قرار صادر عن محكمة النقض يتعلق بشروط صحة النعي وقبول وسائل الطعن.
قاعدة القرار
يقضي قرار محكمة النقض بأن شرط قبول النعي هو أن يكون واضحاً ونافياً للجهالة وكاشفاً عن المقصود منه، حيث يؤدي غموضه وإبهامه إلى عدم قبوله.

وقائع القرار
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح.
وسائل الطعن
نعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم الإجابة عن الدفوع الجوهرية، إلا أنهم لم يبينوا الدفوعات الجوهرية التي أثيرت من قبلهم ولم تجب عنها المحكمة، فكان ما بالنعي غامضاً ومبهماً.

جواب المحكمة
أكدت محكمة النقض أن شرط النعي أن يكون واضحاً نافياً للجهالة وكاشفاً عن المقصود منه، ولما كان الطاعنون لم يبينوا الدفوعات الجوهرية التي أثيرت من قبلهم ولم تجب عنها المحكمة فكان ما بالنعي غامضاً ومبهماً ومن ثم غير مقبول، والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار.
أسئلة شائعة
ما هو شرط قبول النعي أمام محكمة النقض وفق هذا القرار؟
يشترط في النعي أن يكون واضحاً نافياً للجهالة وكاشفاً عن المقصود منه.
لماذا اعتبرت المحكمة النعي غامضاً وغير مقبول في هذه النازلة؟
لأن الطاعنين لم يبينوا الدفوعات الجوهرية التي أثيرت من قبلهم ولم تجب عنها المحكمة، فكان النعي غامضاً ومبهماً وبالتالي غير مقبول والوسيلة غير جديرة بالاعتبار.
الإطار القانوني
المرجع المذكور: محكمة النقض.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم