قرار محكمة النقض رقم 2/29 الصادر بتاريخ 24 يناير 2023 في الملف (علف عقاري) رقم 2022/4/1/7155.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

قاعدة القرار
بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي"، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين رغم التنصيص عليه بالقرار مما جاء خارقا للفصل المذكور ووجب بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب.
وقائع القرار
بناء على المقال المودع بتاريخ 29 نونبر 2022 من طرف الطالبتين بواسطة نائبتيهما الأستاذة (نعيمة. غ) المحامية بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام المحكمة القضائية الرامي إلى نقض القرار رقم 250 الصادر بتاريخ 2022/10/13 في الملف رقم 2022/1401/239 عن محكمة الاستئناف ببني ملال.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛ وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛ وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛ وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛ وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي، وبعد المداولة طبقا للقانون.
وسائل الطعن
لم يتضح هذا العنصر بشكل صريح في نص القرار المتاح.
جواب المحكمة
في الشكل:
حيث إنه وبنص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين رغم التنصيص عليه بالقرار مما جاء خارقا للفصل المذكور ووجب بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب.
منطوق القرار:
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطاعنتين المصاريف.
الإطار القانوني
صدر هذا القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.
المراجع التشريعية: الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
أسئلة وأجوبة
س: ماذا ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وما أثر خلو المقال من الموطن الحقيقي؟
ج: ينص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي، وخلو المقال من الموطن الحقيقي يؤدي إلى عدم قبول الطلب.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم