📁 آخر الأخبار

الغين يحول الإبطال إذا كان المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية

 

قرار محكمة النقض


رقم 56


الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023 في الملف الشرعي رقم 2019/2/2/629


إبطال - عين - شروطه.


إن الغين يحول الإبطال إذا كان المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعدة القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور بالعقد والقيمة الحقيقية للشيء، عملا بمقتضيات الفصل 56 من ق. ل. ع.


سم الجلالة الملك وطبقا للقانون


رفض الطلب


بناء على عريضة النقض المودعة التاريخ في أبريل 2018 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ (م. أ.ع)، والرامية إلى رفض القرار رقم 460 الصادر بتاريخ 2018/10/10 في الملف عدد 2018/1615/440 عن محكمة الاستئناف بسطات من الفضائية


وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 التدبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/01/10

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والإطلاع على ملاحظات

السيد المحامي العام عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى رفض الطلب.


وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه، أن المدعيات


(ف.أ) ومن معها تقدمن بتاريخ 2016/03/16 أمام المحكمة الابتدائية بسطات بمقال عرضن فيه أن موروثهن (أ.أ) وتوفي وخلف ما يورث عنه شرعاء وأن من جملة أملاكه عمارة واقعة بزنقة (...) موضوع الرسم العقاري عدد (...) للملك المسمى " والمشتملة على تسعة متاجر ذات رسوم

عقارية منفردة مستخرجة من الرسم العقاري الأم في إطار نظام الملكية المشتركة وسبع شقق

)...(سكنية ذات الرسوم العقارية: (...) و(...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و و (...) و (..) و (...) و (...) و (...) و (...) و (...)، وضيعة فلاحية كائنة الجماعة عين نزاغ مساحتها 5 هكتارات و 146 آرا و 81 سنتيارا موضوع الرسم العقاري عدد (...) والمشتملة على أرض فلاحية بها فيلا وأربعة آبار، وأشجار متنوعة، ودار للسكنى موضوع الرسم العقاري عدد (...) للملك المسمى "في" والمشتملة على دار للسكنى ودار كائنة بحي (...) موضوع الرسم العقاري عدد (...) مساحتها 04 آرات و 21 سنتيارا، وأن المدعى عليه (ح.أ) استغل جهل المدعيات بأحوال العقار محملهن على إجراء مخارجة في متروك والدهن حسب الثابت من رسم المخارجة المضمن بعدد 116 ص 176 بتاريخ 2016/02/23، وأنه بمقتضى رسم المخارجة، فإن المدعى عليه خرج لنفسه تجميع الملك المسمى "ج" موضوع الرسم العقاري عدد (...) وهو عبارة عن ضيعة فلاحية مشتملة على فيلا وآبار وأشجار متنوعة، وكذا دار بحي (...) مكونة من سفلي وطابق علوي موضوع الرسم العقاري عدد (...) وترك للمدعيات باقي الأملاك الأخرى، وهي عبارة عن مجرد شقة لكل واحدة زائد متحر ولدين على الشياع في الدار الواقعة بحي (...)، وأنه نظرا لما وقعت فيه المدعيات من مغالطة الحكم بإبطال رسم المخارجة المضمن است 176 بتاريخ 2016/02/23، وببطلان كافة ال لعقارات وما لحقهن من عين فإنهن تلتمن العقارية رقم 115 تحت عدد: 116 صحيفة عليه، وبأمر الحافظ على الأملاك العقارية والرهون بسطات بتسجيل مقتضيات الحكم العقارية المذكورة بالمقال، وأرفقن مقالهن بوثائق، وأجاب المدعى عليه بأن ما تم بينه وبين المدعيات ليس عقد قسمة وإنما هو عقد مخارجة التي يعتبرها المشرع عقد صلح الذي يحسم الحراج القائم بين الطرفين، وأن الورثة جميعهم قاموا يصلح وفقا للفصل 1103 الذي يجيز تصالح الورثة، ويترتب على الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي كانت محلا له، وبعد تعقيب المدعيات وإجراء خبرة قام بها الخبير (م.ح) الذي وضع تقريرا حدد فيه العقارات وقيمتها المالية، قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2018/05/14، في الملف عدد: 2016/1615/205، بإبطال رسم المخارجة المضمن يسجل الأملاك رقم 115 تحت عدد 116 ص 176 بتاريخ 2016/02/23 للغين ويرفض باقي الطلبات فاستألف المحكوم عليه الحكم التمهيدي بإجراء خيرة، كما استأنف الحكم البات في الموضوع وبعد تقديم النيابة العامة المستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون، قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن ثلاث وسائل لم تجب عنه المطلوبات.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسائل الثلاث مجتمعة للارتباط بانعدام التعليل وخرق

مقتضيات الفصلين 63 و 64 من ق.م.م، ذلك أنه يتعين على الخبير أن يقوم بمهمته بعد استدعاء

الأطراف، وأن من الورثة (أ.أ) التي لا يوجد اسمها من بين المدعيات وأنه يمكن للقاضي إذا لم يجد

في تقرير الخبرة الجواب على النقاط الواردة بالحكم التمهيدي أن يأمر بإرجاع الخيرة للخبير، وأن


التقرير أغفل تحديد قيمة العقارين موضوع الرسمين العقاريين عدد (...) و (...) اللذين أصبحا في ملكية كل من (أ.أ) و(ن.أ)، والمحكمة اعتمدت الخبرة رغم أنها لم تكن برضا الطالب، كما أنها لم تقف على التجاوزات الصادرة عن الخبير، كما آثار الطالب أنه قام بعدة إصلاحات على العمارة وبين إسطبلا بالضيعة بموافقة المهالك قيد حياته وطلب بتحديد قيمة تلك الإصلاحات إلا أن المحكمة لم تجب على ذلك، والتمس نقض القرار.

لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 56 من ق. ل. ع، فإن الغين يخول الإبطال إذا كان المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ولو تعاقد بمعونة وصيه أو مساعده القضائي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون ولو لم يكن ثمة تدليس من الطرف الآخر ويعتبر غبنا كل فرق يزيد على الثلث بين الثمن المذكور بالعقد والقيمة الحقيقية للشيء، والمحكمة لما ثبت لها من الخيرة المنجزة من طرف الخبير (س.ح) الذي أنجز مهمته بعد استدعاء الطاعن وتوصله ولم يحضر، أن ما خرج به الطالب واستقل به يفوق الثلث مما خرجت به المطلوبات واعتبرت أن ذلك يشكل غبنا في المخارجة يجيز طلب الإبطال، كما ردت الدفع بحرق قاعدة مستشرية المتعلق بعدم إدخال المسماة (أ.أ) لعدم إثارته ممن له مصلحة في ذلك، وأن الطالب لم يا أعمال التحديد التي يقوم بها الشريك على رسم المخارجة لأي مصروفات كما أن الشيء المشترك يجب أن تحظى بموافقة باقي الشركاء وهو ما لم يثبته الطالب، وبذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي لما قضت بما جرى عليه منطوق قرارها، فإنها علكه تعليلا كافيا وكان ما بالنعي على غير أساس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

لهذه الأسباب


قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب المصاريف.


و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد بنزهة رئيسا والسادة


المستشارين محمد عصبة مقررا ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي والمصطفى أقبيب بوقرابة أعضاء


وبمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الرهاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو هوش.


تعليقات