محكمة النقض : إن التثبت من الحيازة هي نقطة قانونية يتعين أن تقف عليها المحكمة وتتأكد منها عن طريق اتخاذ التدابير التكميلية للتحقيق، والمحكمة لما اعتمدت نتيجة الخبرة كمرتكز في تعليل قرارها رغم المنازعة فيها بأنها أنجزت في غيبة موروث الطاعنين ومن معه من طالبي التحفيظ، ودون أن تتأكد من الطرف الذي بيده حيازة الجزء محل النزاع، يكون قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وما بالوسيلتين واردا عليه وموجبا لنقضه.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم