محتويات المقال
مقتضيات المادة 306 من مدونة الحقوق العينية
تحدد المادة 306 من مدونة الحقوق العينية الإجراءات الشكيلة والموضوعية للراغب في ممارسة حق الشفعة وفق أحكام القانون.
يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة الالتزام بالخطوات التالية:
- تقديم طلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة.
- طلب الإذن بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضاً حقيقياً.
- إيداع الثمن والمصروفات في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي.
- القيام بجميع هذه الإجراءات داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة.
ملاحظة: يجب القيام بكافة إجراءات العرض والإيداع داخل الأجل القانوني المحدد، حيث يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى سقوط الحق في الشفعة.
قضاء محكمة النقض في إيداع المصاريف والأجل القانوني
أوضحت محكمة النقض الموقف القانوني المتعلق بنقصان العرض والإيداع للمصاريف الظاهرة في الشفعة:
- إذا تبين عدم عرض وإيداع كل المصاريف الظاهرة داخل أجل الشفعة وفق ما يجب للأخذ بها، فإن ذلك يشكل نقصاناً في العرض والإيداع.
- إن أداء الناقص من المصاريف الظاهرة خارج الأجل غير منتج قانوناً.
- يعتبر ما أثير خلاف ذلك غير منتج، وما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
أسئلة شائعة حول الشفعة وإيداع الثمن
ما أثر عدم إيداع كامل المصاريف الظاهرة للشفعة داخل الأجل القانوني؟
يؤدي نقصان العرض والإيداع داخل أجل الشفعة إلى سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، ولا ينتج أداء الناقص خارج الأجل أي أثر قانوني.
ما هي الجهة المختصة بتقديم طلب الأخذ بالشفعة؟
يُقدم الطلب إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة مع التعبير عن الرغبة بالشفعة وطلب الإذن بعرض الثمن والمصروفات وإيداعها.


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم