📁 آخر الأخبار

محكمة النقض : الشفعة - عدم القيام بإيداع الثمن وباقي المصروفات- أثره

 


محكمة النقض : بمقتضى المادة 306 من مدونة الحقوق العينية "يجب على من يرغب في الأخذ بالشفعة أن يقدم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يعبر فيه عن رغبته في الأخذ بالشفعة، ويطلب فيه الإذن له بعرض الثمن والمصروفات الظاهرة للعقد عرضا حقيقيا ثم بإيداعهما في صندوق المحكمة عند رفض المشفوع منه للعرض العيني الحقيقي، وأن يقوم بكل ذلك داخل الأجل القانوني وإلا سقط حقه في الشفعة"، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها أن الطاعنين لم يعرضوا ويودعوا داخل أجل الشفعة كل المصاريف الظاهرة وفق ما يجب للأخذ بها لنقصان العرض والإيداع وأن أداء الناقص من المصاريف الظاهرة خارج الأجل غير منتج، وباقي ما أثير غير منتج، وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.




تعليقات