القائمة الرئيسية

الصفحات



محكمة النقض : عرض عيني للثمن والمصاريف - قبوله من طرف المشفوع منه – أثره.

 




محكمة النقض : عرض عيني للثمن والمصاريف - قبوله من طرف المشفوع منه – أثره.

شفعة

قرار محكمة النقض رقم 2/52

الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023

ملف عقاري رقم 2022/4/1/5899

عرض عيني للثمن والمصاريف - قبوله من طرف المشفوع منه – أثره.

إن المحكمة لما ثبت لها من مستندات الملف أن المتدخل إراديا في الدعوى المطلوب في النقض مزاحم للطاعن في الشفعة وأنه عرض الثمن والمصروفات على المشفوع من يده داخل الأجل القانوني فقبلها منه، وأن قبوله بعرضه ليس دليلا على تواطؤهما ولا على صورية العقد، وردت ما أثاره الطاعن بعلة إن استشفاع حقوق مشاعة من المشتري يمكن أن يتم رضائيا بين الشفيع والمشفوع منه وليس في القانون ما يلزم الشفيع برفع دعوى قضائية قصد المصادقة على العرض العيني والإيداع والحكم باستحقاقه شفعة العقار ما دام العيني للثمن ومصروفات العقد وقع داخل الأجل القانوني، فرتبت آثار الشفعة بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون.

اسم جلالة الملك وطبقا للقانون المغربية

بناء على المقال المودع بتاريخ 13 يونيو 2022 المنية طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ (ش. أحمد) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامي إلى نقض القرار عدد 184 الصادر بتاريخ 2022/04/05 في الملف رقم 2021/1401/193 عن . محكمة الاستئناف بأكادير؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 21 أكتوبر 2022 من طرف المطلوب عبد الرحيم طويل بواسطة نائبه الأستاذ (عز الدين. ا. ق) المحامي بهيئة مراكش المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 01 نونبر 2022 من طرف المطلوب (أحمد. ط. بن. م) بواسطة نائبه الأستاذ (حسن. ز) المحامي بهيئة أكادير المقبول للترافع أمام محكمة النقض، الرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على مستندات الملف؛

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7 وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

2023/02/07:

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد المصطفى جرايف والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛


حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بانزكان بتاريخ 23 يونيو 2019 عرض فيه أنه من المالكين على الشياع في الملكين المسميين (أفوس) موضوع مطلب التحفيظ عدد 1038/س، و(ب) موضوع مطلب التحفيظ عدد 1100/س، وأن أحد الملاك على الشياع فيهما المسمى (مصطفى . م . بن. أ. بن. (ب) باع نصيبه المقدر بنسبة 448,5 سهم من أصل 1872 سهم في كل واحد من الملكين المذكورين لفائدة المطلوب عبد الرحيم طويل الذي يعتبر أجنبيا عن الملكين، وأنه من أجل استشفاع الأسم عليه مبلغ 49200000 درهم 1 الذي يمثل ثمن المبيع والمصروفات الظاهرة للعقد، كما أودع تعرضه بمطلب التحفيظ وتم تقييده بسجل التعرضات، والكل داخل أجل السنة من تاريخ إبداع عقد البيع، والتمس الحكم باستحقاقه شفعة للأسهم المبيعة للمطلوب المذكور في العقارين الموصوفين بالمقال، وأرفق المقال بشهادتي مطلب التحفيظ عدد 1038/س، وأخرى من مطلب التحفيظ عده 1100 م، وبعقد البيع عدد 163، وبمحضر امتناع تسلم عرض عيني مؤرخ في 2019/07/23، ويوصل السلم الفضائية المملكة ولا معمر افعة مرافعة. وأجاب المطلوب عبد الرحيم طويل بمقال مقابل عرض فيه أنه سبق أن تراضى على الأخذ بالشفعة مع المطلوب أحمد طويل بعد أن عرض عليه ما يجب مقابلها وقبل منه العرض ومن تم فالدعوى مقدمة ضد غير ذي صفة أو مصلحة في الدعوى، ومن أخرى فإنه أدخل تحسينات على الحصة المشفوعة من قبيل إحداث بناءات وتشجير الأرض وتنقيتها وجعلها صالحة للزراعة قبل الإعلان عن الرغبة في ممارسة الشفعة والتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 1000000 درهم وأرفق مقاله بمحضر قبول عرض عيني مؤرخ في 2019/09/23، وتقدم المطلوب الثاني (أحمد. ط. بن. م) بمقال يرمي إلى التدخل الإرادي في الدعوى بصفته وارثا أصليا لأسهم في العقارين موضوع دعوى الشفعة، ولكونه الأسبق في ملكيته لهما، وأنه بادر إلى أخذ المبيع بالشفعة من مشتريه (عبد الرحيم . ط بعدما عرض عليه ثمن البيع ومصاريف العقد الظاهرة والمفترضة وقبلها وتسلم مبلغ العرض، ودفع بأنه الشريك الأقرب درجة للبائع ومن تم فهو الأولى بالشفعة والتمس لذلك قبول مقال تدخله الإرادي ورفض الطلب موضوع المقال الافتتاحي، وبعد انتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما تحت عدد 401 بتاريخ 2020/12/30 في الملف رقم 2019/336 قضى: "في الدعوى الأصلية بالمصادقة على العرض العيني المقدم من طرف المدعي لفائدة المشفوع منه

المدعى عليه والحكم باستحقاقه شفعة لمجموع الأسهم المبيعة له في العقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 10238/س المسمى (أفوس)، والعقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 1100/س المسمى (ب) ورفض باقي الطلبات والطلب المقابل، وفي مقال التدخل الإرادي : بعدم قبوله شكلا"، واستأنفه المطلوب (أحمد. ط)، كما استأنفه المطلوب ( عبد الرحيم . (ط) بمقالين استئنافيين وأرفقهما بإشهاد بموافقته على الشفعة، الأول بتاريخ 05 ماي 2021، والثاني بتاريخ 06 ماي 2021 متمسكا بسابق دفوعه، وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول مقال التدخل الإرادي والتصدي والحكم بقبوله شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم باستحقاق المستأنف عليه إسماعيل أعراب شفعة للأسهم المبيعة في العقارين موضوع مطلبي التحفيظ عدد 1038/س وعدد 1100/س في حدود حصته في العقارين المذكورين"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، واستدعي المطلوبان ولم يجيبا. في شأن الوسيلة الوحيدة؛

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني؛

ذلك أنه من جهة أولى دفع بأن المطلوب عبد الرحيم، ط تقدم بمقالين استئنافيين ضد نفس القرار وفي نفس الملف والحال أن الطعن بالاستئناف يكون . واحدة وبمقال استئنافي واحد. ومن أخرى أن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول مقال التدخل الإرادي والتصدي والحكم بقبوله شكلا، والحال أن المتدخل إراديا في الدعوى (أحمد. ط) إنما التمس في مقاله رفض طلب الطاعن رغم أن هذا الأخير وجه دعواه ضد المشفوع منه (عبد الرحيم. ط)، ورغم أن طلب التدخل الإرادي في الدعوى اليعتبر سد علوى مسللتقلة يجب أن تتوفر فيها شروط قبولها ومنها أن تكون الطلبات واضحة ومحددة فإن المتدخل لم يتقدم بأي طلب يخصه واكتفى بتقديم ملتمس برفض طلب الطاعن مما يكون معه طلبه غير مقبول شكلا على غرار ما قضى به الحكم الابتدائي، ومن : فإن ما ذهبت إليه المحكمة من كون المطلوب (أحمد . ط قد تم قبول عرضه رضائيا من طرف المشفوع منه فإنه بذلك يبقى محقا في الأخذ بالشفعة في حدود نصيبه عملا بمقتضيات المادة 296 من مدونة الحقوق العينية يصطدم بمقتضيات المادة 307 من نفس القانون التي تنص على أنه "إذا تم التراضي على الشفعة أو حكمت بها المحكمة فإن الشفيع يتملك الحصة المبيعة"، غير أن الوضعية يمكن قبولها إذا كنا أمام شفيع واحد أما والحالة هذه أننا أمام شفيعين أحدهما تم قبول عرضه رضاء والثاني تم رفض عرضه وقام بإيداعه بصندوق المحكمة وتقدم بدعوى الشفعة داخل الأجل القانوني، وأن الشفيع الثاني لما تدخل في الدعوى لم يتقدم بأي طلب للأخذ بالشفعة في حدود حصته وإنما اكتفى بالمطالبة برفض طلب الطاعن معتبرا أن محضر العرض العيني لوحده يكفيه لتملك العقار المشفوع منه، وخاصة أنه لا لأي تراضي بين الأطراف الثلاثة مما يستوجب اللجوء إلى القضاء للحكم باستحقاق النصيب الذي يستحقه كل طرف عند تعدد الشفعاء إعمالا للمادة 307 الموما إليها أعلاه، ومن رابعة أنه سبق للطاعن

أن أثار في معرض جوابه في المرحلة الابتدائية بأن العرض العيني الذي احتج به المطلوب (أحمد. ط) يعتبر صوريا على التفصيل الوارد في مذكرته الجوابية إلا أن المحكمة لم تناقش هذا الدفع، ومن خامسة أن القرار المطعون فيه قضى بتعديل الحكم الابتدائي والقول باستحقاق الطاعن شفعة للأسهم المبيعة في حدود حصته في العقارين المشفوع فيهما، وأن الطاعن قام بإيداع ثمن العقارين المذكورين كاملا إضافة إلى المصاريف الظاهرة الأخرى والكل بما قدره 492000,00 درهم، وأن تعديل الحكم الابتدائي بالاقتصار للطاعن على استحقاق الشفعة في حدود نصيبه في العقار يقتضى استتباع ذلك بالاقتصار

كذلك في ثمن المشفوع فيه على ما يوازي حصة الطاعن منه وذلك للحيلولة دون إثراء المشفوع على حساب الطاعن دون سبب مشروع ولوضع حد نهائي للنزاع بين أطراف الدعوى، مما يوجب نقض

القرار .

لكن؛ حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من مستندات الملف أن المتدخل إراديا في الدعوى المطلوب (أحمد . (ط) مزاحم للطاعن في الشفعة وأنه عرض الثمن والمصروفات على المشفوع من يده داخل الأجل القانوني فقبلها منه، وأن قبوله بعرضه ليس دليلا على تواطؤهما ولا على صورية العقد، وردت ما أثاره الطاعن بما أفصحت عنه في تعليلها "إن استشفاع حقوق مشاعة من المشتري يمكن أن يتم رضائيا بين الشفيع والمشفوع منه وليس في القانون ما يلزم الشفيع برفع دعوى قضائية قصد المصادقة على العرض العيني والإبداع والحكم باستحقاقه شفعة العقار المبيع ما دام العرض العيني للثمن ومصروفات العقد وقع داخل ا ـل القانوني، فرتبت آثار الشفعة بما جرى به منطوق قرارها، تكون قد استقامت على حكم القانون ولم تخرق - بشيء، فلا مصلحة للطاعن للدفع بعدم صحة طعنه، وباقي ما أثير غير منتج والوسيلة لذلك غير المجلس الأعلى للسلطة القضائية

جديرة بالاعتبار.

محكمة النقض

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وعلى الطاعن 

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: المصطفى جرايف مقررا، وعبد اللطيف معادي ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.

تعليقات