قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 04 يوليوز 2023 في الملف الشرعي رقم 2022/2/2/540
نسب - إقرار - أثره.
طبقا للمادتين 152 و 158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب الحوق النسب الإقرار به. والإقرار بالنسب ملزم للمقر ولو جاء الولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر من سنة على الفراق ولا يسأل عن سببه من زواج أو شبهة ما دام أن المقر لم يصرح بأن الولد المقر به من زنى. ولما ثبت أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكراته الجوابية مع مقال مضاد بأنه ظل ينفق على المطعون ضدها وولدها منه مما يفيد إقراره بنسب الولد. ولما كان لا يصح الرجوع في الإقرار في النسبية لان النعي بخصوص السبب يبقى مردودا، ويبقى ما أثير دون أساس إلى غاية
المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
محكمة النقض بناء على عريضة النقض المودعة بتاريخ ) 20 مايو 2022 من طرف الطالب المذكور حوله
رفض الطلب
بواسطة نائبته الأستاذة (ح. ت)، والرامية إلى نقض القرار رقم 446 الصادر بتاريخ 2021/07/27 في الملف عدد 2020/1606/235 عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974، كما تم تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتحلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/06/06
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2003/07/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى أقبيب بوقرابة والإطلاع على
مستنتجات المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي الرامية إلى نقض القرار.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يوجد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، أن المدعية (ك.ب) تقدمت أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنها القاصر (م.أ) بتاريخ 2019/12/18 بمقال أمام المحكمة الابتدائية - قسم قضاء الأسرة - بالقنيطرة، عرضت فيه أنها متزوجة بالمدعى عليه (أ.أ. و)، الذي هجرها وامتنع عن الإتفاق عليها وعلى ابنها (م. أ. أ.و) المزداد بتاريخ 2018/01/23، وذلك منذ تاریخ 2018/01/01 بعد طردها من بيت الزوجية، والتمست الحكم عليه بأدائه لها واجبات نفقتها ونفقة ابنها، بحسب مبلغ (2000) درهم شهريا لكل واحد منهما، ويواجب توسعة الأعياد يحسب مبلغ (6000) درهم سنويا والكل من تاريخ الإمساك في 2018/01/01 إلى غاية سقوط الفرض شرعا، وأجاب المدعى عليه بأنه لم يتوقف عن الإنفاق عن المدعية لكونهما كانا مطلقين، وأرجعها لبيت الزوجية بتاريخ 2018/04/11 ولم تغادره إلا بتاريخ 2018/12/01، والتمس في مقالة المضاد الحكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بمدينة أزرو وأدلت المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال إصلاحي، التمست من خلالهما رفض الطلب المضاد لعدم توفر المدعى عليه على أي سكن بمدينة آزرو، مع إصلاح الخطأ الوارد عقالها الافلام فعل تاريخ مغادرتها لبيت الزوجية هو 2018/10/01، وبعد استبقاء الإجراءات البالون كورة حكما بتاريخ 2019/04/03 تحت رقم 139 في الملف عدد 2010/1620:488 الصافي في الطلب الأصلي: على المدعى عليه بأدائه اليمين القانونية على أنه ظل دائم الإنفاق على المدعية واللها خلال المدة من 2018/10/01 وإلى غاية 2018/12/01، فإن حلف برلت ذمته وإن كمل حلقه هي واستحقت نفقتها ونفقة ابنها عن المدة المذكورة بحسب مبلغ شهرية الكل واحد منهما، وبأدائه. ها نفقتها ونفقة ابنها يحسب نفس المبلغ المذكور شهريا بدون يمين ابتداء من تاريخ 2018/12/02 إلى غاية سقوط الفرض شرعا أو تغيير الحكم بأخر، وبأدائه لها مبلغ 2000 درهم شهريا بداية كل سنة هجرية عن توسعة الأعياد الكل ابتداء من 2018/12/18 وإلى غاية سقوط الفرض شرعا، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا (ك.ب) بالرجوع لبيت الزوجية الكائن بحي (...) رقم (...) آزرو فاستأنفه المدعى عليه أصليا، ملتمسا إلغاءه فيما قضى به من نفقة وتوسعة الأعياد للطفل (م. أ). لكونه مزدادا بتاريخ 2018/01/23 أي بعد أكثر من سنة على تاريخ التطليق، ولم يسبق له أن أقر به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب بهذا الخصوص وتخليص قدر النفقة المحكوم بها للزوجة تحسب (500) درهم شهريا، واحتياطيا إجراء بحث، كما أدلى نائب المدعية مذكرة جوابية مع 1000) درهم( المجلس
استئناف فرعي - مرفقات - أوضحت فيه بأن المدعى عليه لم ينازع في المرحلة الابتدائية رغم
جوابه في نسب الولد إليه، وأقر في مذكرته الجوابية والتعقيبية بأدائه لواجبات نفقة الزوجة والابن
المذكور، وأدى اليمين القانونية أمام قاضي التنفيذ بتاريخ 2020/09/02 على أنه ينفق على زوجته
وابنهما، مما يعتبر إقرارا قضائها بنسب الابن إلى صلبه، والتمست في الاستئناف الأصلي
التصريح بعدم قبوله شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني من تاريخ التبليغ الحقيقي الأول،
2
وموضوعا التصريح بعدم إثارته لأي متغير جديد من شأنه تعديل الحكم المستأنف، وفي الاستئناف الفرعي الحكم بتأييد الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به مع تعديله يرفع مبلغ واجبات النفقة للزوجة والابن إلى القدر المطلوب ابتدائيا، ثم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 2021/07/27 تحت رقم 446 في الملف 2020/1606/235، قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطاعن بواسطة تاليه بعريضة ضمنها وسيلتين لم تجب عنها المطلوبة
وقد وجه إليها الإعلام. حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكازه على أساس، ذلك أن المشرع
والعمل القضائي استقرا على أن الدخل يعتبر أهم عنصر في تقدير النفقة، وأن المحكمة ملزمة وقت التقدير بالاعتماد على معايير محددة، ومنها دخل الملزم طبقا لما تنص عليه المادة 190 من مدونة الأسرة، وأن القرار المطعون فيه باعتماده، صفة الملزم بالنفقة على أساس أنه مهندس، وعدم اعتدادها بشهادة الأحر التي تفيد بأن دخله لا يتعدى مبلغ (7500) درهم يكون غير مؤسس والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إن تقدير النفقة موكون الخلطة محكمة الموضوع، ما دام أنها راعت فيه عناصر القانون، وإذ هي راعت في قضائها للمبلغ الله الوضع المادي للطاعن، ومبدأ التوسط وحال الطرفين، ومستوى الأسعار، فإنها طفت اليات 110 1900 من مدونة الأسرة، وتبقى الوسيلة بدون أساس
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بنقصان التعليل الموازي
لانعدامه، ذلك أن القرار لما رد دفوعاته التي تفى فيها بأن اللابن اليمول من العملية وكونه ولد خارج منة من تاريخ الفراق، بغلة أن زيادة 13 يوما على السنة لا تعد مؤثرة في إسقاط النسب، وأن زوجته عاشرته بعد الرجعة رفقة ولدها لغاية خروجها من بيت الزوجية بتاريخ 2018/12/01 يكون ناقص التعليل ومخالفا لمقتضيات المادة 154 من مدونة الأسرة، والتمس نقض القرار.
لكن، حيث إنه وطبقا للمادتين 152 و 158 من مدونة الأسرة فإن من أسباب الحوق النسب
الإقرار به، والإقرار بالنسب ملزم للمقر ولو جاء الولد لأقل من سنة أشهر أو أكثر من سنة على الفراق، ولا يسأل عن سببه من زواج أو شبهة ما دام أن المقر لم يصرح بأن الولد المقر به من زق. ولما ثبت أن الطاعن سبق له أن أجاب في مذكرته الجوابية مع مقال مضاد والمؤشر عليها بتاريخ 25 فبراير 2019 بأنه ظل يتفق على المطعون ضدها وولدها منه (م. أ.أو إلى غاية مغادرتها بيت الزوجية الكائن بأزرو خلال شهر دختر 2018، مما يفيد إقراره بنسب الولد، ولما كان لا يصح الرجوع في الإقرار في النسب، فإن النعي بخصوص السبب يبقى مردودا، ولهذه العلة المستمدة من وقائع القضية كما هي ثابتة لقضاة الموضوع تعوض محكمة النقض العلة المنتقدة من القرار، ولحنها محلها ويبقى ما أثير دون أساس
1
هذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن المصاريف...
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركية من السيد محمد يازهة رئيسا والسادة
لمحكمة المستشارين المصطفى أقبيب بوقرابة مقررا ومحمد عصبة ولطيفة أرجدال ومصطفى زروقي أعضاء وتمحضر المحامي العام السيد عبد الفتاح الزهاوي ومساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة أو هوش.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم