محكمة النقض : عقد عرفي يتعلق بعارية الاسعمال- محله عقارات- اثره

قرار محكمة النقض بشأن العقد العرفي

أوضحت محكمة النقض أنه لما نظرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إلى العقد العرفي، تبين لها تعلقه بـ عارية استعمال محلها عقارات وأن العقد مجرد عن أصل الملك.

ملاحظة: العقد العرفي المتعلق بعارية استعمال العقارات يعتبر مجرداً عن أصل الملك وتقتصر حجيته على طرفيه فقط.

حجية العقد العرفي ونسبية أثره

بناءً على ذلك، حصرت المحكمة حجية العقد بين طرفيه واعتبرته غير عامل في إثبات الملك المتعرض عليه، وذلك راجع إلى نسبية العقد بين عاقديه وانحسارها عن غيرهما وفق ما جرى به منطوق قرارها.

وبذلك تكون المحكمة قد بنت قرارها على أساس قانوني، ولم تكن ملزمة بإجراء أي تحقيق طالما توفر لديها عماد قضائها، فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

أسئلة شائعة

تعليقات