مقدمة
تتضمن هذه القاعدة القضائية الصادرة عن محكمة النقض بياناً لطبيعة مركز المتعرض في مسطرة التحفيظ العقاري وعبء الإثبات الملقى عليه وفق التشريع المغربي.
قاعدة القرار القضائي
المقرر بمقتضى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري أن المتعرض يعتبر مدعيا يقع عليه إثبات ما يدعيه من حقوق ما لم يكن هو الحائز للعقار موضوع مطلب التحفيظ.
ملاحظة: يعتبر المتعرض مدعياً يقع عليه إثبات ما يدعيه من حقوق، ويستثنى من ذلك الحالة التي يكون فيها هو الحائز للعقار موضوع مطلب التحفيظ.
خلاصة القرار
نستخلص من القرار أن المتعرض على التحفيظ العقاري يحمل صفة المدعي الملزم بالإثبات، وتتغير هذه القاعدة فقط إذا ثبتت حيازته الفعلية للعقار.
أسئلة شائعة
على من يقع عبء الإثبات في مسطرة التعرض على التحفيظ العقاري؟
يعتبر المتعرض مدعياً ويقع عليه إثبات ما يدعيه من حقوق، ما لم يكن هو الحائز للعقار موضوع مطلب التحفيظ.
ما هي الفصول القانونية التي استندت إليها محكمة النقض في هذا القرار؟
استندت محكمة النقض إلى الفصلين 37 و45 من ظهير التحفيظ العقاري.
المصادر المذكورة في المقال
- محكمة النقض


شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم