قرار محكمة النقض رقم 2/53
الصادر بتاريخ 07 فبراير 2023
علف عقاري رقم 2019/4/1/2399
قسمة عينية – خبرة – عدم إنهاء الشياع – أثره.
المقرر قانونا أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع بين المشتاعين لقاعدة الإجبار وفق شروطها المستخلصة من المادة 317 من مدونة الحقوق العينية والتي تقضي بأن تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز ، والطاعن دفع بان المحكمة صادقت على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي فرزت حصة المطلوبة وأبقته على الشياع مع باقي المالكين والمحكمة لما صادقت على الخبرة المذكورة رغم أنها لم تنه الشياع بين الشركاء بالقسمة وفق أصولها إن عينا أو بيعا، تكون قد خرقت المادة أعلاه بكل تفاصيلها وعرضت قرارها للنقض
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون المملكة المغربية
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2019/01/22 من طرف الطالبين بواسطة نائبهما والرامي إلى نقض القرار رقم 9064 الصادر بتاريخ 2018/12/19 في الملف عدد 2018/1402/886 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2020/11/09 من طرف المطلوبة تعاونية (ع. ف. إ) بواسطة نائبها والرامية إلى عدم قبول الطلب أساسا ورفضه موضوعا؛
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف؛
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/02/07؛
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد اللطيف معادي لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي
العام السيد نور الدين الشطبي.
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
بخصوص تنازل الطاعن (حميد. ز. د)؛
حيث إنه بمقتضى الفصول 2 و 119 و 350 و 380 من قانون المسطرة المدنية يمكن التنازل بعقد مكتوب عن الدعوى، فيترتب عن ذلك محو الترافع أمام القضاء.
وحيث تنازل الطاعن حميد . ز. (د) عن طلب النقض بمقتضى العقد المكتوب المدلى به بتاريخ 2020/12/01 بواسطة نائبه الأستاذ د. مصطفى)، مما يستوجب تسجيل تنازله عن الطعن. وبخصوص باقي الطعن؛
في الشكل:
حيث دفعت المطلوبة تعاونية (ع. ف. إ) بعدم قبول الطلب؛ وذلك نظرا، من جهة أولى، لتضمينه شخصا آخر غريبا عن القرار الاستئنافي وهو (م. احمد)، ومن جهة ثانية، لكون عنوان الطاعن (حميد. ز. د) الوارد به وبالقرار المذكور ليس هو العنوان الموجود بالحكم الابتدائي وبعقدي تفويته لحصته على الشياع في الرسم العقاري المدعى فيه والتزام بإسناد قطعة أرضية المؤرخة في 2019/05/10 والذي هو عين الشق زنقة 79 رقم 29 حي الإذاعة الدار البيضاء، في حين أن المقال تضمن عنوانا مخالفا حي الهناء زنقة 32 رقم 30 الدار البيضاء" وبذلك جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثالثة، جاء في عقد التزام بالسناد قطعة أرضية المنوه عنه أعلاه أن الطاعن (حميد. ز. د) سيتنازل عن جميع الدعاوى المقبلة الصلها الأعلى السلطة القضائية . التي ستلزم قم بتمكينه من قطعة أرضية من الرسم العقاري وبذلك حصل اتحاد في الذمة بين الدائن والمدين لنفس الالتزام وانتهت العلاقة بينهما عملا بالفصل 369 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن الصلح الحاصل بينهما بتنازل كل واحد للآخر عن جزء . يدعيه لنفسه طبقا للفصل 1098 من نفس القانون كل ذلك يجعل صفة ومصلحة الطاعن منعدمة في الطعن.
لكن؛ حيث إن المقال قدم من الطاعنين دون غيرهما وما أثير خلاف الواقع، ومن ثانية فإن الطاعنين طرف في القرار المطعون فيه ومحكوم في مواجهتهما، فكانت صفتهما ومصلحتهما في الطعن قائمتين، وباقي ما أثير بشأن عنوان الطاعن الأول لا مصلحة للمطلوبة في الدفع به لتنازله عن ا
وفق ما سيرد بالمنطوق بعده.
في الموضوع:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 2015/11/23 عرضت فيه أنها تملك على الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد 47/6668 والتمست القسمة، وأرفق المقال بشهادة ملكية مؤرخة في 2016/01/06 بها تقييد احتياطي لفائدتها، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير (نجيب. ق) والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح مشروعين للقسمة العينية تقدم المطلوبان (الحسن. أ . ع ) و (احمد . م ) بطلب رام إلى إجراء خبرة تكميلية لفرز نصيبهما إلى جانب الحصة المطلوبة. وأجاب الطاعن (سعيد. م) بأنه لا یری مانعا إجراء قسمة عينية على العقار بفرز حصته، وبعد جواب الطاعن .(حميد. ز) وانتهاء الأجوبة والردود، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بتاريخ 2017/11/30 في الملف عدد 15/1401/2994 قضى " بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير (نجيب. ق) وإنهاء حالة الشياع بين المالكين في العقار ذي الرسم العقاري عدد 47/6668 تبعا لمشروع القسمة العينية المقترح من طرف الخبير بعد إجراء القرعة"، واستأنفه الطاعنان، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير صغير بوشعيب والذي انتهى في تقريره إلى اقتراح ثلاثة مشاريع للقسمة العينية واستنفاد كل دفع أو دفاع، قضت محكمة الاستئناف "بتأييد الحكم مع تعديله وذلك بإنهاء حالة الشياع في العقار ذي الرسم العقاري عدد 47/6668 وفق تقرير الخبير بوشعيب صغير المؤرخ في 2018/12/24 بعد إجراء القرعة على المشاريع الثلاثة المقترحة في التقرير"، وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن ثلاثة وسائل أجابت عنه المطلوبة تعاونية الفاروق للإسكان والتمست عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوع
في الوسيلة الثالثة؛
حيث مما يعيبه الطاعنان على القرار انعدام التعليل وخرق المادتين 317 و318 من مدونة الحقوق العينية، ذلك أنهما تمسكا في مذكرتهما البعد الخبرة بان الخبير لم يتقيد بهما على اعتبار أن القسمة تقتضي أن لا تشكل ضررا لباقي المالكين وأن لا تزول المنفعةة من المخلصة الباقية التي سينفرد بها كل منهما والتي لا تقبل القسمة على ضوء قانون 25.90 ملتمسين استبعاد خبرته لذلك ولمخالفتها مقتضيات المادتين 317 و318 المنوه عنهما أعلاه، والقرار التفت عما أثاراه بهذا الصدد وتمسكا بقرار عدد 36 صادر بتاريخ 2015/06/30 في الملف رقم 2014/4/1/4672 صادر عن هذه المحكمة أوردا نص تعليله، مما يوجب نقض القرار.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن القسمة يجب أن تكون منهية لحالة الشياع بين المشتاعين لقاعدة الإجبار وفق شروطها المستخلصة من المادة 317 من مدونة الحقوق العينية والتي بأن تحكم المحكمة بقسمة العقار المشاع قسمة عينية كلما كانت هذه القسمة ممكنة وبفرز الحصص وتكوين الأنصبة على أساس أصغر حصة، وعن طريق التقويم والتعديل ثم توزع الأنصبة المفرزة بين الشركاء بالقرعة وتصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير في المسح الطبوغرافي يعين موقع وحدود ومساحة كل نصيب مفرز، والطاعن دفع بان المحكمة صادقت على الخبرة المنجزة على ذمة القضية والتي فرزت حصة المطلوبة وأبقته على الشياع مع باقي المالكين. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما صادقت على الخبرة المذكورة رغم أنها لم تنه الشياع بين الشركاء بالقسمة وفق أصولها إن عينا أو بيعا، تكون قد خرقت المادة أعلاه بكل تفاصيلها وعرضت قرارها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى وفقا للقانون.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بتسجيل تنازل الطاعن حميد . ز . (د) عن طعنه وعليه المصاريف، ونقض
القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوبين المصاريف؛
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته؛
وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة نادية الكاعم رئيسة، والمستشارين السادة: عبد اللطيف معادي مقررا، والمصطفى جرايف ومحمد رضوان وعبد الوهاب عافلاني وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم