📁 آخر الأخبار

دعوى التعويض - صور شمسية للوثائق - حجيتها

 


قرار محكمة النقض


الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023


2021/5/1/2427 في الملف المرني رقم


دعوى التعويض - صور شمسية للوثائق - حجيتها.


لا يكفي لاستبعاد الصور الشمسية للوثائق المدلى بها في الملف كحجة في الإثبات الدفع بأنها مجرد صور شمسية بل يجب أن ينازع المحتج بها ضده في محتواها ومضمونها.


باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 2021/01/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ط.س)، التي تطعن بمقتضاها في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير

1202/815 بتاريخ 2020/03/16 في الملف عدد

وبناء على وسائل النقض والأوراق والمدارات الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية .

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 2023/01/17. المجلس الأعلى للسلطة القضائية

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07.

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة نجاة مسعودي لتقريرها في هذه الجلسة والاطلاع على مستنتجات المحامي العام السيد نجيب بركات.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه إدعاء المطلوب (ف. ج) أنه تعرض بتاريخ 2017/07/08 حادثة سير تسبب فيها (ع. د.ط) بدراجة نارية من نوع "م. ب. م" في ملكيته

ومؤمن عليها لدى شركة التأمين "أ.س" طالبا تحميل الحارس القانوني للدراجة كامل المسؤولية والحكم بتعويض في مواجهته مع إحلال مؤمنته محله في الأداء وبعد الجواب وإجراء خبرة طبية عهد بها إلى

له الخبير (ك.م) والتعقيب على نتائجها من الطرفين قضى الحكم الابتدائي بتحميل الحارس القانوني

للدراجة م ب م مسؤولية الحادثة وبتعويض للمطلوب مع إحلال شركة التامين "أ.س" محله في الأداء.

استأنفته المؤمنة المذكورة فقضى القرار الاستئنافي بالتأييد وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث تعيب الطالبة على القرار انعدام التعليل وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصلين 399 و 440 من ق.ل. ع والفصل 11 من مدونة التأمين وعدم الارتكاز على أساس، لأنها دفعت بانعدام التأمين وبأنها لا تربطها أية علاقة مع المسؤول المدني وبأن علاقة التأمين يتم إثباتها بعقد التأمين الموقع بين الطرفين طبقا للفصل 11 من مدونة التامين وأن على من يدعي أنها هي المؤمنة أن يثبت ما يدعيه طبقا للفصل 399 من ق. ل. ع كما أنها عقبت على الصورة الشمسية الشهادة التأمين التي أدلى بها الضحية أمام محكمة الاستئناف موضحة أن تلك الوثيقة لا تثبت قيام التأمين لأنها مجرد صورة شمسية وغير ذات حجية إلا إذا تم الإشهاد على مطابقتها للأصل طبقا للفصل 440 من ق. ل. ع غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي واعتبرت أن الضابطة القضائية أشارت في محضرها إلى أن المسؤول المدني أدلى بنسخة لوثيقة التامين والحال أن الضابطة لم تورد أنها تتعلق بشركة التأمين "" وأنه على فرض ذلك لا يوجد ما يفيد مطابقتها للأصل فضلا عن أنها لم ترفق بالمحضر ولم تذكر الضابطة حتى رقمها أو صلاحيتها مما يكون معه قرارها الذي لم يجب عن الدفوع المثارة معرضا للنقض.

لكن، حيث إنه لا يكفي لاس للوثائق المدلى بها في الملف كحجة في الإثبات الدفع بأنها مجرد صور شمسية بل يجب أن ينازع المحتج بها ضده في محتواها ومضمونها، ومحكمةالاستئناف لما تبينت أن دفع الطاعنة بانعدام الضمان القصر على خرق بوليصة التأمين المدلى بها في الملف، والحاملة لعدد "..." ورقم "..."، مقتضيات مقتضيات الفصل الفصل . 440 140 من ق. ل. ع ولم يتعده إلى مضمونها الذي يتعلق بتامين المسؤولية المدنية للمؤمن له عن حوادث السير التي تتسبب فيها الناقلة المؤمن

عليها واعتبرت ضمانها قائما في النازلة يكون قرارها سليما ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

لهذه الأسباب

و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية للمنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد اليوسفي الناظفي رئيساوالمستشارين السادة نجاة مسعودي مقررة ولطيفة أهضمون والحسين أبو الوفاء وحفيظ الزايدي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نجيب بركات وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجاة مروان.

تعليقات