محكمة النقض : إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها فيه بأن الطالبة بلغت سن انتهاء حضانتها ولا سكنى لها على أبيها ويعتبر اعتماره لداره احتلالا خاليا من السند وغير مشروع، والحال أنها ابنته وتجب لها عليه نفقتها الشاملة لإسكانها ولم تسقط عنه وإن رشدت وانقضت مدة حضانتها لأنها لا مال لها تنفق منه على نفسها وغير ذات زوج بنى بها، تجب عليه نفقتها وسكناها لذلك بدار أبيها التزام عليه شرعا وقانونا لم تجعل لقضائها من أساس وعرضت قرراها للنقض.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم