📁 آخر الأخبار

محكمة النقض : مقال الطعن بالنقض - خلوه من الموطن الحقيقي – أثره

 



قرار محكمة النقض رقم 2/29

الصادر بتاريخ 24 يناير 2023

علف عقاري رقم 2022/4/1/7155

مقال الطعن بالنقض - خلوه من الموطن الحقيقي – أثره

بمقتضى الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية "يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي"، والبين من مقال الطعن بالنقض أنه لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين رغم التنصيص عليه بالقرار مما جاء خارقا للفصل المذكور ووجب بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب

عدم قبول الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المودع بتاريخ 29 نونبر 1 2022 من طرف الطالبتين بواسطة نائبتيهما الأستاذة (نعيمة. غ) المحامية بهيئة بني ملال المقبول للترافع أمام المحكمة القضائية الرامي إلى نقض القرار رقم 250

حكمة 2022/1401/239 الصادر بتاريخ 2022/10/13 في الملف رقم وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ؛

محكمة الاستئناف

ببني ملال.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2023/01/24؛

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رضوان والاستماع إلى ملاحظات المحامي

العام السيد نور الدين الشطبي.

وبعد المداولة طبقا للقانون؛

في الشكل:

حيث إنه وبنص الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي ، والبين من مقال الطعن بالنقض

أنه لم يتضمن الموطن الحقيقي للمطلوبين رغم التنصيص عليه بالقرار مما جاء خارقا للفصل المذكور ووجب بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وعلى الطاعنتين المصاريف؛

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: محمد رضوان ،مقررا، ونادية الكاعم والمصطفى جرايف وعبد اللطيف معادي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد نور الدين الشطبي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ابتسام الزواغي.


تعليقات