محتويات المقال
قاعدة القرار
يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة النقض قضية نزاع تحفيظ تتعلق بـ إقرار القسمة بين الورثة ومدى كفايته للبت في النازلة.
حيث يوضح القرار مدى استغناء المحكمة عن تدابير التحقيق عند توفر أدلة وإقرارات كافية تجعل الحكم معللاً تعليلاً سليماً.
حيثيات المحكمة وتعليلها في نزاع تحفيظ وإقرار القسمة
جواب المحكمة
إن محكمة النقض أكدت أن المحكمة لما قضت بما جرى به منطوق قرارها بعدما تأكد لها من خلال البحث الذي تم إجراؤه خلال المرحلة الابتدائية بأن القسمة أجريت بين الورثة في متروك والدهم، وهو ما أقر به الطاعن بجلسة البحث.
فإنها لم تكن في حاجة لاتخاذ تدابير التحقيق في الدعوى لما توفرت لديها عناصر البت في النازلة، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا.
خلاصة
نستخلص من القرار أن إقرار الطرف الخصم بالقسمة خلال جلسة البحث يوفر للمحكمة القناعة وعناصر البت الضرورية، مما يجعل قرارها معللاً تعليلاً كافياً دون الحاجة لإجراءات تحقيق إضافية.
أسئلة شائعة
ما أثر إقرار الطاعن بإجراء القسمة أمام المحكمة؟
أدى إقرار الطاعن بجلسة البحث بإجراء القسمة بين الورثة في متروك والدهم إلى توفير عناصر البت في النازلة لدى المحكمة، مما جعلها في غنى عن اتخاذ تدابير أخرى للتحقيق.
هل احتاجت المحكمة لاتخاذ تدابير تحقيق إضافية في هذا القرار؟
لم تكن المحكمة في حاجة لاتخاذ تدابير التحقيق في الدعوى نظرًا لتوافر عناصر البت لديها بعد التأكد من إجراء القسمة وإقرار الطاعن بها.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم