاب.


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بناء على المقال المودع بتاريخ 2022/10/13 من طرف الطالبة بواسطة تاليها المذكورة والرامي إلى نقض الأمر عدد 247 الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بالنيابة بتاريخ 2022/1120/1632022:05/05 في منفي التحديد الأتعاب المضمومين عدد 2022/112041 و وبناء على القرار الصادر عن الغرفة المدنية (الهيئة الأولى) بتاريخ 2024/02/06، القاضي بإحالة الملف على هيئة فضائية مكونة من غرفتين.

وبناء على قرار السيد الرئيس الأول المحكمة النقص المؤرخ في إلا فبراير 2024 بإضافة الغرفة الإدارية (الهيئة الأولى) إلى الغرفة المدنية (الهيئة الأولى) المعروضة عليها القضية.

وبناء على الأمر بتبليغ نسخة من عريضة الطعن إلى المطلوب في النقض وعدم الجواب

وبناء على الوثائق والمستندات الأخرى المثل بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 18 متر 1974 كما تم تعديله.

وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2024/01/08

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2004/05/28.

وبناء على المناداة على الطرفين والدفاع وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد بسالم أوديها وتقديم المحامي العام

السيد عمر الدهراوي مستحات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أني بتاريخ 2022/02/10 طعن الأستاذ (ع) بلاش) (المطلوب) وباستئناف مقابل قدم شار و طعت شركة (ش. ع.ل) (الطالبة) أمام ن تحديد الأتعاب الصادر عن نقيب هيئة الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالدار المحامين بنفس المدينة بتاريخ 0020124 ج 2021 بتحديد مبلغ الألعاب والمصاريف المستحقة للأستاذ (عالم في ولة ليد 115 درهم، مقابل نيابته عنها وقيامه الفائدتها بالإجراءات المضمنة بالقرار المذكورة مؤسسة الأول طعنه على أن المستأنف عليها توصلت بيان الحساب ولم تنازع فيه طبقا للمادة 21 من القانون المنضم المهنة المحاماة رغم مرور مدة 90 يوما، مما يسقط حقها في المنازعة فيه، وأنه طلبية الحصول على إشهاد بعدم الطعن في بيان الحساب فلم يتم الرد عليه، مما يجعله يتقدم بطلب تحديد الأتعاب والمصادقة على بيان الحساب، والطعن بالاستئناف ضد قرار النقيب الذي لم يستحب للطلب في شقه الأخير بعلة التقادم الذي يعتبر من النظام العام، طالبا الغاية وبعد التصدي الحكم وفق بيان الحساب. أجابت المستأنف عليها بأن بيان الحساب لا يكتب حجيته إلا بعد إثبات عدم الطعن فيه داخل الأجل المحدد قانونا، وأن المستأنف عجز عن الحصول على إشهاد بعدم الطعن في بيان الحساب رغم المطالبة به عدة مرات بعد أن حدد فيه مبلغا مبالغا فيه وهو 1,042,420 درهم مقابل 15 ملفا فقط تضمن مبلغ 73.370 درهم من أداء المصاريف والتنقلات من غير أن يثبته بأي وصل، ودفعت بأن طلب تحديد الأتعاب طاله التقادم طبقا للمادة 51 من القانون المذكور لأن بيان الحساب تضمن ألعابا عن ملفات ترجع السني 2013 و 2014، وأن سبق لها أن طعنت في قرار النقيب الصادر بتاريخ 2018/09/20 في خلف الألعاب 808 ت - 2018 تحديدها في مبلغ

800.222 درهم، ليصدر الأمر عدد 757 بتاريخ 2018/12/06 في الملف عدد 2018/1120801 قضى

بتخفيضه إلى 600,000 درهم، قدم الطعن فيه بالنقض ليصدر قرار بتاريخ 2021/05/11 تحت عدد موضوع المنازعة، وأنها قررت تجريد الدفاع من النيابة عنها بعد تبليغه قرارها بتاريخ 2018/05/04 وبتاريخ 202205/05، أصدرت ثاتية الرئيس الأول المحكمة الاستئناف أمرها شكلا بقبول الاستئنافين المقابلين وحمولهما بقرار واحد، وموضوعا برد الاستئناف المقابل المقدم من طرف شركة (شعل)، و باعتبار الاستئناف المقدم من طرف الأستاذ (ع. ل. ش)، وذلك بإلغاء المقرر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على بيان الحساب موضوع الملف رقم 1180 ت ح 2001، الأمر المطعون فيه بالنقض من الطاعنة في الوسيلة الفريدة تخرق القانون، وانعدام التعليل توصلت بیان حساب مؤرخ في 2017/02/02 وصدر قرار النقيب بتحديد الأتعاب في 2018/09/24 في ملف الألعاب 808 ح 2018 في مبلغ 802,222 درهم، وبعد الطعن فيه بالاستئناف صدر الأمر

1284 في الملف عدد 2010/1/1/5411 قضى برفض الطلب، مما يجعل المستأنف قد توصل بأتعابه النظير المهام التي قام بها، وأن تقدير النقيب لبقية الأتعاب لم يكن سليما لعدم بسط يده على الملفات

وهو وعدم ارتكازه على أساس قانوني، ذلك أنها تمسكت بأن المطلوب تقاضي جميع ألعابه بعد أن

عدد 757 بتاريخ 12/06 10000 600 درهم، وأن بيان الحساب النار د : 2018/1120/801 تخفيض المبلغ إلى وقد تم استغراقه ببيان الحساب الأول ة الجارية، بلغ إليها تاريخ 2016/02/02 استان المذكور، وهو تكرار له، وهو التوجه الذي سار عليه قرار النقيب الأولاد مكينة الانتصاف الغاضت عن هذا الدفع رغم حديثه

دون تعليله و تأسيسه. المملكة المغربية و (51)، وأن المصروفات يجب عليه إلبالها بحقول، وهي ما يكون موضوع بيان الحساب، أما الأتعاب فتتعلق بجهده المهني والتي في حالة المنازعة فيها يحتكم للجهة الوصية على المهنة، بدما كانت المادة 51 من القانون المذكور تنص على أن للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق"، فإن الأثر الذي رتبه المشرع وهو سقوط الحق بالنسبة للموكل، يقترن به أثر قانوني بالنسبة للمحامي بالخصوص مسطرة المقدم ضد قرار النقيب المتعلق بتحديد وأداء الأتعاب والمحكمة المصدرة للأمر المطعون فيه، لما

حيث صبح ما عاجه الطاقة ولك إلى اللطيف القانون رقم 28.06 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تميز بين ما يجب للمحامي من مصروفات وفق ما أنفقه وما يستحقه من أتعاب والمادتان 19

بالنقيب ومرورا بالرئيس الأول كجهة فضائية، ولا دخل لأي من الطرفين للحسم فيها، فإذا

المنازعة في الألعاب، إذ لا قائمة تقوم لانعقاد الاختصاص في هذه الحالة المنقيب في المصادقة على بيان الحساب، كما أن الاختصاص لا يقوم للرئيس الأول المحكمة الاستئناف المصادقة على بيان الحساب في إطار المادة 16 من نفس القانون، لأن نظره في هذه الحالة يقتصر على البت في الطعن

عللت قضاءها بأن بيان الحساب جاء مستوفيا لشروطه القانونية وتم تبليغه للمستأنف عليها

داخل الأحل المشار إليه أعلاه، ولم تنازع فيه، مما يصبح منتجا الأثاره القانونية، الشيء الذي يتعين

معه إلغاء المقرر المستأنف والحكم من جديد . التعدي بالمصادقة على بيان الحساب، وتحديد الأتعاب المستحقة للأستاذ (ع. ل. ش) في مبلغ 1.042.470 درهم، لم تستقم في فضائها على حكم

القانون لما رتبت على عدم المنازعة في بيان الحساب داخل الأجل القانوني ما تم يرتبه المشرع، مما

يجعل أمرها عديم الأساس في القانون، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.

قضت محكمة النقض بغرفتين مجتمعتين بنقض وإبطال الأمر المطعون فيه، وبإحالة الدعوى على الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالرباط للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل

المطلوب في النقص المصاريف.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس

العرفة المدنية (الهيئة الأولى) - رئيسا للجلسة والسيد عبد الحميد بابا اعلى رئيس الغرفة الإدارية

(الهيئة الأولى)، والمستشارين سالم كاتبة الضبط السيدة بشرى راحي مقررا، وسعاد سحتوت، وعبد السلام السلام

بارروع، وعبد الحفيظ مشماشي . المزوغي وفدوى العزوزي - أعضاء

نطرته كما قررت إثبات قرارها هذا سجلات المحكمة الصغيرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو محكمة النقض

بعناني، ومحمد السليماني، وصالح


تعليقات