القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي PDF
التعليم المدرسي الخصوصي - النظام الأساسيظهير شريف رقم 1.00.202 صادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421( 19 ماي 2000).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1يقصد بالتعليم المدرسي الخصوصي في هذا القانون جميع أنواع التعليم والتكوين الملقن بالمؤسسات التي يقوم بإحداثها أشخاص طبيعيون أو معنويون غير الدولة ولاسيما :
- التعليم الابتدائي؛
- التعليم الإعدادي؛
- التعليم الثانوي والتكوين لتحضير دبلوم التقني العالي؛
- التعليم الخاص بالمعاقين؛
- تعليم اللغات وتنظيم دروس من أجل الدعم؛
- التعليم عن بعد وبالمراسلة؛
- التعليم بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا.
المادة 2
يجب على كل من يرغب في فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو توسيعها أو إدخال أي تغيير عليها أن يطلب ترخيصا مسبقا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
تبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ الطلب المثبت بوصل وإلا اعتبر الطلب مقبولا بعد انصرام الأجل .
وكل رفض للطلب من طرف الأكاديمية يجب تعليله.
المادة 3
يجب إشعار التلاميذ وأوليائهم المعنيين بكل إغلاق لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي داخل ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية الموسم الدراسي الجاري.
إذا تعذر لسبب قاهر خلال السنة الدراسية استمرار نشاط المؤسسة وجب على صاحب المؤسسة إشعار الأكاديمية فورا بذلك لتتولى تسيير المؤسسة بموارد هذه الأخيرة وبالوسائل المتوفرة لديها إلى نهاية السنة الدراسية.
وتتخذ الأكاديمية تلقائيا نفس التدابير اللازمة لذلك في حالة إغفال أو تهرب صاحب المؤسسة من الإشعار.
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 4
تلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كحد أدنى بمعايير التجهيز والتأطير والبرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي.
المادة 5
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للشروط الصحية والوقائية التنظيمية.
ويجب على هذه المؤسسات المشاركة الفعلية في الحملات الصحية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للمراقبة الصحية، وذلك بتنسيق مع المصالح المكلفة بالصحة المدرسية.
المادة 6
يجب أن يكون الاسم المقترح لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي مناسبا لمستوى وأسلاك ونوع التعليم المتلقي بها مع إضافة عبارة "الخصوصي".
ومع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري، لا يجوز أن تطلق على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أسماء تحملها مؤسسات التعليم العمومي الواقعة بالإقليم أو العمالة التي توجد بها.
ويجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضيف إلى اسمها المكتوب على واجهتها رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية، وأن تضع هذه البيانات على جميع المطبوعات والوثائق الإدارية الصادرة عنها.
المادة 7
يجب أن يكون لكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي نظام داخلي توافق عليه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إيداعه. وينص فيه بوجه خاص على القواعد العامة لسير المؤسسة بمختلف مرافقهـا.
المادة 8
يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تقديم مشروع تربوي يتضمن على الخصوص برامج ملائمة للتوجهات العامة للنظام التربوي، شريطة أن يهدف هذا المشروع إلى التهييء لنفس الشهادات الوطنية وأن يعرض على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
كما يجب على هذه المؤسسات تهيئ تلاميذها وترشيحهم لاجتياز نفس الامتحانات المنظمة لفائدة تلاميذ التعليم العمومي عند نهاية كل سلك تعليمي.
المادة 9
يخضع أصحاب مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للالتزامات المنصوص عليها في قانون الشغل إزاء جميع مستخدميهم ما لم ينص على ما هو أنفع لهؤلاء في عقود عمل فردية أو اتفاقيات جماعية مبرمة بين أصحاب المؤسسات والمستخدمين أو ممثليهم.المادة 10
يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها. كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة.
المادة 11
لا يجوز أن تكون في الإعلانات المتعلقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ونوع الدراسة ومدة متابعتها ؛ وكذا طبيعة الشهادات التي تمنحها المؤسسة .
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 12
يشترط في مدير مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :
1. أن يكون مغربي الجنسية؛
2. ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة؛
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
4. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
5. أن يتوفر على مؤهلات تربوية محددة بنص تنظيمي وأقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الممارسة الفعلية للتعليم.
ويجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام مدير .
المادة 13
يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيِئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%.
غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة.
المادة 14
يشترط في المدرس بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي :
1. أن يكون مغربي الجنسية؛
2. أن لا يقل عمره عن 18 سنة؛
3. أن يثبت بشهادة طبية مصادق عليها من لدن السلطات الطبية المختصة سلامته الصحية والعقلية لمزاولة هذه المهنة؛
4. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛
5. أن يكون متوفرا على المؤهلات التربوية المحددة بنص تنظيمي ؛
6. يجوز للأكاديمية أن ترخص وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لأشخاص غير مغاربة للقيام بمهام التدريس.
المادة 15
يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي وفق شروط تحدد ضمن اتفاقيات بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستفيدة.
الباب الرابع: تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
المادة 16
يقبل تلاميذ التعليم المدرسي الخصوصي بمؤسسات التعليم العمومي بالسنة الدراسية المطابقة للسنة التي كانوا يدرسون بها أو سينتقلون إليها، مع مراعاة الشروط المقررة في التعليم العمومي.
المادة 17
يشترط في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالتعليم الإعدادي العمومي أن يكونوا قد نجحوا في امتحان الالتحاق بهذا التعليم.
ويشترط في من يرغبون في الالتحاق بالتعليم الثانوي العمومي أن يكونوا حاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم.
