قرار محكمة النقض رقم 13
الصادر بتاريخ 05 يناير 2023
في الملف التجاري رقم 2022/1/3/563
مديونية - خبرة - سلطة المحكمة.
إن الأخذ بالخبرة أو استبعادها كليا أو جزئيا يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع ولا
رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض إلا من حيث التعليل.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
رفض الطلب
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022/02/24 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (م.ف)، الرامي إلى نقض القرار رقم 204 الصادر بتاريخ 2021/01/14 في الملف عدد عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
2020/8202/2260
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والابتلاف الصادر الي بله 2 221 20ة محكمة النقض
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2023/01/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم. وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة سهام لخضر .
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ص.ك) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى
شركة (ج.ك) عقود قرض استفادت بموجبه من مبلغ 374.587.00 درهم وأنها توقفت عن أداء أقساط القرض، وتخلد بذمتها مبلغ 140.871.33 درهم بمقتضى كشوف الحساب، وأن الدين ضمنه المدعى عليه الثاني (م.م) الذي قدم كفالته التضامنية ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لها أصل الدين المحدد في مبلغ 140.087.13 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداءمن تاريخ التوقف عن الأداء والحكم بتعويض لا يقل مبلغه عن 14.087.13 درهم. وبعد إجراء خبرة عقب عليها الطرفان صدر الحكم القطعي القاضي برفض الطلب. استأنفته المدعية إلى جانب الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييده وهو المطلوب نقضه.
شأن الوسيلة الفريدة:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 والفقرة 3 من الفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أنه سبق لها وأن أوردت في تعقيبها في المرحلة الاستئنافية، أنه بالرجوع إلى وقائع ومستندات الملف أن الخبير المعين في الملف خلص في تقريره إلى تحديد المديونية بذمة شركة (ج.ك)، وكان الأولى بالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إما أن تبقي ما جاء في تقرير الخبرة برمته أو صرف النظر عنه والطالبة التمست الاستجابة لما جاء فيه، إلا أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بحيثية مفادها أنها غير ملزمة بالأخذ بما ورد في التقرير بأكمله، وأن لها الصلاحية في أن تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا ومطابقا لواقع الملف ووثائقه وتطرح ما جاء مخالفا لما هو مضمن بوثائق الملف،
تراه مخالفا لذلك، ويمكن لها استبعاد والحال أنه لا يجوز لها الاستناد إلى أي .
وتجزئته وتحليله بمعزل عن الخلاصات
التي تم استبعادها، والتي حسمت في المديونية الذي أوقع القرار المطعون فيه في لبس بين
وتناقض بينه وبين مستنتجات الخبير
الخبرة دون خلاصاته.
المملكة المغربية
كما أن القرار المطعون فيه
مة لا يسوغ لها الأخذ بمعطى من معطيات
البلغا للمال من المديونية دون بيان سنده في ذلك، مرتكزا
به استرال مبلغام
مهما من
على الرأسمال المتبقى من الدين بالنسبة لكل عقد قرض ومنتوج البيع دون الارتكاز عليه في الخلاصة، وأنه قرأ بعض معطيات الخبرة بشكل خاطئ فجاء قرارها معللا تعليلا فاسدا وتعين
نقضه.
لكن، حيث إن الأخذ بالخبرة أو استبعادها كليا أو جزئيا يدخل في صلاحيات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض إلا من حيث التعليل؛ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ولتأييد الحكم المستأنف أتت بتعليل جاء فيه: "... أن المحكمة وفي إطار الأثر الناشر وبعد اطلاعها على الخبرة المأمور بها ابتدائيا المنجزة من طرف الخبير (م.و) تبين لها أن الخبير قد فصل المديونية المتعلقة بأربعة قروض معتبرا بالنسبة للمديونية المتعلقة بعقد القرض المؤرخ في 2018/09/21 أن منتوج البيع 76000 درهم، وأن الدين المستحق عنه 75511,55 درهم. وبالنسبة للقرض الثاني المؤرخ في 2018/07/23 مبلغ الدين هو 67.792,40 درهم وبينما السيارة موضوع القرض بيعت بمبلغ 84000 درهم وهو مبلغ يفوق مبلغ الدين وبالنسبة للقرض الثالث المؤرخ في 2019/02/19 أقساط القرض المستحقة 67.793,40 درهم بينما السيارة موضوعه بيعت بمبلغ274.000 درهم، وبالنسبة للقرض الرابع رأسمال المتبقى 71.752,40 درهم، في حين أ منتوج البيع حدد في 81.000 درهم، معتبرة المحكمة وعن صواب أن الطاعنة قد استوفت كامل الدين المطالبة به عن طريق استرجاع الناقلات موضوع التمويل وبيعها للغير، وبخصوص المبالغ الأخرى والتي أشار إليها الخبير في الجدول التفصيلي، فإنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يبررها، خاصة وأن الخبير ولئن كان قد أشار إلى أنها تدخل ضمن مديونية المستأنف عليهما فإنه لم يرفق التقرير بالوثائق التي اعتمد عليها في تحديد تلك المصروفات التي تدعيها الطاعنة، وأن عدم إثبات المبالغ التي اعتبرها الخبير تدخل في المديونية تبقى الطاعنة غير محقة فيها، وأن المحكمة لما قضت برفض باقي المبالغ لعدم وجود ما يبررها، تكون قد صادفت الصواب، مما يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف"، التعليل الذي راعت فيه المحكمة المبدأ أعلاه معتبرة صوابا أن ما تطالب به الطالبة غير ثابت بسند مقبول طالما أن تقرير الخبرة غير مرفق بما يبرر المديونية المزعومة، مطبقة في ذلك صحيح أحكام الفصل 399 من ق . ل . ع المقررة لقاعدة "إثبات الالتزام على مدعيه"، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الاسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب . الطالبة المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المتعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة من رئيس الغرفة السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين السادة: هشام العبوادي المقرارات ومحمد القادري ومحمد رمزي محمد الصغير المجلس الأعلى للسلطة القضائية أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة سهام الخضر وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم