0 محكمة النقض : إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه المكتبة القانونية العربية محكمة النقض : إن شرط النعي أن يكون واضحا نافيا للجهالة كاشفا عن المقصود منه، والطاعنون لم يبينوا الدفوعات الجوهرية التي أثيرت من قبلهم ولم تجب عنها المحكمة فكان ما بالنعي غامضا ومبهما ومن ثم غير مقبول والوسيلة لذلك غير جديرة بالاعتبار. المكتبة القانونية العربية تعليقات
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم