محكمة النقض :بمقتضى المادة 64 مدونة الحقوق العينية لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي لا يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر. والطاعنة دفعت بأن للمطلوب منافذ أخرى للمرور للطريق العمومي والتي تشكل أقل ضررا للأرض المرتفق بها وأكثر نفعا لعقار المطلوب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتمدت ما انتهى إليه الخبير في تقريره حق المرور لمصلحة عقار الطاعن دون بيان أن ذلك الممر هو الأقل ضررا للطاعنة والأكثر نفعا لعقار المطلوب تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم