يتناول هذا القرار القضائي الصادر عن محكمة النقض مسألة تشكيل المحاكم ومدى ارتباطها بـ النظام العام، موضحة الشروط القانونية الواجب توفرها لصحة القرارات القضائية الصادرة عنها.
محتويات المقال
قاعدة القرار
أكدت محكمة النقض أن تشكيل المحاكم من النظام العام.
ويشترط لصحة القرار الصادر عنها أن يكون القضاة الذين شاركوا في القضية وحجزوها للمداولة هم الذين أصدروه وفق ما يقتضيه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
ملاحظة: تشكيل المحاكم يعتبر من النظام العام، وتقتضي صحة الحكم أن تصدره نفس الهيئة القضائية التي شاركت في المداولة وحجزت القضية لها.
خلاصة
تستوجب القواعد القانونية وفق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ضرورة تطابق الهيئة القضائية التي شاركت في مداولة القضية مع الهيئة التي أصدرت القرار، نظراً لأن تشكيل المحاكم يعتدّ به من النظام العام.
أسئلة شائعة
هل تشكيل المحاكم يعتبر من النظام العام؟
نعم، إن تشكيل المحاكم من النظام العام ويشترط لصحة القرار أن يكون القضاة الذين شاركوا في القضية وحجزوها للمداولة هم الذين أصدروه.
ما هو النص القانوني الذي يحدد شرط تشكيل الهيئة التي تصدر القرار؟
الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم