محكمة النقض : قسمة تصفية - ثمن افتتاحي - المنازعة فيه والمطالبة بخبرة ثانية - أثره

قاعدة القرار

يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض مسألة قسمة التصفية وتحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار بالمزاد العلني.

ويوضح القرار مدى كفاية تعليل المحكمة عند التفاتتها عن طلب إجراء خبرة ثانية للتقويم.

ملاحظة: تقويم العقار تمهيداً لبيعه بالمزاد هو مجرد ثمن لانطلاق المزايدة والتي بها تحدد قيمته.

محكمة النقض : قسمة تصفية - ثمن افتتاحي - المنازعة فيه والمطالبة بخبرة ثانية - أثره - صورة توضيحية 1

حيثيات المحكمة وتعليلها

قضت محكمة النقض بأن تقويم العقار تمهيداً لبيعه بالمزاد هو مجرد ثمن لانطلاق المزايدة، والتي بها -لا بالثمن الافتتاحي- تحدد قيمته.

وبناءً عليه، فإن المحكمة لما اعتبرته كذلك والتفتت عن طلب الطاعنين الرامي إلى إجراء خبرة ثانية، وقضت بتأييد الحكم بقسمة التصفية مع اعتماد ثمن انطلاق البيع المحدد من طرف الخبير، تكون قد عللت قرارها تعليلاً كافياً.

حيثيات المحكمة وتعليلها - صورة توضيحية 2

خلاصة

نخلص من هذا القرار إلى أن تقويم العقار قبل البيع بالمزاد هو مجرد ثمن لانطلاق المزايدة ولا يشكل القيمة النهائية للعقار.

وهذا ما يجعل عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة ثانية لتقويمه أمراً سائغاً ولا يعيب تعليل القرار.

أسئلة شائعة

هل يعتبر تقويم العقار المعتمد لبيعه بالمزاد ثمنًا نهائيًا لقيمته؟

لا، تقويم العقار تمهيدًا لبيعه بالمزاد هو مجرد ثمن لانطلاق المزايدة، والتي بها تحدد قيمة العقار وليس بالثمن الافتتاحي.

ما أثر رفض المحكمة لطلب إجراء خبرة ثانية لتحديد الثمن الافتتاحي في قسمة التصفية؟

تعتبر المحكمة قد عللت قرارها تعليلاً كافياً عندما تلتفت عن طلب إجراء خبرة ثانية وتؤيد الحكم بقسمة التصفية اعتماداً على ثمن انطلاق البيع المحدد من الخبير، لأن المزايدة هي التي تحدد القيمة النهائية.

المصادر المذكورة في المقال

  • محكمة النقض
تعليقات