قرار محكمة النقض رقم 56 يقرر إبطال عقد المخارجة بين الورثة للغبن وفق الفصل 56 من ق.ل.ع. يتناول الموضوع القرار الصادر في 07 فبراير 2023 ضمن الملف الشرعي رقم 2019/2/2/629، والمتعلق بتطبيق أحكام الغبن وإبطال العقود والمخارجة التوزيعية استناداً إلى الفصل 56 من قانون الالتزامات والعقود.
بناءً على عريضة النقض المودعة بتاريخ أبريل 2018 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ.ع)، والرامية إلى نقض القرار رقم 460 الصادر بتاريخ 2018/10/10 في الملف عدد 2018/1615/440 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناءً على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 دجنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناءً على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10، والإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة، والإطلاع على ملاحظات السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب، وبعد المداولة طبقا للقانون.
قاعدة القرار
«إن الغبن يخول الإبطال إذا كان المغبون قاصراً أو ناقص الأهلية ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعدة القضائي وفقاً للأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر، ويعتبر غبناً كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور بالعقد والقيمة الحقيقية للشيء، عملاً بمقتضيات الفصل 56 من ق.ل.ع.»
وقائع القرار
يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المدعيات (ف.أ) ومن معها تقدمن بتاريخ 2016/03/16 أمام المحكمة الابتدائية بسطات بمقال عرضن فيه أن موروثهن (أ.أ) توفي وخلف ما يورث عنه شرعاً، وأن من جملة أملاكه:
- عمارة واقعة بزنقة (...) موضوع الرسم العقاري عدد (...) تشتمل على 9 متاجر ذات رسوم عقارية منفردة مستخرجة من الرسم العقاري الأم في إطار نظام الملكية المشتركة، و7 شقق سكنية ذات الرسوم العقارية منفردة.
- ضيعة فلاحية كائنة بجماعة عين نزاغ مساحتها 5 هكتارات و146 آراً و81 سنتياراً موضوع الرسم العقاري عدد (...)، تشتمل على أرض فلاحية بها فيلا وأربعة آبار وأشجار متنوعة.
- دار للسكنى موضوع الرسم العقاري عدد (...).
- دار كائنة بحي (...) موضوع الرسم العقاري عدد (...) مساحتها 04 آرات و21 سنتياراً.
وأضافت المدعيات أن المدعى عليه (ح.أ) استغل جهلهن بأحوال العقار وحملهن على إجراء مخارجة في متروك والدهن حسب الثابت من رسم المخارجة المضمن بعدد 116 ص 176 بتاريخ 2016/02/23 بسجل الأملاك رقم 115.
وبمقتضى رسم المخارجة المذكور، خرج المدعى عليه لنفسه بتجميع الملك المسمى "ج" موضوع الرسم العقاري عدد (...) وهو عبارة عن ضيعة فلاحية بها فيلا وآبار وأشجار، إضافة إلى دار بحي (...) مكونة من سفلي وطابق علوي موضوع الرسم العقاري عدد (...)، وترك للمدعيات باقي الأملاك المقابلة لـ شقة لكل واحدة منهن مع متجر ولدين على الشياع في الدار الواقعة بحي (...).
ونظراً لما وقعت فيه المدعيات من غبن ومغالطة، التمسن الحكم بإبطال رسم المخارجة وبطلان كافة التصرفات اللاحقة عليه، وأمر الحافظ على الأملاك العقارية بسطات بتسجيل مقتضيات الحكم.
أجاب المدعى عليه بأن ما تم بينه وبين المدعيات ليس عقد قسمة وإنما هو عقد مخارجة يعتبره المشرع عقد صلح يحسم النزاع القائم وفق الفصل 1103 من قانون الالتزامات والعقود. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (م.ح) الذي حدد العقارات وقيمتها المالية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/14 في الملف عدد 2016/1615/205 بإبطال رسم المخارجة المضمن بسجل الأملاك رقم 115 تحت عدد 116 ص 176 بتاريخ 2016/02/23 للغبن ورفض باقي الطلبات.
استأنف المحكوم عليه الحكم، وبعد تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بموجب القرار المطعون فيه بالنقض.
وسائل الطعن
عاب الطالب على القرار انعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 63 و64 من قانون المسطرة المدنية، متعللاً بعدم استدعاء الأطراف لحضور الخبرة وإغفال تقرير الخبرة تحديد قيمة بعض العقارات ومصاريف الإصلاحات التي أقامها بالضيعة والعمارة.
جواب المحكمة
ورداً على ذلك، أوضحت محكمة النقض ما يلي:
- بمقتضى الفصل 56 من ق.ل.ع، فإن الغبن يخول الإبطال متى زاد الفرق بين الثمن المذكور والقيمة الحقيقية للشيء على الثلث.
- ثبت من خلال الخبرة المنجزة بواسطة الخبير (س.ح) أن ما استقل به الطالب يجاوز بالثلث ما خرجت به المطلوبات، وهو ما يشكل غبناً في عقد المخارجة يسوغ طلب الإبطال.
- الخبير قام بمهمته بعد استدعاء الطاعن وتوصله دون أن يحضر.
- ردت المحكمة الدفع المتعلق بعدم إدخال المسماة (أ.أ) لعدم إثارته ممن له مصلحة، كما أن أعمال الإصلاح والتحديد الصادرة عن الشريك في المال المشترك تجب موافقة باقي الشركاء عليها، وهو ما لم يثبته الطالب.
لهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بـ رفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 فبراير 2023 بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
- السيد محمد بنزهة: رئيساً.
- السادة المستشارون: محمد عصبة (مقرراً)، لطيفة أرجدال، مصطفى زروقي، المصطفى أقبيب بوقرابة (أعضاء).
- بمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الرهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو هوش.
الإطار القانوني
المصدر: المجلس الأعلى للسلطة القضائية
- قانون الالتزامات والعقود
- قانون المسطرة المدنية
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم