محكمة النقض : دعوى التشطيب على الاراثة - الدفع بالتقدم- وجوب التمييز بين تاريخ المطالبة بالحق وتاريخ المطالبة بتقييده بالرسم العقاري

محكمة النقض : دعوى التشطيب على الاراثة - الدفع بالتقدم- وجوب التمييز بين تاريخ المطالبة بالحق وتاريخ المطالبة بتقييده بالرسم العقاري - صورة توضيحية 1

مبدأ القرار وحيثيات المحكمة

أكدت محكمة النقض أنه لكل حق دعوى تحميه، وأن الدعوى الناتجة عن الالتزام تسقط وفق المدد القانونية المحددة.

قاعدة القرار

بمقتضى الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود تسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام خلال المدة المبينة في الفصل 387 من نفس القانون.

وقد تمسكت الطاعنة بـ تقادم الدعوى بالنظر إلى تاريخ تقديمها وتاريخ استحقاق الوارث للإرث.

ملاحظة: المحكمة لما لم تميز بين المطالبة بالحق وبين المطالبة بتقييده بالرسم العقاري، والنظر إلى تاريخ الدعوى وتاريخ الاستحقاق لترتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون قرارها فاسد التعليل، مما عرضه للنقض.
مبدأ القرار وحيثيات المحكمة - صورة توضيحية 2

أسئلة وأجوبة

ما السبب الذي أدى إلى نقض قرار المحكمة؟

أدى عدم تمييز المحكمة بين المطالبة بالحق وبين المطالبة بتقييده بالرسم العقاري، والنظر إلى تاريخ الدعوى وتاريخ الاستحقاق لترتيب الآثار القانونية، إلى فساد تعليل قرارها مما عرضه للنقض.

المصادر المذكورة في المقال

  • محكمة النقض
تعليقات