الباب الخامس: أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة
المادة 18
تسري على مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون باستثناء ما هو مقرر في المواد 3 و4 و5 و10 و16 و17، وتخضع هذه المؤسسات بالإضافة إلى ذلك للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
وتحدد أدوات التدريس عن بعد وبالمراسلة بنص تنظيمي.
المادة 19
يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم عن بعد وبالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط تلقي التعليم عن بعد وبالمراسلة، ولاسيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرق العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح.
ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ للاستفادة من البرنامج المعد له.
ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقي هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها.
ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين الثانية و الثالثة من هذه المادة.
المادة 20
يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
وإذا كانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر شهرا، تحسب نسبة الثلاثين بالمائة (30%) على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية الأولى كما ينص عليه تصميم الوحدات الدراسية.
ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
المادة 21
يجوز للتلميذ أو ولي أمره فسخ العقَد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30 %) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى. ويجوز لمؤسسة التعليم عن بعد وبالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو ولي أمره.وللتلميذ أو ولي أمره فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ عائق عن متابعة التعليم بسبب قوة قاهرة.
وللتلميذ أن يحتفظ في حالة فسخ العقد بالكتب والأدوات المسلمة له بعد دفع ثمنها بحسب القيمة المحددة في العقد.
ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
الباب السادس: المراقبة التربوية والإدارية
المادة 22
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمراقبة تربوية وإدارية تمارسها الأكاديمية الجهويهَ للتربية والتكوين .
وتشمل المراقبة التربوية السهر على تقيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأحكام المادتين 4 و8 أعلاه، خصوصا فيما يتعلق بمراقبة استعمال الكتب والوسائل التربوية.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين وبالتلاميذ، وكذا تفتيش المرافق الصحية للمؤسسة ومراقبة حسن سير الأقسام الداخلية في حالة وجودها.
المادة 23
تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لتقويم منتظم لمردوديتها التربوية والإدارية.
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات
المادة 24
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم ) كل من أقدم دون ترخيص على:
- فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ؛
- توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها؛
- إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة ؛
- تغيير البرامج والمناهج المرخص بها؛
- تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة.
ويمكن للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم ) وإلى مائة ألف درهم (100.000 درهم). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمده لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين .
المادة 25
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل مدير لمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب مدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية. وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة.
وفي حالة العود يسحب الترخيص من صاحب المؤسسة.
المادة 26
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرة آلاف درهم (10.000 درهم ) وإلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم).
المادة 27
يعاقب بغرامة من ألفي درهم (2.000 درهم) إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للتقويم التربوي وللمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.
وفي حالة العود يطبق الحد الأقصى للعقوبة.
المادة 28
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي لم يقم بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين بمؤسسته عن الحوادث المدرسية.
بالإضافة إلى المعاقبة بغرامة من خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) إلى خمسين آلاف درهم (50.000 درهم) يلزم صاحب المؤسسة بتسوية وضعية تأمين التلاميذ وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه رخصة المؤسسة.
المادة 29
يعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 24 و25 و 26 و27 و28 أعلاه، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.
المادة 30
تتم معاينة مخالفات أحكام هذا القانون من طرف موظفين محلفين تختارهم الأكاديمية لهذا الغرض علاوة على ضباط الشرطة القضائية.
الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 31
لا تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية. غير أن هذه المؤسسات تبقى خاضعة لمراقبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بخصوص مدى التزام هذه المؤسسات بمضمون الاتفاقيات المذكورة.
المادة 32
لا تطبق أحكام هذا القانون على الكتاتيب القرآنية ومدارس التعليم العتيق.
المادة 33
تضع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في حدود الإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لحاجات هذا النوع من التعليم، وذلك في المناطق القروية والحضرية الأكثر احتياجا، وبصفة عامة في المناطق السكانية الأكثر احتياجا والتي يتم تحديدها من طرف الأكاديمية.
كما يمكنها أن تضع رهن إشارة هذه المؤسسات ولمدة معينة وقابلة للتجديد، موظفين تربويين تتكفل بتأدية أجورهم.
وتستفيد مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الامتيازات المشار إليها أعلاه في إطار تعاقدي يحدد واجبات والتزامات الطرفين معا، وعلى الخصوص واجبات التمدرس التي يجب أن تتلاءم مع الوضعية الاجتماعية للتلاميذ .
المادة 34
يحدد قانون للمالية نظاما جبائيا ملائما ومحفزا لفائدة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المستحقة، وذلك في إطار تعاقدي بين الدولة وهذه المؤسسات.
المادة 35
يدخل هذا القانون حيز التطبيق في تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 2 أعلاه بالجريدة الرسمية. وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع، ولاسيما المنصوص عليها في القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.126 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1412 (15 أكتوبر 1991).
المادة 36
يجب على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الحاصلة على الترخيص قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ نشر المرسوم المشار إليه في المادة 35 أعلاه، وإلا سقط الترخيص المسلم لها واعتبر استمرار نشاطها بمثابة فتح مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي دون ترخيص، ويتعرض المسؤول عنه للعقوبات المقررة في هذا القانون.
ويحتفظ العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بحقهم في مزاولهَ مهامهم شريطة أن يبرهنوا داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات من بداية العمل بهذا القانون على استيفائهم للمؤهلات التربوية المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
فهرس
قانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي 3
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: التزامات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 5
الباب الثالث: العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 6
الباب الرابع: تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي 8
الباب الخامس: أحكام خاصة بالتعليم عن بعد وبالمراسلة 9
الباب السادس: المراقبة التربوية والإدارية 10
الباب السابع: العقوبات ومعاينة المخالفات 11
الباب الثامن: أحكام مختلفة وانتقالية 12
فهرس 15
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم