القرار عدد 4821
الصادر بتاريخ 15 نونبر 2011
في الملف المدني عدد 2010/1/1/1818
بيع عقار في طور التحفيظ - وعد - تكييف العقد.
لا يصح تكييف العقد المبرم بين الطرفين على أنه مجرد وعد بالبيع اعتمادا على عنوانه فقط، ودون مناقشته على ضوء الشروط المنصوص عليها في الفصل
488 من قانون الالتزامات والعقود، فإذا توافرت في العقد .
جميع
أركان عقد البيع
اعتبر بيعا تاما.
نقض وإحالة
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملفصاك أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 1995/5/4 بالمحافظة العقارية ببني ملال تحت رقم 10/22993 طلب المصطفى (ع) ومن معه تحفيظ الملك
محكمة النقض
المسمى "المشروكة"، وهو عبارة عن أرض عارية، الواقع ببني ملال قرب طريق العشرين المحددة مساحته في 15 آرا وسنتياران اثنان بصفتهم مالكين له بثلاثة عقود أشرية الأول عدلي مؤرخ في 1995/4/21 والثاني والثالث عرفيان مؤرخان على التوالي في 1993/4/22 و 1995/4/19 وملحق عرفي مؤرخ في 1995/4/21 من البائع لهم محمد (ح). فسجلت على هذا المطلب عدة تعرضات، منها: التعرض المسجل بتاريخ 1995/6/2 "جزء 21 عدد 995" الصادر عن محمد (ع)، مطالبا بقطعة من الملك مساحتها 112 مترا مربعا، لتملكه لها بالوعد بالبيع الصادر بتاريخ 1993/5/3 من محمد (ح) . وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية ببني ملال أصدرت بتاريخ 2009/1/19 حكمها رقم 3 في الملف عدد 8/3 بعدم صحة التعرض المذكور، استأنفه المتعرض وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف أعلاه في السبب الفريد بانعدام التعليل، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن الأمر يتعلق بوعد بالبيع وليس ببيع، إلا أن العقد الذي أدلى به الطاعن
مجلة ملفات عقارية عدد 2
البيوع العقارية
53
ملزم للجانبين البائع والمشتري وهذا ما يسميه الفقه بالعقد الابتدائي، يلتزم صاحب الأرض ببيعها للطرف الآخر وفي الوقت ذاته يلتزم الطرف الآخر بشرائها منه "ولو ضمنا، استئناف مختلط 21 فبراير 1928 المجلد 40 صفحة 210 . وهنا قد تم البيع، فقد التزم صاحب الأرض ببيعها والتزم الطرف الآخر بشرائها وحاز البائع الثمن وبذاك تم البيع ملزما للجانبين، فالوعد بالبيع والشراء الملزم للجانبين هو إذن بيع تام تترتب عليه كل الآثار التي تترتب على البيع، وإلى هذا تشير المادة 1589 من التقنين الفرنسي "الوعد بالبيع يعدل البيع إذا تراضي الطرفان على المبيع والثمن". وأشار إليه الأستاذ السنهوري بالقول: " إن الوعد بالبيع والشراء الملزم للجانبين "، الفقرة الأخيرة من تام " من المجلد الرابع من
بيع
الوسيط في شرح القانون المدني، " البيع والمقايضة".
الصفحة 78
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه علل قضاءه تجاهه بأن: "الوعد بالبيع المعتمد عليه من طرفه لا ينشئ حقوقا عينية وإنما مجرد حقوق شخصية بين طرفيه، وعلى أحدهما مطالبة الآخر بإتمام البيع"، في حين أنه بمقتضى الفصل 488 من قانون الالتزامات عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقها والعقود، يكون البيع تاما بمجرد تراضي علاقات مغربية على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، مما كان معه على القرار أن يناقش حجة الطاعن على ضوء الشروط المذكورة، لا الحكم من خلال ما تحمله فقط من عنوان، كما ذهب إليه في تعليله أعلاه، الأمر الذي يكون معه ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد العربي العلوي اليوسفي - المقرر: السيد علي الهلالي – المحامي العام:
السيد عبد الكافي ورياشي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم