محكمة النقض : بمقتضى الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية فإن محكمة النقض تبت، ما لم يصدر نص صريح يقضي بخلاف ذلك، في الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة، ومن تم فالقرار متى كان غيابيا بالمفهوم القانوني للفصل 333 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا يقبل الطعن بالنقض، وأن البين من القرار المطعون فيه أنه صدر كذلك في حق الطاعنين وإن وصف بالحضوري إذ الوصف للقانون لا للمحكمة وبعد صحة الطعن لا ترى المحكمة وجها للاستجابة للملاحظات الشفوية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طعنهم.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم