محكمة النقض : لما كان تقويم العقار تمهيدا لبيعه بالمزاد مجرد ثمن لانطلاق المزايدة والتي بها لا به تحدد قيمته، فإن المحكمة لما اعتبرته كذلك والتفتت عن طلب الطاعنين الرامي إلى إجراء خبرة ثانية وقضت بتأييد الحكم بقسمة التصفية مع اعتماد ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم