محكمة النقض : لكل حق دعوى تحميه، وانه بمقتضى الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود تسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام خلال المدة المبينة في الفصل 387 من نفس القانون، وان الطاعنة تمسكت بتقادم الدعوى بالنظر إلى تاريخ تقديمها وتاريخ استحقاق الوارث للإرث، والمحكمة لما لم تميز بين المطالبة بالحق وبين المطالبة بتقييده بالرسم العقاري، والنظر إلى تاريخ الدعوى وتاريخ الاستحقاق لترتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون قرارها فاسد التعليل، مما عرضه للنقض.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم