محكمة النقض :إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نظرت إلى العقد العرفي تبين لها تعلقه بعارية استعمال محلها عقارات وأنه مجرد عن أصل الملك فحصرت حجيته بين طرفيه واعتبرته غير عامل في إثبات الملك المتعرض عليه لنسبية العقد بين عاقديه وانحسارها عن غيرهما وفق ما جرى به منطوق قرارها تكون قد بنت قرارها على أساس ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق طالما توفر لديها عماد قضائها فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم