محكمة النقض :
إن عدم تقييد البيع بالرسم العقاري محله لا يحول دون ترتيب آثاره بين خلفاء عاقديه بنص الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن الالتزامات تنتج أثرها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن طبيعة الالتزام أو عن القانون، والطاعنة من خلفاء العاقدة حسب الإراثة المطلوب التشطيب عليها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ارتأت ذلك تكون قد استقامت على حكم القانون، فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.
مثلا واحد اشترى بقعة 430m وأراد أن يملكها
ردحذف