محكمة النقض : بلوغ البنت سن الرشد وانتهاء حضانتها، لا يعطي للأب حق افراغها من السكن ما لم تتزوج او تتوفر على كسب

يقضي هذا القرار الصادر عن محكمة النقض ببيان مدى التزام الأب بإسكان ابنته ونفقتها بعد بلوغها سن الرشد وانقضاء مدة حضانتها.

محكمة النقض : بلوغ البنت سن الرشد وانتهاء حضانتها، لا يعطي للأب حق افراغها من السكن ما لم تتزوج او تتوفر على كسب - صورة توضيحية 1

قاعدة القرار

محكمة النقض : إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتعليلها فيه بأن الطالبة بلغت سن انتهاء حضانتها ولا سكنى لها على أبيها ويعتبر اعتماره لداره احتلالا خاليا من السند وغير مشروع، والحال أنها ابنته وتجب لها عليه نفقتها الشاملة لإسكانها ولم تسقط عنه وان رشدت وانقضت مدة حضانتها لأنها لا مال لها تنفق منه على نفسها وغير ذات زوج بنى بها، تجب عليه نفقتها وسكناها لذلك بدار أبيها التزام عليه شرعا وقانونا لم تجعل لقضائها من أساس وعرضت قرراها للنقض.


قاعدة القرار - صورة توضيحية 2



ملاحظة: تجب نفقة الابنة وسكناها على أبيها شرعاً وقانوناً ولا ينتهي هذا الالتزام برشدها أو انتهاء حضانتها طالما لم تتزوج أو يتوفر لها مال خاص تنفق منه.

خلاصة

خلصت محكمة النقض إلى أن نفقة الابنة وسكناها تجب على أبيها شرعاً وقانوناً ولا ينتهي هذا الالتزام برشدها أو انتهاء حضانتها، طالما لم تتزوج أو يتوفر لها مال خاص تنفق منه.

أسئلة شائعة

هل يسقط حق الابنة في السكن على أبيها بعد بلوغها سن الرشد وانتهاء حضانتها؟

لا يسقط حقها في النفقة والشاملة لإسكانها بمجرد بلوغها سن الرشد وانتهاء حضانتها، طالما أنها غير ذات مال تنفق منه على نفسها وغير متزوجة.

متى تسقط نفقة وسكنى الابنة عن الأب وفقاً لهذا القرار؟

تسقط إذا أصبح لها مال تنفق منه على نفسها، أو إذا تزوجت ودخل بها زوجها.

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات